المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

زوج الإلكترون والبوزترون electron-positron pair
29-12-2018
نقص الماء على القمر
3-3-2022
Polygonal Number
21-12-2020
تطبيقات عدم جواز التدخل في المواثيق الدولية
6-8-2017
اخراج المادة التحريرية
17-8-2021
Flurine: Formation of Compounds and Isotopes
24-10-2018


النهي عن الخمر والميسر  
  
2354   12:26 صباحاً   التاريخ: 25-11-2014
المؤلف : محمد اسماعيل المازندراني
الكتاب أو المصدر : الدرر الملتقطة في تفسير الايات القرآنية
الجزء والصفحة : ص 99-102.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-02-2015 3049
التاريخ: 2023-11-16 1138
التاريخ: 2024-06-09 787
التاريخ: 2023-06-24 1225

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة : 90] .

قال جماعة : رجس خبر لمضاف محذوف ، وهو تعاطي هذه الاشياء. اذ الذي تستخبثه العقول وتعافه (1) ، تعاطيها على الوجوه المقتضية للمفاسد الظاهرة المشهورة والمتعلقة بها.

كشرب الخمر وما يتعلق بها من حفظها وبيعها وشرائها للشرب ، ولعب الميسر وما يتعلق به ، وعبادة الانصاب وتعظيمها وما يتعلق به ، والاستقسام بالأزلام وما يتعلق به ، فلا تصح ارادة النجس منه.

وان جعل « رجس » خبراً للخمر ، وهو مرجوح ، وقدر خبر المذكورات ، فلا يصح حمله على النجس ايضا ؛ لاقتضائه كون المعنى في بعض الاخبار مختلفا ، مع ان الظاهر في امثاله الاتفاق. وكون المذكور قرينة على المحذوف ، وحمل الرجس على النجس وغيره على سبيل عموم المجاز او الاشتراك ، وارادة كل منهما بالنسبة الى البعض مع عدم القرينة ، في غاية البعد.

وكذا جعله خبراً للخمر ، وجعل خبر البواقي من عمل الشيطان بعيد.

وكذا حمله على النجس ، وجعله خبراً للكل وارتكاب التجوز في الاسناد بالنسبة الى بعض ؛ لان مقتضى اللفظ ان يكون المعنى والاسناد بالنسبة الى الجميع واحداً.

فأذن : اما ان يراد بالرجس المأثم ، او العمل المستقذر ، الذي تعاف منه العقول ، كما يوجد في كلام جماعة من المفسرين.

وبالجملة حمله على معناه الحقيقي ، وارتكاب بعض تلك الوجوه البعيدة ، مرجوح بالنسبة الى حمله على ما ذكرنا من المعاني مجازاً ، سلمنا التساوي ، لكن لابد للترجيح من دليل.

قال الفاضل الاردبيلي رحمه الله في آيات احكامه : لا دلالة في هذه الآية على نجاسة الخمر ، ولهذا قال الصدوق : ان الله عز وجل حرم شربها ، لا الصلاة في ثوب اصابته ، فتأمل.

والاخبار مختلفة في ذلك ، والاصل يؤيده. نعم ان ثبت كون الرجس بمعنى النجس الشرعي فقط ، لدلت عليه ، لكنه لم يثبت ، ثم نقل اقوال اللغويين.

الى ان قال : فالإجماع الذي نقله في التهذيب على كون الرجس بمعنى النجس غير معلوم ، وكتب في الحاشية : فيه تأمل.

لان مقصود الشيخ ان اجماع الفقهاء والمفسرين على ان الرجس في الآية بمعنى النجس ، فمخالفة اصل اللغة لا يضر باجماعه ، فهذا التفريع ليس بجيد ، فافهم.

ثم قال الاردبيلي رحمه الله : وبالجملة لا دلالة في الآية على نجاسة الخمر ، وهو ظاهر ، بل لا دلالة في الاخبار ايضا لاختلافها ، والجمع بحمل ما دل على وجوب الغسل على الاستحباب اولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية (2).

اقول : وذلك لان الحمل على التقية في قوة الاطراح ، فلا ينبغي المصير اليه الا عند الضرورة. وحمل الاوامر والنواهي في اخبارنا على الاستحباب والكراهة شايع.

فالجمع بين الاخبار بهذا الوجه اوجه ، كما ذكره رحمه الله ، مع اعتضاد اخبار الطهارة بالأصل ، وكثرة الصحيح منها ، ووضوح دلالتها ، وبعد التأويل ، و بالعمومات الدالة ، على طهورية الماء على العموم ، ومن جملتها الملاقي للخمر ، بل بظاهر القرآن ايضا.

فانه اذا وجد ماءً ملاقياً للخمر ، يلزم بمقتضى القول بالتنجيس الاجتناب عنه ، ومقتضى الايات الوضوء والغسل به وعدم العدول الى التيمم.

أقول : ومرجع ضمير « فاجتنبوه » فيه وجوه :

منها : ان يكون راجعا الى المحذوف ، وهو التعاطي ، اختاره الكشاف (3).

وان يكون عائداً الى عمل الشيطان ، ذكره الطبرسي (4).

وان يكون راجعاً الى الرجس ، واحتمله الطبرسي (5).

وان يكون عائداً الى المذكورات بتأويل ما ذكر.

وفهم الاجتناب المنهي عنه على وجه يمكن جعله دليلاً للنجاسة ، انما يتم على بعض تلك الوجوه ، ولا ترجيح له على غيره ، فلا يتم الاستدلال.

على ان الظاهر ان المراد الاجتناب في الجميع على نسق واحد ، مع ان الظاهر من الاجتناب في الخمر الشرب وما اشبهه ، كتحريم الامهات.

____________

(1) عاف الرجل الطعام او الشراب يعافه عيافاً ، اي : كرهه فلم يشربه ـ الصحاح.

 (2) زبدة البيان : 42.

(3) الكشاف : 1 / 642.

(4 ـ 5) مجمع البيان : 2 / 239.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .