أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
507
التاريخ: 11-4-2016
317
التاريخ: 11-4-2016
247
التاريخ: 11-4-2016
344
|
أولياء الأطفال على ثلاثة أقسام : أنساب وأمناء الحكّام وأوصياء الآباء ، فالأنساب إمّا آباء وأجداد لهم أو أمّ أو غيرهم.
والآباء والأجداد للآباء لهم ولاية الإحرام بإجماع من سوّغ الحجّ للصبيان ـ وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّ للأب والجدّ للأب ولاية المال على الطفل ، فكان له ولاية الإذن في الحجّ.
ولا يشترط في ولاية الجدّ عدم الأب ، وهو أحد وجهي الشافعية تخريجا ممّا إذا أسلم الجدّ ، والأب كافر ، يتبعه الطفل على رأي (2).
وأمّا الأم فقال الشيخ : إنّ لها ولاية بغير تولية ، ويصحّ إحرامها عنه ، لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك (3).
وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : المنع ، وهو ظاهر كلام أحمد (4).
وأمّا من عدا هؤلاء من الأنساب الذكور والإناث فلا يصحّ إذنهم ، ولا ولاية لهم في الحجّ والإحرام ، كما أنّه لا ولاية لهم في المال ، وليس لأمناء الحكّام الإذن.
وقال الشيخ : الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ إن كان وصيّا أو له ولاية عليه وليها ، فهو بمنزلة الأب ، وإن لم يكن وليّا ولا وصيّا ، فلا ولاية له عليه ، وهو والأجنبي سواء (5).
وهذا القول يعطي أنّ لأمين الحاكم الولاية ، كما في الحاكم ، لأنّ قوله : أو له ولاية عليه وليها، لا مصرف له إلاّ ذلك.
والشافعية اتّفقوا على ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب ، وعلى انتفائها عمّن لا ولادة فيه ولا تعصيب ، كالإخوة للأم والأعمام للأم والعمّات من الأب والام ، والأخوال والخالات من قبل الأب والام وإن كانت لهم ولاية في الحضانة.
وأمّا من عدا هذين القسمين فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في معنى إذن الأب والجدّ له.
أحدها : أنّ المعنى في إذن الأب والجدّ له : استحقاق الولاية على ماله ، فعلى هذا لا يصحّ إذن الجدّ من الام ولا إذن الأخ والعمّ ، لأنّهم لا يستحقّون الولاية عليه في ماله.
وأمّا الأم والجدّة فالصحيح من مذهب الشافعي أنّه لا ولاية لها عليه بنفسها ، فلا يصحّ إذنها له.
وعلى قول بعض الشافعية : إنّها تلي عليه بنفسها ، فعلى هذا يصحّ إذنها له ، لقوله عليه السلام لام الصبي : ( ولك أجره ) ومعلوم أنّ الأجر ثبت لها لإذنها له ونيابتها عنه.
الثاني : أنّ المعنى في إذن الأب والجدّ ما فيه من الولادة والعصبة ، فعلى هذا يصحّ إذن سائر الآباء والأمّهات ، لوجود الولادة فيهم.
الثالث : أنّ المعنى في إذن الأب والجدّ وجود التعصيب فيهما ، فعلى هذا يصحّ إذن سائر العصبات من الإخوة والأعمام وأولادهما ، ولا يصحّ إذن الام ولا الجدّ لها ، لعدم التعصيب.
وأمّا أمناء الحكّام فقد اتّفقوا على أنّه لا يصح إذنهم ، لاختصاص ولايتهم بماله دون بدنه ، فكانوا فيما سوى المال كالأجانب.
ولهم وجه آخر بعيد : الصحة ، لأنّهم يتصرّفون في المال.
وأمّا أوصياء الآباء فلهم وجهان في صحة إذنهم :
أحدهما : الصحة كالآباء لنيابتهم عنه.
والثاني ـ وهو الأصحّ عندهم ـ أنّ إذنهم لا يصحّ كامناء الحكّام (6).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 24 ، الحاوي الكبير 4 : 207.
(2) فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 24.
(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 329.
(4) الحاوي الكبير 4 : 208 ، فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 25 ، حلية العلماء 3 : 234 ، المغني 3 : 209 ، الشرح الكبير 3 : 170.
(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 328 ـ 329.
(6) الحاوي الكبير 4 : 207 ـ 208.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|