أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-12
![]()
التاريخ: 7-4-2016
![]()
التاريخ: 4/10/2022
![]()
التاريخ: 7-4-2016
![]() |
في 16 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1966 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي لها أهمية قانونية بالغة بعدها تقنيناً دولياً لحقوق الإنسان وهي في ذلك تفوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 والذي يقتصر على فرض التزامات أدبية باحترام هذه الحقوق في حين نرى هذه الاتفاقية تفرض التزامات قانونية محددة على الدول بضرورة احترام الحقوق الموجودة فيها وتتعهد الدول المصدقة على هذه الاتفاقية بحماية شعوبها بالقانون ضد المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة وتقر حق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحياة الخاصة له وتحرم الاتفاقية العبودية وتضمن الحق في محاكمة عادلة وتحمي الأشخاص ضد الاعتقال أو الحجز التعسفي وتقر حرية التفكير والضمير والديانة وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والهجرة... وقد صادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 193 لسنة 1970. هذا وقد جاء في هذه الاتفاقية مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحقوق التي يجب احترامها بالنسبة للإنسان ولاسيما تلك التي تكون له أثناء الخصومة الجنائية(1). فإن المادة الثانية في فقرتها الثالثة من الاتفاقية تلزم كل دولة طرفاً في الاتفاقية بما يأتي:
أ-أن تكفل لكل شخص حماية فعالة في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذه الاتفاقية حتى لو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية.
ب-أن تكفل لكل من يطالب بمثل هذه الحماية أن يفصل في حقه بوساطة السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أية سلطة أخرى بموجب النظام القانوني للدولة.
ج-أن تكفل قيام السلطات المختصة بوضع هذه الحماية عند منحها موضع التنفيذ.
وقد نصت المادة (6/1) من الاتفاقية على ما يأتي: لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
وفي هذا الشأن يمكن أن نجد من أمثلة هذه المؤتمرات الدولية، المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران في المدة من 22 نيسان إلى 13 مايس سنة 1968 وكذلك مؤتمر خبراء اليونسكو المنعقد سنة 1970 ثم مؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في هامبورج في ألمانيا الغربية في أيلول 1978. إن هذه المؤتمرات الدولية تضمنت مبادئ متعلقة باحترام حقوق الإنسان، ومن هذه الحقوق الحق في التكامل الجسدي إذ أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران للمدة من 22 نيسان لغاية 13 مايس 1968 اتخذ مجموعة من القرارات الرئيسة تناولت مختلف نواحي حقوق لإنسان يعنينا منها القرار الحادي عشر الذي تبناه المؤتمر بالإجماع في 12 مايس 1968 وهو القرار الذي يهدف إلى حماية حق الإنسان في حياته الخاصة لاسيما بعد زيادة الأخطار الناجمة بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي(2). وقد جاء القرار ليوحي باحترام (السرية بالنسبة لأساليب التسجيل وحماية الشخصية الإنسانية وتكاملها المادي والعقلي إزاء التقدم...). لقد مر التجريم على المستوى الدولي بمراحل عدة وهو في مراحله تلك اعتمد على العرف بشكل كبير نتيجة منطقية لطبيعة نشأة القانون الجنائي الدولي العرفي النشأة والمصدر بالدرجة الأولى ومن ثم الاتفاقات والمعاهدات الدولية بالدرجة الثانية.
وتجدر الإشارة أنه في المجال الدولي يتطلب تجريم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي ابتداءً من توافر العنصر الدولي. وقد يأخذ العنصر الدولي أوجهاً متعددة فقد يتمثل في طبيعة السلوك المخالف أو في صفة المجني عليه أو في النتيجة المترتبة على السلوك والعنصر الدولي في القانون الجنائي الدولي يتمثل في تهديده للسلم والأمن الدولي إذ يكون من شأنه إحداث اضطراب في الأمن والنظام العام للمجموعة الدولية(3). إن القرارات الدولية تتضمن حق الإنسان في سلامة جسمه وحريته، والقرار رقم 40/34 لسنة 1985 الصادر عن الأمم المتحدة الذي يجسد أهم وثيقة دولية تعني مباشرة بحقوق الإنسان ومنها حقه في التكامل الجسدي وكذلك الميثاق الأوربي الخاص بحقوق الإنسان الذي تضمن جملة مبادئ منها ما يتعلق بالحقوق الواجب احترامها بالنسبة للإنسان فقد نصت المادة (13) منه على أن (لكل إنسان اعتدي على حقوقه وحرياته المقررة بهذه الاتفاقية الحق في أن يمنح وسيلة فعالة لعرض الأمر على محكمة قومية حتى ولو كان قد ارتكب من أشخاص أثناء تأدية وظائفهم). ومن الاتفاقيات التي نصت على احترام حق الإنسان في التكامل الجسدي اتفاقيات جنيف عام 1949 لاسيما الاتفاقية الرابعة الخاصة بتنظيم حماية المدنيين أثناء الحرب(4). لذا فإن القانون يجب أن تكون له السيادة دائماً إذ أن القانون كما يقول (أرسطو) هو تعبير عن العقل مجرداً عن الهوى، والقواعد القانونية هي قواعد منطقية وموضوعية عامة ومجردة وضعت لحماية الحق من الباطل أي لتحقيق كل ما هو عادل وتجنب كل ما هو باطل(5).
__________________
1- الدكتور ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص70.
2- الدكتور ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص82.
3- بصائر علي محمد البياتي، حقوق المجني عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2002، ص35.
4- لقد حصل تقدم ملموس في وضع الفرد في القانون الدولي خلال القرن العشرين إذ سمح للأفراد القيام بدور محدود في المجتمع الدولي وبالتحديد فقد تمتع الفرد بأهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية (الصلاحية الإجرائية للفرد) ومن ذلك ما أقرته اتفاقية فرساي المتعلقة باختصاص المحاكم التحكيمية المختلطة وهي المحاكم الخاصة بفض المنازعات الناجمة عن تدابير الحرب بين رعايا الدول الأعداء ورعايا دول الحلفاء وعن الأضرار التي تكبدها رعايا دول الحلفاء من جراء اعتداء ألمانيا.
5- الدكتور محمد سعيد نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة الأولى، الأردن، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص12.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|