أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-02-2015
3049
التاريخ: 2023-11-16
1138
التاريخ: 2024-06-09
787
التاريخ: 2023-06-24
1225
|
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة : 90] .
قال جماعة : رجس خبر لمضاف محذوف ، وهو تعاطي هذه الاشياء. اذ الذي تستخبثه العقول وتعافه (1) ، تعاطيها على الوجوه المقتضية للمفاسد الظاهرة المشهورة والمتعلقة بها.
كشرب الخمر وما يتعلق بها من حفظها وبيعها وشرائها للشرب ، ولعب الميسر وما يتعلق به ، وعبادة الانصاب وتعظيمها وما يتعلق به ، والاستقسام بالأزلام وما يتعلق به ، فلا تصح ارادة النجس منه.
وان جعل « رجس » خبراً للخمر ، وهو مرجوح ، وقدر خبر المذكورات ، فلا يصح حمله على النجس ايضا ؛ لاقتضائه كون المعنى في بعض الاخبار مختلفا ، مع ان الظاهر في امثاله الاتفاق. وكون المذكور قرينة على المحذوف ، وحمل الرجس على النجس وغيره على سبيل عموم المجاز او الاشتراك ، وارادة كل منهما بالنسبة الى البعض مع عدم القرينة ، في غاية البعد.
وكذا جعله خبراً للخمر ، وجعل خبر البواقي من عمل الشيطان بعيد.
وكذا حمله على النجس ، وجعله خبراً للكل وارتكاب التجوز في الاسناد بالنسبة الى بعض ؛ لان مقتضى اللفظ ان يكون المعنى والاسناد بالنسبة الى الجميع واحداً.
فأذن : اما ان يراد بالرجس المأثم ، او العمل المستقذر ، الذي تعاف منه العقول ، كما يوجد في كلام جماعة من المفسرين.
وبالجملة حمله على معناه الحقيقي ، وارتكاب بعض تلك الوجوه البعيدة ، مرجوح بالنسبة الى حمله على ما ذكرنا من المعاني مجازاً ، سلمنا التساوي ، لكن لابد للترجيح من دليل.
قال الفاضل الاردبيلي رحمه الله في آيات احكامه : لا دلالة في هذه الآية على نجاسة الخمر ، ولهذا قال الصدوق : ان الله عز وجل حرم شربها ، لا الصلاة في ثوب اصابته ، فتأمل.
والاخبار مختلفة في ذلك ، والاصل يؤيده. نعم ان ثبت كون الرجس بمعنى النجس الشرعي فقط ، لدلت عليه ، لكنه لم يثبت ، ثم نقل اقوال اللغويين.
الى ان قال : فالإجماع الذي نقله في التهذيب على كون الرجس بمعنى النجس غير معلوم ، وكتب في الحاشية : فيه تأمل.
لان مقصود الشيخ ان اجماع الفقهاء والمفسرين على ان الرجس في الآية بمعنى النجس ، فمخالفة اصل اللغة لا يضر باجماعه ، فهذا التفريع ليس بجيد ، فافهم.
ثم قال الاردبيلي رحمه الله : وبالجملة لا دلالة في الآية على نجاسة الخمر ، وهو ظاهر ، بل لا دلالة في الاخبار ايضا لاختلافها ، والجمع بحمل ما دل على وجوب الغسل على الاستحباب اولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية (2).
اقول : وذلك لان الحمل على التقية في قوة الاطراح ، فلا ينبغي المصير اليه الا عند الضرورة. وحمل الاوامر والنواهي في اخبارنا على الاستحباب والكراهة شايع.
فالجمع بين الاخبار بهذا الوجه اوجه ، كما ذكره رحمه الله ، مع اعتضاد اخبار الطهارة بالأصل ، وكثرة الصحيح منها ، ووضوح دلالتها ، وبعد التأويل ، و بالعمومات الدالة ، على طهورية الماء على العموم ، ومن جملتها الملاقي للخمر ، بل بظاهر القرآن ايضا.
فانه اذا وجد ماءً ملاقياً للخمر ، يلزم بمقتضى القول بالتنجيس الاجتناب عنه ، ومقتضى الايات الوضوء والغسل به وعدم العدول الى التيمم.
أقول : ومرجع ضمير « فاجتنبوه » فيه وجوه :
منها : ان يكون راجعا الى المحذوف ، وهو التعاطي ، اختاره الكشاف (3).
وان يكون عائداً الى عمل الشيطان ، ذكره الطبرسي (4).
وان يكون راجعاً الى الرجس ، واحتمله الطبرسي (5).
وان يكون عائداً الى المذكورات بتأويل ما ذكر.
وفهم الاجتناب المنهي عنه على وجه يمكن جعله دليلاً للنجاسة ، انما يتم على بعض تلك الوجوه ، ولا ترجيح له على غيره ، فلا يتم الاستدلال.
على ان الظاهر ان المراد الاجتناب في الجميع على نسق واحد ، مع ان الظاهر من الاجتناب في الخمر الشرب وما اشبهه ، كتحريم الامهات.
____________
(1) عاف الرجل الطعام او الشراب يعافه عيافاً ، اي : كرهه فلم يشربه ـ الصحاح.
(2) زبدة البيان : 42.
(3) الكشاف : 1 / 642.
(4 ـ 5) مجمع البيان : 2 / 239.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|