أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017
8510
التاريخ: 5-12-2017
2979
التاريخ: 2024-03-24
819
التاريخ: 2-6-2016
2493
|
أصل عقد البيع هو المقايضة، والمقايضة هي المبادلة سلعة بسلعة أخرى، إلا أن تعدد الروابط الاجتماعية ازدياد حاجات الناس أظهر عجز هذه الوسيلة وعدم كفايتها في اشباع تلك الحاجات لأن من يريد الحصول على سلعة قلما يجد مالكاً راغباً فيما هو زائد عن حاجته، ولذلك بحث الانسان عن سلعة أخرى ذات منفعة عامة تنسب إليها قيم باقي السلع، وتوصل إلى المعادن، ثم تولت الدولة سبك هذه المعادن، وحددت حجمها ووزنها مقدماً، وظهرت أخيراً النقود الورقية التي حلت محل المعادن في التداول. وهكذا ظهر البيع بمعناه الحديث من تاريخ ظهور النقود.
1ـ البيع في القانون الروماني
وكان عقد البيع عند الرومان من عقود التراضي، إلا أنه لم يكن ناقلاً للملكية، بل كان يلزم البائع بتمكين المشتري من وضع يده على المبيع وحيازته حيازة هادئة ولاقتصار حق التملك والزام الغير على الرومان وحدهم، ولما كانت، الضرورات تستلزم التعامل مع غير الرومان ولما كان الأجانب لا يمكنهم أن يتعاملوا على شراء شيء من دون أن يلتزم البائع بأي التزام، فقد اضطر المشرع الروماني، بموجب قانون الشعوب، إلى أن يرتب البيع أثراً واحداً هو التزام البائع بتمكين المشتري من وضع اليد وفي الحيازة الهادئة حتى يتيسر للرومان التعامل مع الأجانب. ومع ذلك كان للمشتري الاشتراط في العقد على البائع أن ينقل له ملكية البيع، لأن هذا الشرط لا يتعارض مع طبيعة البيع. إلا أنه كان يمتنع على البائع أن يشترط عدم نقل الملكية إلى المشتري لتعارض الشرط الأخير مع طبيعة عقد البيع.
2ـ البيع في القانون الفرنسي:
أما القانون المدني الفرنسي فإنه وإن كان قد تخلص من الصيغ والرموز المعروفة عند الرومان، إلا أنه أبقى على التسليم واعتبره الطريق المعتاد لنقل الملكية. ولكن تطور هذا القانون أدى إلى أن ينتهي الأمر به بالاكتفاء بالتسليم الصوري. فقد كان يكفي لاعتبار تمام التسليم مجرد ذكر أن التسليم قد وقع في العقد، وأن كان هذا البيان مخالفاً للحقيقة. واختلف الفقه حول تفسير المادة 1582 التي تعرف البيع بقولهـ إنه هو (عقد يلتزم به أحد الطرفين بتسليم الشيء ويلتزم الآخر بدفع الثمن ويجوز أن يتم بعقد رسمي أو عرفي) (1582م فرنسي). البعض منهم يرى أن عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري، لأن المادة أعلاه يلزم البائع بتسليم المبيع. ويذهب الرأي الراجع إلى أن المواد الأخرى من القانون الفرنسي تكمل نصل المادة 1582 وتقطع في أن عقد البيع ناقل للملكية كالمادة 1138 التي تقرر أن الالتزام بنقل الملكية يتم بمجرد اتحاد إرادة الطرفين والمادة 1538 التي تقرر انتقال الملكية إلى المشتري من وقت اتفاق الطرفين على المبيع والثمن، حتى ولو لم يسلم المبيع إليه أو يدفع الثمن إلى البائع.
3ـ البيع في الشريعة الاسلامية والقانون المدني المصري والعراقي:
تعرف المادة 105 من المجلة عقد البيع بأنه (مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد) وتعرف المادة 34 من مرشد الحيوان بقولها (عقد البيع البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمنا للبيع). فالشريعة الاسلامية تقرر انتقال الملكية بالعقد وبصورة مباشرة. ولهذا يشترط فقهاء الشريعة لنفاذ البيع عند جمهورهم ولانعقاده عند بعضهم، أن يكون البائع مالكاً للمبيع، مما يعني أن بيع ملك الغير موقوف على إجازة المالك حسب الرأي الأول، وباطل حسب الرأي الثاني(1) وعلى الرأيين لا أثر لبيع الفضولي ولا يحل ما لا قبل الاجازة(2).
ويعرفه القانون المدني المصري الجديد في المادة 418 منه بقوله (البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي).
وينتقد بعض الفقهاء هذا التعريف لأنه لا يشير إلى انتقال الملكية بمجرد ابرام العقد(3).
كما أنه يتكلم عن نقل الملكية باعتباره أثراً من الآثار التي تترتب على عقد البيع(4).
وتعرف المادة 506 من القانون المدني العراقي عقد البيع بأنه هو (مبادلة مال بمال). (105م المجلة).
والتعريف أعلا لا يقتصر على البيع، بل يشمل المقايضة والصرف. كما أنه لا يشير إلى انتقال الملكية إلى المشتري بمجرد تمام البيع وضرورة كون الثمن الذي يلتز به المشتري مبلغاً من النقود(5).ولذلك فأننا نفضل التعريف الوارد في المشروع الأول والذي وضعه المرحوم الاستاذ السنهوري، إذ أنه عرفه بأنه (مبادلة نقد بغيره من المال). ومع ذلك يعتبر البيع في التشريع العراقي ناقلاً للملكية المبيع المعين بالذات مجرد انعقاد العقد (531م مدني). وإذا كان المبيع عقاراً، وجب لانعقاد البيع تسجيله في دائرة التسجيل العقاري. فالعقد لا ينعقد كما أن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل العقد في الدائرة المذكورة (508م مدني و3 تسجيل عقاري).
________________________
1- احمد أبو الفتح ـ المعاملات في الشرع الاسلامي ـ ج2 ص24. احمد ابراهيم المعاملات الشرعية المالية 1936 ص115 وما بعدها.
2- علي الخفيف ـ محاضرات في فقه الكتاب والسنة ص115.
3- سليمان مرقس ومحمد علي إمام، عقد البيع 1952 ص23 وخلاف هذا الرأي السنهوري ج ص22 هامش رقم (1).
4- محمد لبيب ـ عقد البيع ـ 1966 ص7.
5- عباس الصراف ـ البيع والإيجار ص30 غني حسون طه ـ البيع ـ 1970 ص22 سعدون العامري، البيع والإيجار، 1970 ص12 حسن علي الذنون البيع ـ ص18.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|