أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
830
التاريخ: 13-10-2018
852
التاريخ: 7-11-2016
1621
التاريخ: 7-11-2016
813
|
الواجب من [الكفن] :
مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده (1) بالكافور وإن قل.
والسنن :
أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثني عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.
ويجعل بين إليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.
وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف (2) ، وإلا فمن غيره من الشجر.
ويكره :
بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد.
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور.
وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
_________
(1) أي أعضاء سجوده.
(2) الخلاف ككتاب: شجر الصفصاف:
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|