المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



فقدان الجنسية الاختياري  
  
5716   11:11 صباحاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص61-64
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن فقدان الجنسية الاختياري يقوم على أساس العمل الإرادي ، أو التصرف القانوني الذي من شأنه أن يثبت للشخص جنسية دولة أخرى ، وسنبين دور الموطن في حالات الفقد الاختياري للجنسية في القانون العراقي والمقارن .

الحالة الأولى : فقد الجنسية باكتساب الوطني جنسية دولة أجنبية باختياره

نصت المادة (الحادية عشرة) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990على (كل عراقي اكتسب جنسية في دولة أجنبية باختياره ، يفقد جنسيته العراقية من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية) ، وقد اشترط القانون العراقي في هذه الحالة أن يكون اكتساب الجنسية الأجنبية قد تم في دولة أجنبية ، فبمجرد وجوده في الدولة الأجنبية أثناء اكتسابه لجنسيتها ، فانه يفقد الجنسية العراقية ، ولا تشترط الإقامة المعتادة في الدولة الأجنبية(1). ومن جانبنا نعتقد أن عدم اشتراط المشرع العراقي الإقامة المعتادة في الدولة الأجنبية التي يروم الوطني اكتساب جنسيتها واشتراطه (وجود الشخص فقط) ربما يكون بسبب أن المشرع العراقي قد أعطى لمن فقد جنسيته العراقية نتيجة اكتسابه جنسية دولة أجنبية في الخارج باختياره ، أعطاه فرصة استرداد الجنسية العراقية عن طريق العودة إلى العراق والإقامة فيه مدة معينة وتقديمه طلبا باسترداد الجنسية العراقية ، ولان الأصل في فقدان الجنسية العراقية نتيجة اكتسابه الجنسية الأجنبية ، هو انصراف نية ذلك الشخص بالتخلي عن الجنسية العراقية واكتسابه الجنسية الأجنبية بالفعل ، وتخليه عن الروابط التي تربطه بالمجتمع العراقي . وقد كان قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) ينص في المادة الثالثة عشرة منه على (كل عراقي تجنس بجنسية أجنبية في دولة أجنبية عن اختيار منه تسقط منه الجنسية العراقية) ولم يكن قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 يفرق بين الفقدان والإسقاط ، أما قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (المعدل) فقد جاء بنص المادة الحادية عشرة وهي مطابقة لنص المادة (13) من القانون رقم 42 لسنة 1924 ما عدا استعماله كلمة فقدان بدلا من كلمة إسقاط الجنسية العراقية(2) . وحسنا فعل المشرع العراقي حينما استلزم في المادة (11) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 أن يكون فقدان الجنسية العراقية من تاريخ اكتساب أو حصول الوطني على الجنسية الأجنبية ، حتى لا يبقى في حالة اللاجنسية .

أما في التشريع المصري فلم يشترط قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 في حالة فقدان الجنسية المصرية نتيجة اكتساب جنسية دولة أجنبية باختياره أن يكون مقيماً في تلك الدولة وفقا لنص المادة (العاشرة)(3). من القانون أعلاه ، وكذلك الحال بالنسبة لقانون الجنسية الأردني ، حيث لم يتضمن كل من المواد (15 ، 16 ، 17) شرط الإقامة في الدولة الأجنبية أو العربية لغرض اكتساب جنسيتها من قبل الأردني ، وفقدان جنسيته الأردنية(4) .

الحالة الثانية : فقد الجنسية بسبب عودة المتجنس بها إلى جنسيته الأصلية وهو مقيم في الخارج               

نصت المادة (الخامسة عشرة) من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 على (للوزير سحب الجنسية العراقية عن الأجنبي الذي اكتسبها ، إذا عاد إلى جنسيته الأصلية وهو مقيم خارج العراق) . وبموجب هذا النص لا تسحب الجنسية العراقية إلا من الوطني الطارئ أي (المتجنس) الذي يقبل جنسيته الأصلية التي كان عليها قبل اكتسابه الجنسية العراقية دون الوطني الأصلي  وسحب الجنسية العراقية في هذه الحالة يأتي عقاباً على العمل الايجابي الإرادي الذي يقوم به الوطني الطارئ(5). وكذلك اشترط أن يقبل جنسيته الأصلية وهو مقيم خارج العراق ، لان الإقامة خارج العراق تفيد بطبيعة الحال بعدم رغبته في البقاء في المجتمع العراقي وعدم جديته في اكتساب الجنسية العراقية ، وان يكون قبوله لجنسيته الأصلية التي كان عليها قبل حصوله على الجنسية العراقية ، أما إذا قبل جنسية أخرى غير جنسيته الأصلية  فلا تطبق عليه هذه المادة(6) . ومن جانبنا نرى أن حكم القانون العراقي بسحب الجنسية العراقية في هذه الحالة كان ضروريا لان إقامة الأجنبي في الخارج تكون بنية التوطن والاستقرار وذلك من خلال رجوعه إلى جنسيته الأصلية التي كان يتمتع بها قبل اكتسابه الجنسية العراقية إذ فيها دلالة واضحة على نيته الجدية الواضحة في عدم العودة إلى العراق ، ولم يتضمن كل من القانون المصري والأردني النص على هذه الحالة . أما بالنسبة لحالة فقدان المرأة العراقية لجنسيتها بسبب زواجها من أجنبي أو من عراقي اكتسب الجنسية الأجنبية بعد تاريخ الزواج ،فان المادة الثانية عشرة ( ثانياً ) لم تتضمن أي إشارة إلى دور الموطن في هذه الحالة ، وكذلك في حالة فقدان المرأة العربية أو الأجنبية جنسيتها العراقية التي اكتسبتها بزواجها من عراقي وذلك بسبب انتهاء الحياة الزوجية ( بالوفاة أو الطلاق أو فسخ النكاح ) ورجوعها عن الجنسية العراقية بتقديمها طلباً بذلك (7) .  والحال ينطبق على القانون المصري في نص المادة ( 12 ) من قانون الجنسية المصري لسنة 1975 (8). وقانون الجنسية الأردني لسنة 1954 في المادة ( الثامنة ) (9) .

أما بالنسبة للقانون الفرنسي : فقد كانت (المادة الثامنة) من قانون الجنسية الفرنسي لسنة 1927 تنص على (إن المرأة الفرنسية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها إذا اتخذت هي وزوجها وطنها خارج فرنسا) ولكن تم تعديل هذه المادة بمقتضى قانون الجنسية الفرنسي لسنة 1945 ونص على ( لا تفقد المرأة جنسيتها إلا إذا تخلت عنها صراحة قبل الزواج بتصريح تقدمه إلى القاضي ، إذا كانت مقيمة في فرنسا أو إلى الممثل السياسي أو القنصلي إذا كانت تقيم في الخارج ، وتذكر أنها ستكتسب الجنسية زوجها وفقا لقانونه)(10). وقد نصت المادة (23/فقرة5) من القانون الفرنسي المرقم 42 لسنة 1973 على (في حالة الزواج من أجنبي فان باستطاعة الشريك الفرنسي أن يتخلى عن الجنسية الفرنسية وذلك طبقا لأحكام المادة (26) وإتباع الشروط الذي بموجبها اكتسب الجنسية الأجنبية التي لشريكه وان يكون السكن الطبيعي لهما تم تثبيته في الخارج)(11).

_______________________

[1]- د.جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص159 .

2- د.حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي ، مصدر سابق ، ص139 .

3- نصت المادة (العاشرة) من قانون الجنسية المصري رقم 16 لسنة 1975 على(لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر ، بقرار من وزير الداخلية وآلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه ، وفي جميع الأحوال ، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا للمادة (16) من هذا القانون) .

4- نصت المادة (15) من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 على( لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ، ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء) ونص المادة (16) (لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ، ويتجنس بجنسية دولة عربية) ونصت المادة (17) على (يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخلى عنها وفقاً لأحكام هذا القانون) .

5- د.غالب الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة في الجنسية) ، مصدر سابق ، ص486.

6- د.ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص127 .

7- نصت المادة 12 / ثانياً على ( إذا تزوجت العراقية من أجنبي أو من عربي أو من عراقي اكتسب جنسية أجنبية بعد تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها ....) ، ونصت المادة 12 ( أولا ) / فقرة جـ على ( للمرأة العربية أو الأجنبية التي اكتسبت جنسية زوجها العراقي أن ترجع عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح ، وتفقد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك ) . انظر قانون الجنسية والأحوال المدنية العراقي رقم 46 لسنة 1990 .

8- نصت المادة (12) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على (المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها ، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها) ، ونصت المادة 8- من قانون الجنسية المصري على ( إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادتين (6 ، 7) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقاً لقانون هذه الجنسية ) .      

9- نصت المادة (8) من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 على ( إلا انه يجوز للأردنية التي تزوجت من غير أردني الاحتفاظ بجنسيتها إلى أن تحصل على جنسية زوجها بمقتضى قوانين بلاده ) ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 22 لسنة 1987 إذ نصت الفقرة 2 منه على ( للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير الأردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون ) .

0[1]- مصدر سابق ، Yvon Loussouarn k, Pierre Bourel , Droit International Prive     1[1]- مصدر سابق ، ص 61 code civil , 2003 ,  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .