المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Cotrimoxazole
23-3-2016
حديث عند معاوية يذكر مولده (صلى الله عليه واله)
13-12-2014
Xenoenzymes
27-9-2020
تقديم المسند
26-03-2015
الحلم كافات للحبوب والمواد المخزونة
2024-01-16
معنى الكتاب في الاية { ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ }
13-11-2014


تعريف الموطن  
  
14855   01:37 مساءاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص4-5
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

  لقد تعددت تعريفات الفقه لفكرة الموطن فقد عرفه سافيني "أنه المحل الذي اختاره الشخص اختياراً حرا ليسكن فيه سكنا نهائيا وليكون مركزا لصلاته القانونية ولأشغاله(1). كما عٌرف دايسي بأنه "البلد الذي هو في الواقع المأوى النهائي للشخص ولكنه يجوز أن يكون في بعض الأحيان البلد الذي يعتبره القانون مأوى له سواء كان مقيما فيه أولا" وكذلك عرفه ستوري بأنه " المكان الذي يستقر فيه الشخص ويتخذ منه مركزاً لمصالحه (2).  وهو بهذا المعنى يعني حالة واقعية تتجاوب مع حالة قانونية ألا وهي ضرورة ربط ما بين الفرد وبقعة من بقاع الأرض برباط قانوني ، وبعبارة أخرى ضرورة تقرير مقر قانوني للفرد حتى يتيسر تنظيم الحياة القانونية لذلك فان القانون يعتد بتلك الحالة الواقعية ويجعل منها فكرة قانونية هي "الموطن" بمعناه القانوني وهو كونه رابطة قانونية بين الفرد ومكان معين(3). ونحن نتفق مع رأي الدكتور غالب علي الداؤدي في كون الموطن فكرة واقعية يرتب عليها القانون اثار معينة تتعلق بكونه رابطة قانونية بين الفرد ومكان معين .  ويعرف الفقيه الكاساني (الحنفي) الموطن بانه  "وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا للتوطن بها مع أهله وولده ، وليس من قصده الارتحال عنها بل العيش فيها" ويلاحظ في هذا الصدد أن فقهاء الشريعة الإسلامية يستعملون اصطلاح الوطن بمعنى الموطن(4). وقد عرف المشرع العراقي (الموطن) في المادة الثانية والأربعين من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (والذي اصبح نافذا في سنة 1953) إذ جاء فيه أن الموطن (هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد) ، وكذلك عرف المشرع المصري الموطن في المادة الأربعين (فقرة أولى) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 بأنه (المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة) وأخذ المشرع الأردني بالنص العراقي والمصري لتعريف الموطن في المادة التاسعة والثلاثين من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 . كما عرف المشرع الفرنسي الموطن في التقنين المدني في المادة 102 على أنه " موطن كل فيما يتعلق بممارسة حقوقه المدنية هو مكان عمله الرئيس (5) .

______________________

([1]) د .عبد الحميد ابو الهيف ، القانون الدولي الخاص في اوربا وفي مصر ، مطبعة السعادة ، 1927 ، ص82-83 .

(2) د. غالب علي الداؤدي ، الاستاذ حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص (الجنسية ، الموطن ، مركز الاجانب واحكامهم في القانون العراقي) ، ج 1 ، ص172 .

(3) د.عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ، ج 1 في (الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق) ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1954، ص307 .

(4) الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط2 ، ج1 ، دار الكتاب العربي ، 1982، ص103 .

(5) Code Civil , Litec , Paris , 2003

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .