المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاسكان العشوائي - جهود منظمة في مواجهة عجز حكومي مصري
24-6-2021
الإدارة
22-4-2016
تفسير آية (15) من سورة النساء
5-2-2017
مـفهـوم التـفكيـر الابتـكاري والمـهـارة الإبـداعـيـة
2024-06-27
الصحيحان في الميزان
26-11-2014
الايثار
6-5-2022


أنواع التسجيل لنظام الضريبة على القيمة المضافة  
  
2067   11:53 صباحاً   التاريخ: 6-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص90-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تميز التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة بين نوعين من التسجيل الأول التسجيل الإلزامي (الإجباري) والثاني التسجيل الطوعي (الاختياري) وهو ما سنتناوله في النقطتين الآتيتين:-

أولاً: التسجيل الإلزامي (الإجباري):-

لم تورد التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة نصاً خاصاً لبيان المراد بـ (التسجيل الإلزامي أو الإجباري) إلا أن هذه التشريعات أوردت أحكاماً للحالات التي يلتزم الشخص (طبيعياً كان أو معنوياً) بالتسجيل .

كما لم يتناول الفقه المراد بـ (التسجيل الإجباري) إلا أننا نرى أن التسجيل الإجباري هو إلزام المكلف (سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً) الخاضع للضريبة على القيمة المضافة بتسجيل أسمه والبيانات المتعلقة بأعماله متى ما بلغ رأسماله حداً معيناً.

وللتسجيل الإجباري والإلزامي أهمية في كونه يمثل إحدى حلقات الوصل ما بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية من حيث كونه يساهم في تقريب وجهات النظر بينهما بحكم كونه يمكن الإدارة الضريبية من معرفة كل ما يقوم به المكلف من عمليات وكل ما يستجد من تغييرات تطرأ على موضوع نشاطه (1)

ولا تشترط التشريعات الضريبية أي شرط للتسجيل الإلزامي والإجباري ما خلا شرط بلوغ رأسماله حداً معيناً يسمى بـ(حد التسجيل أو التكليف).

والذي يراد بـ (حد التسجيل أو التكليف) هو رقم الأعمال أو رأسمال الذي يصبح عنده التسجيل إلزامياً في الضريبة على القيمة المضافة (2).

وهناك اختلاف ملحوظ عبر البلدان المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة

فيما يتعلق بحد التكليف(3) فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي (4)  يوجد إطار قانوني مشترك يحكم الضريبة على القيمة المضافة في الدول الأعضاء يتمثل في عدم تحديده لحد تكليف معين بالنسبة للمستوردين والمصدرين الذين لا ينتمون إلى أحد الدول الأعضاء في الاتحاد بمعنى أنه يتعين على هؤلاء سداد الضريبة على جميع المبيعات الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن كميات البضائع المبيعة (5) .

أما بالنسبة للمصدرين الذين ينتمون إلى أحد الدول الأعضاء في الاتحاد فهؤلاء في معظم تشريعات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدة لهذا النوع من الضرائب(6)  غير محددين بحد تكليف معين بسبب أن التشريعات تحدد مسبقاً وبموجب تضاعيفها الأشخاص الملزمين أصلاً بالتسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة كالقانون الفرنسي  (7).

في حين حدد قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي مستوى التسجيل الذي يصبح عنده التسجيل إلزامياً بما زاد على (55000جنيه إسترليني) سنوياً  (8)  بمعنى أخر كل مكلف بالضريبة على القيمة المضافة بلغ مجموعة إيرادات نشاطه التجاري أكثر من (55000جنيه إسترليني) فأنه ملزم بالتسجيل وفقاً لإحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي.

أما على مستوى التشريعات العربية فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى إلزام كل مكلف بلغ مجموع رقم أعماله السنوي (54000 جنيه) بالتسجيل بالضريبة العامة على المبيعات سواء كان (طبيعياً أو معنوياً) وسواء أكان من المنتجين الصناعيين أومن موردي الخدمات إذ جاء في القانون (على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة خلال الأثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وكذلك على موردي الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لإحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل أسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وخلال المدة التي يحددها الوزير) (9).

كما أن قانون الضريبة العامة على المبيعات أجاز للوزير المختص (وزير المالية) تعديل حد التسجيل المحدد قانوناً والبالغ (54000جنيه) إذ نص القانون على (يجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه) (10).

ويلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد إضافة إلى وكلاء التوزيع المساعدين للمكلف وألزم قانون  الضريبة العامة على المبيعات المصري الشخص (طبيعياً كان أو معنوياً) أن يتقدم بطلبه للتسجيل إلى مصلحة الضرائب على المبيعات خلال المدة التي يحددها وزير المالية على أن تسري أحكام هذا القانون عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته (11).

أما قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 فأنه لم يعين مقدار حد التسجيل الذي يصبح بمقتضاه الشخص (طبيعياً كان أو معنوياً) ملزماً بالتسجيل إلا أنه أحال تحديده إلى نظام خاص يصدر بمقتضى أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن لا يتجاوز مبلغ (100000دينار أردني). إذ نص القانون على (يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون على أن لا يتجاوز مائة آلف دينار) (12).

ويعود السبب وراء عدم قيام المشرع بإيراد نص خاص لتحديد مبلغ التسجيل تاركاً مجال تحديده لنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون لإضفاء نوعٍ من المرونة في تحديد مبلغ التسجيل على وفق التقلبات التي تحدث في الاقتصاد والسوق.

كما أنه في حالة اشتراك شخصين أو أكثر في عملية بيع السلع أو توريد الخدمات وكانت مبيعاتهم من هذه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ذات طبيعة واحدة ويمارسون نشاطهم معاً فأنهم يعتبرون لأغراض حد التسجيل مكلفاً واحداً (طبيعياً كان أو معنوياً) إذ جاء في القانون (إذا أشترك أكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير مسجل وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ذات طبيعة واحدة ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع أخر يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصاً واحداً عند احتساب  قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة) (13).

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فأنه الزم كل مكلف بالضريبة على القيمة المضافة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بلغ مجموع رقم أعماله مبلغ (12000000 دينار) فأكثر أن يتقدم بطلب تسجيل أسمه وبياناته على وفق النموذج المعد لهذا الغرض إذ جاء في القانون (يجب على كل شخص بلغ رقم أعماله في السنة المالية السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون مبلغ أثني عشر مليون دينار فأكثر أو أي شخص يبلغ رقم أعماله بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون هذا المبلغ أو أي مستورد أو مصدر مهما بلغ رقم أعمالهما أن يتقدم إلى الديوان بطلب تسجيل أسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الأمين العام)(14).

من كل ما تقدم نستنتج النقطتين الآتيتين:-

النقطة الأولى: أن التشريعات الضريبية المقارنة المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة تختلف في تحديدها للمقدار الذي بموجبه يلتزم المكلف بدفع الضريبة على القيمة المضافة بالتسجيل. ويمكن إرجاع السبب الرئيس لاختلاف التشريعات الضريبية في تحديد مقدار التسجيل كما نرى إلى المفاضلة بين إيرادات الضريبة وتكاليف تحصيلها إذ يرتفع مقدار التسجيل كلما ازدادت تكلفة إدارة الضريبة والامتثال لها وقلت حاجة الحكومة إلى الموارد هذا من جهة.

ومن جهة أخرى تلعب قيمة النقود التي تقاس بقوتها الشرائية دوراً حيوياً كما نرى في هذه تحديد مقدار التسجيل إذ أن هناك علاقة عكسية ما بين النقود ومقدار التسجيل فكلما كانت قيمه النقود مرتفعة أدى ذلك إلى تخفيض مقدار التسجيل الذي يلزم الشخص (طبيعياً كان أو معنوياً) بمقتضاه بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة والعكس صحيح بمعنى أن الانخفاض في قيمة النقود يؤدي إلى زيادة مقدار التسجيل.

النقطة الثانية: أفرد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة حالة الزم بموجبها المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بالتسجيل إلا وهي استيراد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بغض النظر عن رقم أعماله (أعمال المستورد) السنوي.

ثانياً: التسجيل الطوعي (الاختياري):-

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة نصاً خاصاً لبيان المراد بمفهوم (التسجيل الطوعي أو الاختياري) كما لم يورد الفقه أي تعريف له.

إلا أننا نرى أن المراد بـ (التسجيل الطوعي أو الاختياري) هو أن يتقدم طالب التسجيل غير المكلف بالتسجيل أصلاً والذي لم يتعدَ أجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر قانوناً طوعاً طالباً تسجيله وفقاً لإحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ومن تعريفنا المقدم أعلاه يستبان لنا شروط التسجيل الاختياري وهي:

الشرط الأول: أن يكون طالب التسجيل غير مكلف بالتسجيل لعدم بلوغ مجموع إيراداته الحد المقرر قانوناً.

الشرط الثاني: أن يتقدم مطالب التسجيل بصورة اختيارية للتسجيل وفقاً لإحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وللتسجيل الاختياري أهمية بالنسبة لبعض المكلفين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً محدوداً في أن الضريبة على القيمة المضافة يمكن استرجاعها واستردادها وبهذا يمكن التقليل من الكلف وزيادة الأرباح (15).

ولقد أجازت التشريعات الضريبية المقارنة (16) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة للمكلف التسجيل طوعاً أو اختيارا فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي إلى أن للمكلف بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم تبلغ أجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات المؤداة الحد المقرر للتسجيل قانوناً والبالغ (55000 جنيه إسترليني) التسجيل بنظام الضريبة على القيمة المضافة أو عدم التسجيل(17)  فكل مكلف (شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً) كانت إيراداته من السلع المبيعة والخدمات المؤداة أقل من المبالغ المحددة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي والبالغ مقداره (55000 جنيه إسترليني) أجاز القانون له التسجيل في نظام الضريبة لكي يستفيد من مزايا التسجيل في شأن خصم الضريبة على المدخلات ورد الضريبة عند التصدير إلى خارج إنكلترا.

كما أجاز قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 للممول (سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً) الذي لم تبلغ أجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات المؤداة الخاضعة للضريبة (54000 جنيه مصري) أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات للتسجيل ويعتبر في هذه الحالة من المخاطبين بأحكام القانون. إذ جاء في القانون (يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى مصلحة التسجيل أسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بإحكام هذا القانون) (18).

وعلى غرار التشريع المصري ذهب المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى أن للمكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) الذي لم تبلغ مجموع إيراداته من السلع المبيعة والخدمات المؤداة الخاضعة للضريبة الحد المقرر للتسجيل بموجب القانون والبالغ مقداره (100000 دينار أردني) أن يقدم طلباً باختياره للتسجيل في نظام الضريبة العامة على المبيعات. إذ جاء في القانون على أنه (يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام الخاصة بالتسجيل الواردة في هذا القانون)(19).

أما المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 فقد أجاز للمكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) أن يتقدم طوعاً وباختياره لديوان الضرائب السوداني حتى وأن لم يبلغ مجموع رقم أعماله المبلغ المحدد بموجب القانون للتسجيل الإلزامي والبالغ مقداره (12000000 دينار) فأكثر. إذ جاء في القانون (يجوز للشخص غير المكلف بالتسجيل أن يتقدم طواعية طالباً تسجيله وفقاً لإحكام هذا القانون من تاريخ العمل بهذا القانون) (20).

ومن جانبنا نرى أنه كل الأحرى بالتشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أن تقرر استبعاد صغار المكلفين من التسجيل في السجلات الضريبية ويقوم هذا الاستبعاد على أساس أن نصيب صغار المكلفين في الحصيلة الذي يساهمون فيه لا يتناسب مع المجهودات المبذولة في تسجيلهم وتقديم إقراراتهم ومتابعة مدفوعاتهم ورد الضريبة المدفوعة بالزيادة…الخ.

بمعنى أخر أن تكاليف تحصيل دين الضريبة تفوق في معظم الأحيان مقدار الضريبة المسددة من قبلهم لذا يكون استبعادهم هو الحل الأمثل.

_____________

1-   أنظر في هذا:                                                           

H.A. Chiad – Op. Cit – P(53)

2- أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبة المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما – ص19.

3-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد مستوى حد التكليف الذي يصبح عنده التسجيل إلزامياً بما زاد على (000 000 1 روبية) فكل شخص طبيعياً كان أو معنوياً يبلغ رأسماله أو رقم أعماله (000 000 1 روبية) يلزم قانوناً بالتسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة. أنظر

D. Williams – Op. Cit – P(179)

وكذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 الذي ألزم كل مكلف بالتسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة متى ما بلغ رقم أعماله أو تجاوز (000 500 2 بات). أنظر في هذا:

Value Added Tax In Thailand – Op. Cit – P(4).

في حين حدد المشرع اللبناني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 مقدار التسجيل الذي يصبح بمقتضاها المكلف ملزماً بالتسجيل بما يتجاوز (500 مليون ليرة لبنانية) فكل شخص طبيعياً كان أو معنوياً يلزم بموجب القانون بالتسجيل فيما لو بلغ مجموع إيراده السنوي أو تجاوز (500 مليون ليرة لبنانية). أنظر في هذا: معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقع الإلكتروني: 

   Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com

أما المشرع الهندي في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (4) لسنة 2005 فقد حدد مقدار حد التكليف بما يتجاوز (000 000 2 روبية). أنظر   Value Added Tax In India – Op. Cit – P(1-2)

4-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 الذي حدد مقدار حد التكليف بما يتجاوز (600000يورو) والذي يلزم بمقتضاه الشخص بالتسجيل قانوناً أنظر:

Value Added Tax In Slovenia – Op.Cit – p(5-6).

5-  أنظر في هذا: Vat In European union – Op.Cit – p(2-3)

وأيضاً وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما – المرجع السابق – ص20.

6-   أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما – المرجع السابق – ص20.

7-   أنظر د. محمد رضا سليمان – الضريبة على القيمة المضافة – بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – السنة السادسة والسبعون – العدد 399 – القاهرة – يناير 1985 – ص14 وأيضاً:        D.Williams – Op.Cit – p(179)

8-  أنظر في هذا :                                                                     H.A. Chiad – Op. Cit – P(53).

9-  أنظر المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

10-   أنظر المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

11-   أنظر المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005

12-أنظر الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

13- أنظر الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

14- أنظر الفقرة (1) من المادة (16) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

15-  وهذا ما سيتم تناوله في المبحثين الثاني والثالث من الفصل الخامس من أطروحتنا هذه.

16-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي أعطى الحق لكل مكلف خاضع للضريبة على القيمة المضافة ولا يتجاوز رقم أعماله (500 مليون ليرة لبنانية) أن يطلب الخضوع للضريبة بشرط أن يحقق رقم أعمال يتجاوز (250 مليون ليرة لبنانية). أنظر: معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق.

17-  أنظر في هذا:                                                                        H.A.Chiad – Op.Cit – p(53).

18-  أنظر نص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

19-أنظر نص الفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

20-  أنظر نص الفقرة (2) من المادة (16) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .