المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

تعليق للمقري والباعوني
2024-09-21
مظاهر الضعف الصخري المكتسبة - الشقوق
9-9-2019
منظومة المتمم Complement System
8-11-2015
القرآن والتاريخ
24-1-2018
إستراتيجية إضافة (تقديم) منتجات جديدة The Strategy of offering New Products
2023-06-05
الأسرة العمورية (820–867)
2023-10-25


لمحة تاريخية عن ضريبة الدخل في العراق  
  
3486   11:35 صباحاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : عاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص29-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 فرضت ضريبة الدخل في العراق لأول مرة في حزيران سنة 1927 بالقانون المرقم  (52) على أن يسري ابتداءً من 1/4/1927 أي بأثر رجعي على الدخل الناجم عن السنة المالية السابقة (بالرغم من أنه من المفروض في القوانين المالية والجزائية الا تسري على الماضي استناداً الى قاعدة عدم رجعية القوانين على الماضي) وبذلك يكون العراق أسبق الدول العربية في تطبيق ضريبة الدخل(1) . وقد أخذ هذا القانون بفكرة الدخل الضيقة ولم يميز بين الشخص الطبيعي والمعنوي ، وتميز بصفته العينية لأنه لم يُراعِ ظروف المكلف الشخصية (كالأعباء العائلية) ولم يأخذ بفكرة التصاعد بسعر الضريبة ، بل اتخذ سعر واطئاً جداً في فرض الضريبة(2) . وقد عدل هذا القانون خمس مرات قبل أن يلغى ليحل محله قانون ضريبة الدخل المرقم  (36) لسنة 1939 وأقر القانون الجديد مبدأ جديداً هو إخضاع المدخولات والأرباح الناشئة في العراق والتي لا تخضع لأية ضريبة فيه لضريبة الدخل ، كما أدخل مبدأ التمييز بين المتزوج والأعزب من حيث السماح القانوني (الاعفاء للأعباء العائلية) وأيضاً التمييز في سعر الضريبة بين المقيم وغير المقيم وبين الأشخاص الطبيعية والمعنوية . وفي عام 1952 جرى تعديل مهم على القانون وذلك بفرض ضريبة الدخل بسعر (50%) على أرباح شركة النفط العاملة بالعراق . وبعد تعديلات كثيرة جرت على القانون شملت أسعار الضريبة وحالات الحد من التهرب الضريبي والاعفاءات ، الغي القانون ليحل محله قانون ضريبة الدخل المرقم  (85) لسنة 1956 وقد جاء القانون بمبدأ فرض الضريبة على الأرباح الناجمة عن التصرف بذات الأموال المعدة لإنتاج الدخل أو في منافعها كما زاد حد الاعفاء للأعباء العائلية وخفض من سعر الضريبة عموماً وأوجد أربعة جداول بسعر الضريبة على دخل الفرد المقيم بحسب مصدر الدخل لمصلحة ملاك العقارات والأراضي الزراعية ، أما الفرد غير المقيم فقد أفرد لمدخولاته جدولاً خاصاً يبدأ بسعر (10%) لِلْـ(500) دينار الأولى ويصل الى نسبة (40%) لما زاد على (6000) دينار ، أما الشخص المعنوي فقد حدد له هو الآخر جدولاً يبدأ بسعر (10%) لِلْـ (500) الأولى الى أن يصل الى نسبة (30%) للدخل الذي يزيد على (4000) دينار . والغي هذا القانون وصدر القانون المرقم  (95) لسنة 1959وأقر القانون مبدأ دمج مدخولات المكلف المقيم الخاصة للضريبة الى جدول واحد بدلاً من جداول متعددة وكذلك خصم التبرعات من الدخل الخاضع للضريبة ومنح سماحاً إضافياً للمكلف الذي تجاوز سن (63) سنة سماح العمر وقام بإلغاء التمييز بين الدخل المستمد من إيجار الأراضي الزراعية والدخل المستمد من التصرف بملكية العقار وعاملها على قدم المساواة في الدخول الأخرى . وميز في سعر الضريبة بين الشركات (الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة) . وقد حاول واضعو هذا القانون ملافاة العيوب التي كانت تواجه القوانين السابقة وأدخلوا عليه الكثير من المبادئ المالية الحديثة التي تتناسب مع الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية وقد  جرت عليه عدة تعديلات بلغ مجموعها حتى تاريخ إلغائها بقانون ضريبة الدخل النافذ المرقم  113 لسنة 1982 (56) تعديلاً وجاء القانون الجديد بمبادئ وأسس ضريبية جديدة كما لحقته عدة تعديلات بلغت (31) تعديلاً يتضح من هذا العرض الموجز لضريبة الدخل في العراق ان هذه الضريبة منذ عام 1927 وإلى حد الآن ادخلت عليها تعديلات كثيرة ومتنوعة وذلك بسبب تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد .

_____________________

[1]- طبقت في الاردن سنة 1933 وفي مصر سنة 1939 ، بعد ان تخلصت من نظام الامتيازات الاجنبية وفي سوريا سنة 1942 .

د. صالح يوسف عجينة (ضريبة الدخل في العراق من الوجهة الفنية والاقتصادية) المطبعة العالمية ، بغداد، 1965 ، ص ص73-74 .

2- حكمت عبد الكريم الحارس (السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق) ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، منشورة في كتاب ، القاهرة ، 1974 ، ص101 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .