المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي) انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية الرؤية الإستراتيجية وعملية التخطيط الإستراتيجي لصناعة السياحـة مسلمات عامة لواقع صناعة السياحة ومجالات رئيسة يجب دراستها وتحليلها في قطاع السياحة (الإدارة الإستراتيجية لقطاع السياحـة) الإدارة الإستراتيجية وتنمية المزايا التنافسية بالتطبيق على صناعة السياحة (مبررات الاهتمام بصناعة السياحة) تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ عبد الرحمن. شروط امتداد الخصومة زوال صفة الخصم وامتداد الخصومة خصومة الوارث غير الحائز للعين خصومة الوارث الحائز للعين موانئ التموين موانئ مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية البحرية منع حدوث التهاب الكبد الانزيمات الكبدية ( الناقلة لمجموعة الامين )

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7556 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الكفن  
  
600   09:23 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 111‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التكفين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017 715
التاريخ: 24-8-2017 1053
التاريخ: 13-10-2018 640
التاريخ: 2024-04-20 360

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : يكفن الميت بثلاثة أثواب، وانما كفن رسول اللّه بثلاثة: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة. والصحارية نسبة إلى بلد باليمامة.

وقال أيضا: الميت يكفن في ثلاثة، سوى العمامة والخرقة، يشد بها وركه، لكيلا يبدو منه شي‌ء، والخرقة والعمامة لا بد منهما، وليستا من الكفن.

وقوله (عليه السّلام) : لا بد منهما، مع قوله: ليستا من الكفن، مبالغة في تأكيد استحباب العمامة والخرقة.

الفقهاء:

قالوا: يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة بثلاث قطع: الأولى المئزر يلفه من السرة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية القميص من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم. الثالثة الإزار يغطي تمام البدن.

وتستحب العمامة للرجل تدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه، وأيضا يستحب أن يشد وسطه بخرقة، ولا يزاد على ذلك شيئا.

أمّا المرأة فتستحب لها المقنعة بدلا عن العمامة، وخرقة على وسطها، وثانية للفخذين.

ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب حين الصلاة من كونه‌ طاهرا ومباحا، لا حريرا ولا ذهبا، حتى للنساء، ولا من حيوان لا يؤكل لحمه، وما إلى ذلك مما يأتي الكلام عنه في باب الصلاة ان شاء اللّه.

وحكم السقط كحكم الكبير إذا تم له أربعة أشهر في بطن أمه، وإلّا يلف بخرقة ويدفن.

وكفن الزوجة على زوجها، وكفن غيرها يخرج من التركة مقدما على الدين والميراث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.