المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انواع المعاملات في الفقه الاقتصادي والقانوني  
  
3657   08:50 صباحاً   التاريخ: 3-5-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص35-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ان معرفة انواع المعاملات التي اتى بها الفقه ، أيا كان مجال اختصاصه ، يجب ان تكون عبر البحث في خفايا مؤلفاتهم ، للوصول لها وتحديدها ، فالوصول الى هذه الانواع وتحديدها بدقة يتطلب بحث في الاختصاصات التي تقترب من الاختصاص القانوني .

ولعدم تناول موضوع الاستقرار للمعاملات المالية في بحث او مُؤلَف مختص ، او حتى لا نواع تلك المعاملات ، لذا فأنواع المعاملات المتحصلة من هذا البحث ، عادةً ما تكون ، نتيجة للمعرفة الاستنتاجية تأسيساً على ما يقدمه الفقه . ونسعى لتحقيق ذلك ، عبر البحث عن انواع المعاملات في الفقه الاقتصادي المبني والمتحصل من الشريعة الاسلامية ، فضلاً عن الفقه القانوني . ونحاول التعرف على انواع المعاملات المالية عبر التطرق الى موقف كلاً من الجانب الاقتصادي والجانب القانوني ، وللأنواع التي تم ذكرها من قبل فقهاء هذين الجانبين ،  وهو ما سيكون مضمون الفرعين الآتيين .

الفرع الاول

انواع المعاملات في الفقه الاقتصادي

ان التعرف على انواع المعاملات المالية ضرورة لمعرفة موضوع نطاق المعاملات ، وبالرجوع الى الموقف في الفقه الاقتصادي الذي يبحث بأنواع المعاملات مستندا على الجانب الاسلامي ، يبدو انه تم تقسم المعاملات المالية ، حسب رأي بعض من الفقه المالي الاسلامي المعاصر (1) ، على انواع متعددة ، نذكرها حسب الترتيب الآتي :

1- المعاوضات ، والمعاوضة عقد (2) من عقود المبادلة بين عوضين اي يعتاض كل من المتعاقدين بما لدى الاخر لتمليك البدل للمحتاج ، فالمشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن .

2- التبرعات ، او عقد التبرع  (3) وهو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلاً لما اعطاه ، ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاً لما اخذه (4)، وغالباً ما تتجسد التبرعات في عقود الهبة والوصية والوقف والاعارة والكفالة مع عدم الرجوع .

3- الاسقاطات ، وتهدف الى تحلل من عليه الحق من الحق الواجب عليه ، او ابراء صاحب الحق غيره منه ، فيجعل ذمته خالية مما انشغلت به ، وقد تكون الاسقاطات محضة كالشفعة او فيها معنى التبرع كالابراء من الدين (5) .

4- الاطلاقات ، الاصل ان يتصرف الانسان عن نفسه ، الا انه ، في بعض الاحيان ، قد يحتاج الى اطلاق يد غيره للتصرف نيابة عنه ، بعدما كانت مقيدة ، وكان ممنوعاً من التصرف كالوكيل والوصي قبل العقد (6) .

5- التقييدات ، هي منع الشخص غيره من التصرف ، وتقييد الوكالة يكون بعزل الوكيل فتنتهي بالعزل بعد الاطلاق ، وتهدف التقييدات الى حماية المال وصيانته عن التصرفات اللامسوؤلية ، ومن التقييدات عزل الوكيل او فسخ الوكالة وعزل الوصي ، والحجر على ، المميز المأذون بالتجارة ، وعلى من اصابه عارض من عوارض الاهلية   (7) .

6- المشاركات ، هي اختلاط نصيبين فصاعداً لا شخاص متعددين ، والشركة (8) تعمل على ضم جهد الانسان الى غيره ، كما تعمل على تجميع مدخرات الناس مهما قلت ، وتقيم بها المشاريع الاقتصادية المهمة ، وهذا يؤدي الى دوران المال دورته الطبيعية في المجتمع دون اكتنازه (9)

7- التوثيقات ، ما يضمن الحق واداءه لصاحبه ، ويطلق عليها الضمانات لأنها تضمن الحق ، كما يطلق عليها التأمينات (10) لأنها تعمل على ابعاد خطر الضياع ، وهذه المعاملات غير مقصودة لذاتها ، وانما لغيرها من المعاملات والحقوق ، فهي نوع مساعد وتبعي ، لان الغرض منه توثيق التعامل وايجاد نوع من التأمين لسلامة عواقبه ونتائجه ، وتنقسم الى تأمينات عينية كالرهن وتأمينات شخصية كالكفالة والحوالة (11) .

8- الاستحفاظات ، من عقود الامانات التي تبرم بقصد حفظ الاموال من الضياع ، ويجب على المستحفظ رد الامانة الى صاحبها عند الطلب ، ويدخل تحت انواع هذه المعاملات الوديعة والحراسة ( الحارس القضائي ) (12) .

ونعتقد ان ما ذكر من انواع للمعاملات ، في الفقه الاقتصادي ، غير جامعة لأنواع المعاملات المالية التي نبحث عنها ليشملها الاستقرار ، لأنها تضمنت العقود والارادة المنفردة بأنواع مختلفة ، دون الاشارة لكل مصادر الالتزام وحتى الانواع الاخرى من العقود ، باعتبار انها تطرقت لبعض منها دون البعض الاخر .

الفرع ثاني

انواع المعاملات في الفقه القانوني

للمعاملات انواع متعددة ، فقد تصنف وفقاً لا طرافها ، فتكون معاملات قانون عام او قانون خاص ، او وفقاً لطبيعتها فتكون معاملات مدنية او تجارية ، وقد ينظر لها من حيث وجود المقابل من عدمه فتكون بصيغة المعاوضة او التبرع ، وما يهمنا النظر الى المعاملات من حيث مالية الاداء ، فتكون معاملات مالية او غير مالية .

فينظر القانون المدني الى الفرد من اعتبارين الاول بوصفه عضواً في اسرة فينظم ارتباطه بهذه الاسرة في نطاق الاحوال الشخصية ، والثاني بوصفه عضواً في المجتمع من حيث نشاطه المالي فينظم الروابط التي تربطه بالمجتمع ، فيدخل في نطاق المعاملات المالية (13) .

والقانون المدني هو اهم فروع القانون الخاص والاساس الذي تفرعت عنه سائر فروعه ، فقد كانت علاقات الاشخاص تخضع لقانون واحد هو القانون المدني والذي ينظم سائر علاقات الاشخاص بغض النظر عن طبيعتها وعن المهنة التي يمتهنونها ، ثم ظهر ان بعض المعاملات المالية وهي المعاملات التجارية يجب ان تنفرد بتنظيم قانوني خاص يراعى فيه طبيعة هذه المعاملات والوسط الذي تتم فيه فتفرع عن القانون المدني القانون التجاري بشتى فروعه  (14) .

والاصل ان الروابط ( المعاملات ) المالية ، أيا كان اطرافها ، تحكمها قواعد قانونية موحدة ، وجميع هذه القواعد التي تحكم هذه المعاملات جمعتها التشريعات الحديثة في التقنين المدني ، فهذا التقنين يشمل تنظيم المعاملات المالية بغض النظر عن مهنة اشخاصها وموضوعها ، الا ان العمل اثبت ان هناك طائفة من هذه المعاملات اخذت تتميز من غيرها من الروابط التي تنشأ بين التجار والخاصة بالأعمال التجارية ، فانفردت المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية واستقلت بتنظيم خاص ضمنته التشريعات مجموعة قانونية خاصة هي القانون التجاري بشتى فروعه ، فاصبح التنظيم القانوني للمعاملات المالية موزعاً في معظم التشريعات الحديثة بين القانونين المدني والتجاري (15) .

والمعاملات التجارية قائمة على السرعة ، على عكس المعاملات المدنية ، فهي عند انعقادها تتم ببطء مقارنة لما تتسم به المعاملات التجارية ، اذ يلجأ الاشخاص الى المساومة والمفاوضة ، فضلاً عن التروي قبل اتمام الصفقة ، اما المعاملات التجارية فهي لا تتحمل كل هذا ، فالأسعار كثيرة التغير وفقاً لظروف العرض والطلب ، والبضائع قد يسارع اليها الفساد ، والتأخير قد يفوت على صاحب البضاعة صفقة رابحة ، والمعاملات يرتبط بعضها ببعض ، هذه السرعة التي تستلزمها المعاملات التجارية تستدعي تنظيماً قانونياً خاصاً وتجعل احكام القانون المدني قاصرة عن مجاراتها (16).

والمعاملات المالية قد تكون مدنية وقد تكون تجارية ، لذا فان المعاملات المالية اوسع من القانون المدني لأنها تشمل الاعمال التجارية ، وهي اوسع من الاعمال التجارية لأنها تشمل الاعمال المدنية (17).

وما يعنينا فيما ذكر هو ان المعاملات المالية والنشاط المالي للأشخاص محتوى او مضمون القانون المدني ، ونعلم ان القانون المدني ، الذي يمثل الشريعة العامة للقانون الخاص ، في معظم البلدان العربية يبحث عموماً في الحقوق الشخصية والعينية . فأنواع المعاملات المالية تتمثل بما يندرج تحت الحقوق الشخصية والحقوق العينية بنوعيها الاصلية والتبعية ، سواء نظمت في اي فرع من فروع القانون الخاص مدني ام تجاري .

______________

1 - ينظر د. محمد عثمان شبير ، المدخل الى فقه المعاملات المالية ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الاردن ، الطبعة الاولى ، 2004 ، ص 44 . 

2 - عرف المشرع الفرنسي عقد المعاوضة في المادة 1106 من القانون المدني الفرنسي بانه " ان العقد بعوض هو العقد الذي يُلزم كلاً من اطرافه باعطاء شئ او بعمل شئ " .

3  - عرف المشرع الفرنسي عقد التبرع في المادة 1105 من القانون المدني الفرنسي بانه " ان عقد الاحسان هو العقد الذي يزود فيه احد الاطراف الطرف الآخر بمنفعة مجانية صرفة " .

4 - ينظر د. عبد الستار عبد الكريم ابو غدة ، بحوث في المعاملات والاساليب المصرفية الاسلامية ، مؤسسة الفكر العربي ، بيروت – لبنان ، 2002 ، ص 65 .

5 - ينظر د. محمد عثمان شبير ، فقه المعاملات المالية ، مصدر سابق ، ص 48 .

6  - ينظر د. عبد الستار ابو غدة ، المصدر السابق ، ص 94 .

7  - ينظر د. محمد عثمان شبير ، فقه المعاملات المالية ، مصدر سابق ، ص 51 - 52 .

8 - عرف المشرع العراقي الشركة في المادة 4 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 على " الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او عمال لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة " .

9 - ينظر د. محمد عثمان شبير ، فقه المعاملات المالية ، مصدر سابق ، ص 53 .

10 -  تناول المشرع العراقي في القانون المدني في القسم الثاني الحقوق العينية او التأمينات العينية هي في حقيقتها عقود ، ولمزيد من التفصيل يراجع المادتين 1285 ، 1321 .

11 - ينظر د. عبد الستار ابو غدة ، المصدر السابق ، ص 139 .

12- ينظر د. محمد عثمان شبير ، فقه المعاملات المالية ، مصدر سابق ، ص 56 .

13 - ينظر د. عبود عبد اللطيف البلداوي ، دراسة في الحقوق العينية الاصلية ، الجزء الاول ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975 ، ص 3 . وينظر كذلك استاذنا الدكتور عزيز كاظم جبر الخفاجي ، مبادىء اساسية لمدخل العلوم القانونية ، مطبعة الميزان ، العراق ، الطبعة الاولى ، 2012 ، ص 49 - 50 .

14- ينظر د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993 ، ص 72 – 73 .

15 - ينظر د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق ، دار النهضة العربية ، بيروت -  لبنان ، 1966 ، ص 104 . وينظر كذلك في المعنى نفسه  د. مصطفى الجمال ، نبيل ابراهيم سعد ، النظرية العامة للقانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت -  لبنان ، 2002 ، ص 210 – 213 .

16 - ينظر د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993 ، ص 73 .

17 - ينظر د. محمد عثمان شبير ، فقه المعاملات المالية ، مصدر سابق ، ص 15 - 16




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع