المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

نبات الديفنياخيا
2024-08-12
حكم الكلام والانصات اثناء الخطبة
6-12-2015
«لا تزال القيم الحديثة الظهور في حاجة لتبرير فكري»
2023-09-16
مبدأ سيادة احكام القانون
25-6-2021
بث معاوية الجواسيس للإفساد الامر
5-4-2016
كيف نتعامل مع العاب الفيديو ؟
30-1-2022


أولياء الأطفال للحج.  
  
241   11:48 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص26-28.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احرام الصبي والعبد /

أولياء الأطفال على ثلاثة أقسام : أنساب وأمناء الحكّام وأوصياء الآباء ، فالأنساب إمّا آباء وأجداد لهم أو أمّ أو غيرهم.

والآباء والأجداد للآباء لهم ولاية الإحرام بإجماع من سوّغ الحجّ‌ للصبيان ـ وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّ للأب والجدّ للأب ولاية المال على الطفل ، فكان له ولاية الإذن في الحجّ.

ولا يشترط في ولاية الجدّ عدم الأب ، وهو أحد وجهي الشافعية تخريجا ممّا إذا أسلم الجدّ ، والأب كافر ، يتبعه الطفل على رأي (2).

وأمّا الأم فقال الشيخ : إنّ لها ولاية بغير تولية ، ويصحّ إحرامها عنه ، لحديث المرأة التي سألت  النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك (3).

وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : المنع ، وهو ظاهر كلام أحمد (4).

وأمّا من عدا هؤلاء من الأنساب الذكور والإناث فلا يصحّ إذنهم ، ولا ولاية لهم في الحجّ والإحرام ، كما أنّه لا ولاية لهم في المال ، وليس لأمناء الحكّام الإذن.

وقال الشيخ : الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ إن كان وصيّا أو له ولاية عليه وليها ، فهو بمنزلة الأب ، وإن لم يكن وليّا ولا وصيّا ، فلا ولاية له عليه ، وهو والأجنبي سواء (5).

وهذا القول يعطي أنّ لأمين الحاكم الولاية ، كما في الحاكم ، لأنّ قوله : أو له ولاية عليه وليها، لا مصرف له إلاّ ذلك.

والشافعية اتّفقوا على ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب ، وعلى انتفائها عمّن لا ولادة فيه ولا تعصيب ، كالإخوة للأم والأعمام للأم والعمّات من الأب والام ، والأخوال والخالات من قبل الأب والام وإن كانت لهم ولاية في‌ الحضانة.

وأمّا من عدا هذين القسمين فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في معنى إذن الأب والجدّ له.

أحدها : أنّ المعنى في إذن الأب والجدّ له : استحقاق الولاية على ماله ، فعلى هذا لا يصحّ إذن الجدّ من الام ولا إذن الأخ والعمّ ، لأنّهم لا يستحقّون الولاية عليه في ماله.

وأمّا الأم والجدّة فالصحيح من مذهب الشافعي أنّه لا ولاية لها عليه بنفسها ، فلا يصحّ إذنها له.

وعلى قول بعض الشافعية : إنّها تلي عليه بنفسها ، فعلى هذا يصحّ إذنها له ، لقوله عليه السلام لام الصبي : ( ولك أجره ) ومعلوم أنّ الأجر ثبت لها لإذنها له ونيابتها عنه.

الثاني : أنّ المعنى في إذن الأب والجدّ ما فيه من الولادة والعصبة ، فعلى هذا يصحّ إذن سائر الآباء والأمّهات ، لوجود الولادة فيهم.

الثالث : أنّ المعنى في إذن الأب والجدّ وجود التعصيب فيهما ، فعلى هذا يصحّ إذن سائر العصبات من الإخوة والأعمام وأولادهما ، ولا يصحّ إذن الام ولا الجدّ لها ، لعدم التعصيب.

وأمّا أمناء الحكّام فقد اتّفقوا على أنّه لا يصح إذنهم ، لاختصاص ولايتهم بماله دون بدنه ، فكانوا فيما سوى المال كالأجانب.

ولهم وجه آخر بعيد : الصحة ، لأنّهم يتصرّفون في المال.

وأمّا أوصياء الآباء فلهم وجهان في صحة إذنهم :

أحدهما : الصحة كالآباء لنيابتهم عنه.

والثاني ـ وهو الأصحّ عندهم ـ أنّ إذنهم لا يصحّ كامناء الحكّام (6).

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 24 ، الحاوي الكبير 4 : 207.

(2) فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 24.

(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 329.

(4) الحاوي الكبير 4 : 208 ، فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 25 ، حلية العلماء 3 : 234 ، المغني 3 : 209 ، الشرح الكبير 3 : 170.

(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 328 ـ 329.

(6) الحاوي الكبير 4 : 207 ـ 208.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.