أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-01
![]()
التاريخ: 2024-06-18
![]()
التاريخ: 2023-05-24
![]() |
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : يكفن الميت بثلاثة أثواب، وانما كفن رسول اللّه بثلاثة: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة. والصحارية نسبة إلى بلد باليمامة.
وقال أيضا: الميت يكفن في ثلاثة، سوى العمامة والخرقة، يشد بها وركه، لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بد منهما، وليستا من الكفن.
وقوله (عليه السّلام) : لا بد منهما، مع قوله: ليستا من الكفن، مبالغة في تأكيد استحباب العمامة والخرقة.
الفقهاء:
قالوا: يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة بثلاث قطع: الأولى المئزر يلفه من السرة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية القميص من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم. الثالثة الإزار يغطي تمام البدن.
وتستحب العمامة للرجل تدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه، وأيضا يستحب أن يشد وسطه بخرقة، ولا يزاد على ذلك شيئا.
أمّا المرأة فتستحب لها المقنعة بدلا عن العمامة، وخرقة على وسطها، وثانية للفخذين.
ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب حين الصلاة من كونه طاهرا ومباحا، لا حريرا ولا ذهبا، حتى للنساء، ولا من حيوان لا يؤكل لحمه، وما إلى ذلك مما يأتي الكلام عنه في باب الصلاة ان شاء اللّه.
وحكم السقط كحكم الكبير إذا تم له أربعة أشهر في بطن أمه، وإلّا يلف بخرقة ويدفن.
وكفن الزوجة على زوجها، وكفن غيرها يخرج من التركة مقدما على الدين والميراث.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|