أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
396
التاريخ: 11-4-2016
599
التاريخ: 11-4-2016
401
التاريخ: 11-4-2016
384
|
إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به الدم ، كالتطيّب واللبس وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطء في الفرج أو في ما دونه وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصوم ، وليس عليه دم ، كالمعسر.
وإن تحلّل بحصر عدوّ ، فعليه الصوم ، ولا يتحلّل قبل فعله ، كالحرّ.
قال الشيخ : ولسيّده منعه منه ، لأنّه فعله بغير إذنه ، وإن ملّكه سيّده هديا ليخرجه فأخرجه ، جاز ، وإن أذن له فصام ، جاز أيضا ، وإن مات قبل الصيام ، جاز لسيّده أن يطعم عنه (1).
وقالت العامّة : ليس للسيّد أن يحول بينه وبين الصوم مطلقا (2).
والوجه : ذلك إن أذن له في الإحرام ، لأنّه صوم وجب عليه ، فأشبه صوم رمضان.
وإن ملّكه السيد هديا وأذن له في إهدائه وقلنا : إنه يملكه ، فهو كالواجد للهدي لا يتحلّل إلاّ به ، وإن قلنا : لا يملكه ، ففرضه الصيام.
وإن أذن له سيّده في تمتّع أو قران ، فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب.
وقال بعض العامّة : على سيّده تحمّل ذلك عنه ، لأنّه بإذنه ، فكان على من أذن فيه ، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب (3).
وليس بجيّد ، لأنّ الحجّ للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه ، كالمرأة إذا حجّت بإذن زوجها ، بخلاف النائب فإنّ الحجّ للمنوب ، فموجبه عليه.
وعندنا أنّ للسيّد الخيار بين أن يأمره بالصوم أو يهدي عنه.
وإن تمتّع أو قرن بغير إذن سيّده ، لم يعتدّ به.
وقالت العامّة : إنّ عليه الصوم (4).
وإن أفسد حجّه ، فعليه أن يصوم كذلك ، فإنه لا مال له ، فهو كالمعسر من الأحرار.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 328.
(2) المغني 3 : 206 ، الشرح الكبير 3 : 174.
(3) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 174.
(4) نفس المصدر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|