المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

مذاهب تفسير فواتح السور
13-10-2014
نظرية مراتب الفهم‏ في القرآن
22-12-2014
التصادمات المرنة وغير المرنة
9-2-2016
السيرة المتشرعيّة
11-9-2016
[مصرع شبيه النبي]
29-3-2016
durative (adj./n.) (dur, DUR)
2023-08-18


جواز تقديم الغسل على الميقات عند خوف عوز الماء.  
  
396   01:08 مساءاً   التاريخ: 26-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص224-226.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016 369
التاريخ: 27-4-2016 357
التاريخ: 27-4-2016 514
التاريخ: 27-4-2016 452

[قال العلامة] لو خاف عوز الماء في الميقات ، جاز له تقديم الغسل على الميقات ، ويكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة ، لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : «نعم » (1).

وأرسل هشام بن سالم إلى  الصادق عليه السلام، قال : نحن جماعة بالمدينة نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا أن « اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني » (2).

إذا عرفت هذا ، فلو قدّم الغسل خوفا من عوز الماء ثم وجده في الميقات ، استحب له إعادته.

وغسل اليوم يجزئ عن ذلك اليوم ، وغسل الليلة يجزئه عن ليلته ما لم ينم.

قال  الصادق عليه السلام: « من اغتسل منذ طلوع الفجر [ كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا ] (3) كفاه غسله إلى‌ طلوع الفجر » (4).

ولو اغتسل ثم نام قبل أن يعقد الإحرام ، أعاد الغسل ، لأنّ النضر بن سويد سأل  الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » (5).

وكذا لو لبس قميصا مخيطا ، أعاد الغسل استحبابا ، لأنّه مناف للإحرام ، لقول الباقر عليه السلام: « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » (6).

وكذا لو أكل ما لا يحل للمحرم أكله بعد الغسل ، فإنّه يعيد الغسل استحبابا ، لقول  الصادق عليه السلام: « إذا لبست ثوبا لا ينبغي [ لك ] (7) لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل»(8).

ولو قلّم أظفاره بعد الغسل قبل الإحرام ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّه محلّ ، ولا يعيد الغسل ، لقول  الصادق عليه السلام في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره ، قال : « يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » (9).

ولو أحرم بغير غسل ، استحب إعادته ، لأنّه تقدمة مندوبة ، فاستحب إعادة الفعل مع الإخلال بها ، كالأذان.

وكتب الحسن بن سعيد إلى  الكاظم عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟

فكتب : « يعيده » (10).

ويجوز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام ، لأنّه محلّ.

ولأنّ ابن أبي يعفور سأل  الصادق عليه السلام: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : «قبل وبعد ومع ليس به بأس » (11).

هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب ، ولو كان فيه طيب يبقى إلى بعد الإحرام ، لم يجز ، لقول  الصادق عليه السلام: « الرجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل » (12).

__________________

 

(1) الكافي 4 : 328 ـ 2 ، التهذيب 5 : 63 ـ 200.

(2) الكافي 4 : 328 ـ 7 ، الفقيه 2 : 201 ـ 918 ، التهذيب 5 : 63 ـ 64 ـ 202.

(3) ما بين المعقوفين من المصدر.

(4) التهذيب 5 : 64 ـ 204.

(5) الكافي 4 : 328 ـ 3 ، التهذيب 5 : 65 ـ 206 ، الإستبصار 2 : 164 ـ 537.

(6) الكافي 4 : 329 ـ 8 ، التهذيب 5 : 65 ـ 210.

(7) أضفناها من المصدر.

(8) التهذيب 5 : 71 ـ 232.

(9) الكافي 4 : 328 ـ 6 ، الفقيه 2 : 202 ـ 924 ، التهذيب 5 : 66 ـ 211 ، وفيها عن الامام الباقر عليه السلام.

(10) الكافي 4 : 327 ـ 5 ، التهذيب 5 : 78 ـ 79 ـ 260.

(11) الفقيه 2 : 201 ـ 918 ، وفي التهذيب 5 : 303 ـ 1034 ، والاستبصار 2 : 182 ـ 605 مضمرا.

(12) الفقيه 2 : 201 ـ 920.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.