المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

بركة سورة الفاتحة
14-06-2015
النيازك ومصدر الحديد قديما
2023-06-14
الاسكندر الاكبر
16-10-2016
Full Reptend Prime
23-9-2020
الضجيج Noise
21-12-2021
الجوانب السياسية للصحيفة السجادية
15-04-2015


السلطة التقديرية في تحديد السنة المالية  
  
2323   01:04 مساءاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي .
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص76-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لما كانت السنة المالية هي السنة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة فهي تكون السنة التي تسبق السنة التقديرية بالنسبة للدخل المتحقق من مصادر الدخل المنصوص عليها في الفقرات ( 1، 2، 3 ،6 ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ وبالنتيجة فان السنة التقديرية تكون نفس السنة المالية بالنسبة للدخل المتحقق من المصادر الواردة في الفقرتين ( 4، 5 ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ مع مراعاة الاستثناءات الواردة على مبدأ السنوية في كلتا الحالتين . ورغم هذا التقييد لارادة الادارة في تحديد السنة المالية الا ان هناك مجالاً يمكن من خلاله للسلطة المالية ان تمارس سلطةً تقديريةً في تحديدها ويتمثل هذا المجال بتحديد وقت تحقق الواقعة المنشئة للضريبة اذ تتدخل السلطة المالية في حالات معينة لتحديد التاريخ الذي يتحقق فيه الربح وبالاستناد الى مؤشرات مختلفة. ومن تلك الحالات نذكر :

أ- تاريخ تحقق البدل الناجم عن نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه :

وغالباً ما تتم عملية النقل بالبيع والاصل في هذه العملية هو ان تحقق الربح يتحدد بالوقت الذي ينعقد فيه العقد والذي يكون من حيث المبدأ بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري ، وقد ايدت الهيئة التمييزية هذا الحكم في اغلب قراراتها (1). غير ان الامر يختلف في حالة البيع الحكمي أي حالة تمليك العقار للمشتري بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 لسنة 1977 . حيث اعتمدت السلطة المالية في تحديد تاريخ تحقق البدل في هذه الحالة على تاريخ اقامة الدعوى من قبل المشتري(2). وفي احوال اخرى اعتمدت السلطة المالية على تاريخ تسليم البدل لتحديد وقت تحقق الربح كما في الاستملاك أي نزع ملكية العقار لاغراض المصلحة العامة(3). وفي قضية مماثلة قررت لجنة التدقيق الاولى اعتماد تاريخ تسجيل العقار المستملك في دائرة التسجيل العقاري اساساً لتحديد تاريخ تحقق الربح (4).

ب- تاريخ تحقق الربح في العمليات التي تستغرق اكثر من سنة :

  اذ قد يزاول المكلف نشاطاً يتطلب انجازه مدة تزيد على السنة . عندئذ يفترض ان تتقيد السلطة المالية بتاريخ تحقق الربح لتحديد السنة المالية ، على ان هذا الامر لا يسلبها الحرية في تحديد معيار تحقق ذلك الربح . لذا لجئت السلطة المالية وفي حالات معينة الى اعتماد وقائع مختلفة لتحديد ذلك التاريخ . ففي المقاولات يلاحظ ان السلطة المالية قد اعتمدت اكثر من معيار لتحديد تاريخ تحقق الربح . ففي اعمامها المرقم 30/ 12551 في 9/6/1996 اعتمدت السلطة المالية في تحديد تاريخ الربح بالمقدار المنجز من العمل خلال كل سنة من سنوات العمل.     اما اللجنة الفنية في الهيئة العامة للضرائب فقد اعتمدت في تحديد تاريخ تحقق الربح في المقاولات على تاريخ استحقاق المكلف لارباحه وان لم يستلمها خلال سنة الاستحقاق نفسها كما اعتمدت هذه اللجنة على تاريخ القبض الفعلي للدخل (5). وهذا قد يسبب ارباكاً في عمل السلطة المالية ناهيك عما قد يسببه تعدد قرارات السلطة المالية في هذا الشأن من مجافاة للعدالة الضريبية . ولا نرى في هذا المقام سوى ضرورة وضع معيار ثابت لتحديد تاريخ تحقق الربح في هذه العمليات ونقترح ان يكون تقسيم الربح على سنوات الانجاز لما في ذلك من عدالة تتمثل في تحديد الربح الناجم عن المقاولة بالمقدار المنجز من تلك المقاولة في كل سنة من السنوات من دون تداخل اضافة الى ما قد يختزله من وقت وجهد للسلطة المالية .  هذا وقد قررت اللجنة الاستئنافية الثالثة الزام السلطة المالية بالاعتماد على تقسيم الربح على سنوات الانجاز وفق ما جاء بتقسيم الهيئة العامة للضرائب المرقم 30/12551 في 9/6/1996 (6).

___________________

1- انظر مثلاً قرار الهيئة التميزية المرقم 52 في 15/8/2000 – ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية لسنة 2002 - غير منشور .

2- انظر اعمام الهيئة العامة للضرائب المرقم 29 س /59 في 8/1/1995 المتضمن اعتماد تاريخ اقامة الدعوى في تحديد السنة المالية . وقد ايدت الهيئة التمييزية قرار السلطة المالية في اعتماد تاريخ اقامة الدعوى كاساس لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة . وبالمعنى نفسه انظر قرار الهيئة التمييزية المرقم 123 في 2/12/1997 . وفي قرار اخر لها اعتمدت الهيئة التمييزية على تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل العقاري لتحديد وقت تحقق الربح. انظر قرار الهيئة اعلاه المرقم 35 في 28/6/2000 منشور في الكتاب السنوي لسنة 2000 – مصدر سابق – ص63-64 .

3-  قرار لجنة التدقيق الاولى المرقم 144 في 24/ 11/1960 - منشور في مجموعة القرارات الضرائبية – مصدر سابق – ص62 .

4- قرار لجنة التدقيق الاولى المرقم 285 في 23/8/1977 – منشور في مجموعة القرارات الضرائبية – مصدر سابق – ص247 .

5- انظر قرار اللجنة الفنية في الهيئة العامة للضرائب المرقم 14 في 12/3/1997 – مذكور في الكتاب السنوي الصادر عن الهيئة العامة للضرائب لسنة 1997 – مصدر سابق -  ص20

6- انظر قرار اللجنة اعلاه المرقم بلا في 20 /7/1991 – ماخوذ من ملف قرارات اللجان الاستئنافية للسنة 1991 – غير منشور .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .