المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

معنى كلمة سمع‌
19-11-2015
الولي أولى بالصلاة إذا كان بشرائط الإمامة.
21-1-2016
أشهر أنواع الأفلام
2023-03-25
تقسيم الأفراد المنحرفين
10-1-2021
A cheap rusty car
14/10/2022
Homotopy Axiom
12-5-2021


استحباب الإشعار أو التقليد للقارن لو عقد احرامه بالتلبية.  
  
304   11:58 صباحاً   التاريخ: 14-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص74-75.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / انواع الحج واحكامه /

[قال العلامة]...إحرام المتمتّع والمفرد ينعقد بالتلبية ، و...إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، فإن عقد بالتلبية ، استحبّ له الإشعار أو التقليد ـ وبه قال الشافعي ومالك (1) ، إلاّ أنّ الشافعي قال : الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة وإن لم يلبّ ولا أشعر ولا قلّد (2) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبي صلى الله عليه وآله دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم (3) عنها (4).

وعن عروة [ عن المسور ] بن مخرمة ومروان ، قالا : خرج‌ رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره (5).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير» (6).

وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف تقليد الغنم (7).

وهو مدفوع بما تقدّم (8).

وبما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلّدة (9).

وعن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما مقلّدة (10).

__________________

(1) الام 2 : 216 ، مختصر المزني : 73 ـ 74 ، الحاوي الكبير 4 : 372 ، حلية العلماء 3 : 363 ، المجموع 8 : 358 ، المغني 3 : 591 ، المحلّى 7 : 112 ، بداية المجتهد 1 : 377 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 162 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 312 ، التفريع 1 : 332 ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 439 ، المسألة 337 ، والمحقّق في المعتبر : 339.

(2) الحاوي الكبير 4 : 81 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 212 ، المجموع 7 : 224 و 225 ، الوجيز 1 : 116 ، فتح العزيز 7 : 201 ـ 202 ، المغني 3 : 246 ـ 247 ، الشرح الكبير 3 : 237 ، بداية المجتهد 1 : 337.

(3) سلت الدم : أي إماطة. النهاية ـ لابن الأثير ـ 2 : 387 « سلت ».

(4) صحيح مسلم 2 : 912 ـ 1243 ، سنن أبي داود 2 : 146 ـ 1752 ، سنن الدارمي 2 : 66.

(5) صحيح البخاري 2 : 207 ، سنن أبي داود 2 : 146 ـ 1754 ، سنن النسائي 5 : 170 ، سنن البيهقي 5 : 131.

(6) التهذيب 5 : 44 ـ 130.

(7) المجموع 8 : 358 ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5 : 364 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 2 : 291 ، الحاوي الكبير 4 : 372 ، حلية العلماء 3 : 364 ، المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 439 ، المسألة 337 ، والمحقّق في المعتبر : 339.

(8) تقدّم آنفا.

(9) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 440 ذيل المسألة 338 ، والمحقّق في المعتبر : 339.

(10) سنن أبي داود 2 : 146 ـ 1755 ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 440 ذيل المسألة 338 ، والمحقّق في المعتبر : 339.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.