أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
369
التاريخ: 27-4-2016
357
التاريخ: 27-4-2016
514
التاريخ: 27-4-2016
452
|
[قال العلامة] لو خاف عوز الماء في الميقات ، جاز له تقديم الغسل على الميقات ، ويكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : «نعم » (1).
وأرسل هشام بن سالم إلى الصادق عليه السلام، قال : نحن جماعة بالمدينة نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا أن « اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني » (2).
إذا عرفت هذا ، فلو قدّم الغسل خوفا من عوز الماء ثم وجده في الميقات ، استحب له إعادته.
وغسل اليوم يجزئ عن ذلك اليوم ، وغسل الليلة يجزئه عن ليلته ما لم ينم.
قال الصادق عليه السلام: « من اغتسل منذ طلوع الفجر [ كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا ] (3) كفاه غسله إلى طلوع الفجر » (4).
ولو اغتسل ثم نام قبل أن يعقد الإحرام ، أعاد الغسل ، لأنّ النضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » (5).
وكذا لو لبس قميصا مخيطا ، أعاد الغسل استحبابا ، لأنّه مناف للإحرام ، لقول الباقر عليه السلام: « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » (6).
وكذا لو أكل ما لا يحل للمحرم أكله بعد الغسل ، فإنّه يعيد الغسل استحبابا ، لقول الصادق عليه السلام: « إذا لبست ثوبا لا ينبغي [ لك ] (7) لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل»(8).
ولو قلّم أظفاره بعد الغسل قبل الإحرام ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه محلّ ، ولا يعيد الغسل ، لقول الصادق عليه السلام في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره ، قال : « يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » (9).
ولو أحرم بغير غسل ، استحب إعادته ، لأنّه تقدمة مندوبة ، فاستحب إعادة الفعل مع الإخلال بها ، كالأذان.
وكتب الحسن بن سعيد إلى الكاظم عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟
فكتب : « يعيده » (10).
ويجوز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام ، لأنّه محلّ.
ولأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : «قبل وبعد ومع ليس به بأس » (11).
هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب ، ولو كان فيه طيب يبقى إلى بعد الإحرام ، لم يجز ، لقول الصادق عليه السلام: « الرجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل » (12).
__________________
(1) الكافي 4 : 328 ـ 2 ، التهذيب 5 : 63 ـ 200.
(2) الكافي 4 : 328 ـ 7 ، الفقيه 2 : 201 ـ 918 ، التهذيب 5 : 63 ـ 64 ـ 202.
(3) ما بين المعقوفين من المصدر.
(4) التهذيب 5 : 64 ـ 204.
(5) الكافي 4 : 328 ـ 3 ، التهذيب 5 : 65 ـ 206 ، الإستبصار 2 : 164 ـ 537.
(6) الكافي 4 : 329 ـ 8 ، التهذيب 5 : 65 ـ 210.
(7) أضفناها من المصدر.
(8) التهذيب 5 : 71 ـ 232.
(9) الكافي 4 : 328 ـ 6 ، الفقيه 2 : 202 ـ 924 ، التهذيب 5 : 66 ـ 211 ، وفيها عن الامام الباقر عليه السلام.
(10) الكافي 4 : 327 ـ 5 ، التهذيب 5 : 78 ـ 79 ـ 260.
(11) الفقيه 2 : 201 ـ 918 ، وفي التهذيب 5 : 303 ـ 1034 ، والاستبصار 2 : 182 ـ 605 مضمرا.
(12) الفقيه 2 : 201 ـ 920.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|