المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النيماتودا الكلوية Reniform nematodes
2023-09-29
مستقطِب كهربائي (إلكتريت) electret
6-11-2018
Metacognitive awareness
27-5-2022
معلمة الروضة والتنشئة الاجتماعية للطفل
8-6-2017
Pierre René Jean Baptiste Henri Brocard
6-2-2017
Quaternary Structure
29-8-2021


حكم المحرم إذا كسر بيض نعامة .  
  
138   11:20 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص411-413.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

إذا كسر المحرم بيض نعامة ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ، ولا تشترط الأنوثة ، فإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت الله تعالى ، ذهب إليه علماؤنا.

لنا : أنّه مع التحرّك يكون قد قتل فرخ نعامة ، فعليه مثله من الإبل ، ومع عدمه يحتمل الفساد والصحة ، فكان عليه ما يقابله من إلقاء المني في رحم الأنثى المحتمل للفساد والصحة.

ولما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه  الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : « عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » (1).

وسأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام : إنّي خرجت محرما ، فوطأت‌ ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « فاسأل ابني الحسن ـ عليه السلام ـ عنها » وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدّم إليه الرجل ، فسأله ، فقال له : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « يا بنيّ كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق (2) » فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال له : « صدقت يا بنيّ » ثم تلا {ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [آل عمران: 34] (3).

وقال الشافعي : يجب عليه قيمة البيض ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّ البيض لا مثل له ، فتجب القيمة.

ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه ) (4) (5).

ونمنع عدم المثل ، لأنّه ليس المراد المثل الحقيقي.

والحديث مرسل لا اعتداد به.

وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (6).

وقال داود وأهل الظاهر : لا شي‌ء في البيض (7).

[و] لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته ، لأنّه سبب في الإتلاف ، فكان عليه ضمانه ، لقول الصادق عليه السلام: « ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه» (8).

والاعتبار في العدد بالإناث ، فيجب لكلّ بيضة أنثى ، ولو كان الذكر واحدا أجزأه ، لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث.

ولقول الصادق عليه السلام: « أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة » (9).

__________________

(1) التهذيب 5 : 355 ـ 1234 ، الإستبصار 2 : 203 ـ 688.

(2) مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماء. لسان العرب 10 : 340 « مرق ».

(3) التهذيب 5 : 354 ـ 1231.

(4) سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 3086.

(5) المغني 3 : 553 ـ 554 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، الام 2 : 208 ، فتح العزيز 7 : 486 ، المجموع 7 : 332 ـ 333 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المحلّى 7 : 233 و 235.

(6) بداية المجتهد 1 : 362 ـ 363 ، الحاوي الكبير 4 : 335 ، فتح العزيز 7 : 486 ، حلية العلماء 3 : 299 ، المجموع 7 : 332 و 333 و 441.

(7) المحلّى 7 : 233 ، المجموع 7 : 318 و 332 و 441.

(8) التهذيب 5 : 355 ذيل الحديث 1232 ، الاستبصار 2 : 202 ذيل الحديث 686.

(9) التهذيب 5 : 355 ـ 1232 ، الإستبصار 2 : 202 ـ 686.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.