المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

عزيز اللّه بن محمد تقي المجلسي ( ت/1074 هـ)
4-7-2016
أنواع الرأي العام
2023-05-03
Microbivores
19-2-2019
المتابعة حتى النهاية
21-4-2017
Pragmatic acts and schema theory
17-5-2022
أثر تقييم الاداء الوظيفي على الترقية و الترفيع
21-8-2022


التعريف بمبدأ المعاملة بالمثل  
  
8784   10:09 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : مراد صائب محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : مبدأ المعاملة بالمثل في مجال المركز القانوني للأجانب
الجزء والصفحة : ص11-18
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 المعاملة بالمثل لغةً ، تتكون من مقطعين ، (معاملة) وهي مشتقة من الفعل (عَ – م َ – لَ ) ، (عاملهُ معاملةً) بمعنى سامهُ بعمل(1). وكثيراً ما يستعمل هذا اللفظ عند المبايعة بمعنى (المساومة)(1)، أي (ساومَ سواماً) بالسلعة ، غالى بها ، أي عرضها بثمن ، دفع المشتري أقل منهُ ، وهكذا الى ان يتفقا على ثمن(3). والمعاملة في كلام اهل العراق هي (المساقاة) في كلام الحجازيين(4). أما (المِثلْ) فيعني (الشبه)(5)، كما في قوله تعالى:-  (( ليس كمثله شيء ))(6) أي ليس له نظير او شبه . وفي حديث المقدام : ان رسول الله e قال :  (الا أني أوتيتُ الكتاب ومثلهُ معهُ)(*).  فالمعاملة هنا مصدر للفعل (يعامل) ، والفعل (يعامل) ينصرف الى اجراء او تصرف معين يصدر من الشخص ، سواء أكان ذلك بالإيجاب ام السلب . و(المثلْ) هو صفة ملازمة لهذه المعاملة ، بمعنى الاجراء او التصرف الشبيه ، الصادر من شخص لأخر ، في مواجهة تصرف مماثل صدر عن هذا الاخير . وبالمعنى نفسه ، تعرف المعاملة بالمثل لغة ، بأنها " الفعل ورّد الفعل المتبادلان بين شخصين,  بحيث تدفع الحركة التي يقوم بها احدهما الى قيام الاخر بحركة مماثلة"(7). نلاحظ ان مفهوم المعاملة بالمثل اللغوي ، ينصرف الى الفعل او التصرف المادي ، على عكس مفهومه الاصطلاحي . اما المعاملة بالمثل اصطلاحاً ، فأن غالبية التشريعات لم تحدد او تضع تعريفاً معيناً للمعاملة بالمثل ، ولكن الذي تولى هذه المسألة بشكلٍ مسهب هو الفقه  وقد وضع البعض(8)من هذا الفقه ، تعريفاً اصطلاحياً عاماً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بأنها " وضع يتحقق عندما تضمن دولة ما او تعد دولة اخرى ، بمعاملة ممثليها او وطنيها او تجارتها او غير ذلك معاملة مساوية او معادلة لتلك التي تضمنها لها الدولة الاخيرة او تعدها بها" . نستنتج من هذا التعريف الاصطلاحي العام ، أن مفهوم المعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاص لا ينصرف الى معنى التصرف او السلوك الدولي المادي ، وهذا ما يميزها عن بعض المصطلحات الاخرى . أما التعريف الاصطلاحي لمبدأ المعاملة بالمثل بشكل خاص في مجال مركز الاجانب فأن البعض(9) بعرفها أنها : "أهم وسيلة للزيادة من الحقوق التي يتمتع بها الاجانب في اقليم الدولة ، ومقتضاها ان تعامل الدولة الاجنبي نفس المعاملة التي يعامل بها رعاياها في اقليم الدولة التي ينتمي اليها هذا الاجنبي" . نلاحظ من هذا التعريف ، أنه يصف المعاملة بالمثل,  بانها وسيلة للزيادة من الحقوق الممنوحة للأجانب في الدولة ، ولم يحدد كيفية تحقيق هذا الغرض . بل اكتفى بالقول " معاملة الاجنبي نفس المعاملة التي يعامل بها رعاياها في اقليم الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي ",  فعبارة " نفس المعاملة " ، جاءت غامضة ولم تفصح عن كيفية تحقق الزيادة في الحقوق الممنوحة للأجانب في الدولة ، كذلك فأن هذا التعريف قد خلا من الهدف الاساسي من وراء لجوء الدولة الى شرط المعاملة بالمثل، الا وهو ضمان تمتع رعاياها في الخارج بأكبر قدر من الحقوق . في حين ان البعض الاخر(10)، يعرفها أنها : " شرط لتحقيق وكفالة المعاملة في مدى تمتع الاجانب بالحقوق والمزايا ، عن طريق منح الاجنبي في الدولة قدراً من الحقوق ، توازي مقدار الحقوق التي يتمتع بها رعاياها انفسهم في اقليم الدولة التي ينتسب اليها هذا الاجنبي,  وبذلك تضمن لرعاياها المقيمين في الخارج ذات الحقوق التي يتمتع بها الاجانب لديها" . هذا التعريف يصف المعاملة بالمثل ، بأنها أداة للمساواة والموازنة بين الاجانب في الدولة والرعايا في الخارج ، وهذه الموازنة تتحقق عن طريق منح الدولة للأجانب مقداراً من الحقوق تساوي او تعادل مقدار الحقوق التي يتمتع بها رعاياها في اقليم الدولة التي ينتسب اليها الاجنبي بجنسيته . وفي المعنى نفسه ، يذهب جانب اخر(11)، الى تعريفها أنها:-  " شرط تهدف الدولة من وراءه الى تحقيق المساواة بين الاجانب في الداخل والوطنيون في الخارج ، وهي بذلك ترمي الى الا تعطي الاجانب – قانوناً – اكثر مما يعطى رعاياها في الخارج او ان تضمن لهؤلاء ما يتمتع به الاجانب من حقوق " . اما البعض الاخر(12) فيضع تعريفاً مختلفاً للمعاملة بالمثل ، بأنها : " القاعدة العملية التي تحمل الدولة على منح الأجانب لديها بعض الحقوق التي يتمتع بها رعاياها انفسهم في الداخل ، وجزاؤها ان لم تفعل ذلك ان تحجب هذه الحقوق عن رعاياها في الدول التي ينتمي اليها الاجانب بجنسيتهم " نلاحظ من هذا التعريف ، أنه بين لنا ان المعاملة بالمثل في مجال تمتع الاجانب بالحقوق تتحقق عن طريق تشبيه الاجانب بالوطنيين عند تمتعهم بالحقوق داخل الدولة  في حين انه ليس من اللازم ان المعاملة بالمثل في مجال تمتع الاجانب بالحقوق ان تتحقق عن طريق تشبيه الاجنبي بالوطني في الدولة فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة لهم ، وكما يوحي الينا هذا التعريف الاخير ، حيث ان تشبيه الاجنبي بالوطني ما هي الا صورة من صور تحقق المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب وليست الصورة الوحيدة كما هو ظاهر من التعريف المتقدم . عليه فأننا نعتقد أن جميع هذه التعريفات السابقة لم تعطِ لنا الصورة الدقيقة والواضحة لمفهوم مبدأ المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب ، حيث ان كل تعريف من التعريفات السالفة ، قد ابرز جانباً من معنى المعاملة بالمثل وتناسى ابراز الجوانب الاخرى. وبناءً على ما تقدم ، فأننا نعتقد أنه لو جمعنا جميع التعريفات السابقة بما تحملها من معان ، في تعريف واحد ، لأصبح لدينا صورة مفهومة عن معنى مبدأ المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب في الدولة . وبذلك نفضل ان يتضمن تعريف المعاملة بالمثل ، الامور الاتية : (المعاملة بالمثل هي احدى اهم الوسائل الفنية التي تلجأ اليها الدولة في سبيل ان تكفل او تضمن لرعاياها المقيمين في الخارج التمتع بأكبر قدر من الحقوق تجاوز الحد الادنى المعترف بها دولياً ، وذلك عن طريق منح الاجانب في اقليمها قدراً من الحقوق تطابق او تعادل في مقدارها الحقوق التي يتمتع بها رعاياها انفسهم في الدول الاجنبية التي يقيمون فيها ، قاصدة من وراء ذلك ايجاد نوع من التوازن والتكافؤ بين ما تعطي وما تأخذ) . فالمعاملة بالمثل وفقاً لهذا التصوير ، وسيلة تلجأ اليها الدولة للوصول الى غاية، وهذه الغاية تتجسد في ان تضمن لرعاياها المقيمين في الخارج التمتع باكبر قدر من الحقوق ، تجاوز الحد الادنى المعترف بها دولياً ، ولكن كيف تتحقق هذه الغاية ؟ نقول ان هذه الغاية تتحقق عن طريق منح الاجانب في اقليمها مقداراً من الحقوق تجاوز الحد الادنى ، في مقابل تمتع رعاياها في تلك الدول بقدر من الحقوق تطابق او تعادل الحقوق التي تمنحها هي للأجانب المنتمين لتلك الدول . وبهذا المعنى ، يتحقق نوع من التكافؤ والتوازن بالنسبة للدولة بين ما تعطي وما تأخذ . واستناداً للمعنى السابق ، فأن المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب بمفهومها هذا ، تقترب من مفهوم " سبب الالتزام " في العقود الملزمة للجانبين ، كما يحدده فقه القانون المدني ، ومع ذلك يبقى هناك فارق مهم وجوهري بين كل من الفكرتين ، وهذا الفارق يتعلق بتحقيق عنصر التوازن والتكافؤ بين الالتزامات ، وذلك تبعاً لاختلاف الموضوعات التي يتناولها كل منهما(13).  حيث ان الاصل في العقد الملزم للجانبين هو عدم التماثل او التطابق بين التزامات كل من الطرفين ، خذ عقد البيع مثلاً ، حيث يتعهد البائع نقل ملكية المبيع مقابل التزام المشتري بأداء الثمن ، فتبادل الالتزامات في هذا الغرض لا يقوم على اساس التطابق بين كل من سبب التزام البائع من جهة وسبب التزام المشتري من جهة اخرى ، وانما يتحقق عن طريق نوع من التعادل بين كل من الالتزامين وليس التطابق(14). ومن جانب اخر ، وعلى العكس من هذه الفكرة تماماً ، فأن فكرة تبادل الالتزامات الناشئة عن (المعاملة بالمثل) في مجال تمتع الاجانب بالحقوق تقوم في اغلب الاحيان على فكرة التطابق بين الالتزامات(15). وفي هذا الخصوص يرى البعض(16) ." ان عنصر التوازن في عقود القانون الخاص يتحقق بنوع من التعادل بين الالتزامات التي تلقى على عاتق كل من المتعاقدين على عكس الحال في العلاقات الدولية الخاصة ، حيث يتحقق التوازن بتماثل التعهدات التي ترتبط بها كل دولة في مواجهة الاخرى".  ويذهب الاستاذ (نيبواييه) الى تأكيد سلامة هذه الفكرة ، سواء في نطاق القانون الداخلي ام بالنسبة للقانون الاتفاقي(17). فبالنسبة لنطاق القانون الداخلي ، فأن كل دولة هي حرة في تنظيم حالة الاجانب في اقليمها فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الخارجة عن نطاق الحد الادنى المقرر بمقتضى العرف الدولي ، وهي قد ترى في هذا الخصوص ، النص في تشريعاتها الداخلية المنظمة لمركز الاجانب على مبدأ المعاملة بالمثل القائم على اساس تماثل المعاملة التي يلقاها رعاياها في الدول الاخرى مشترطة بذلك ان تكون المزايا والحقوق التي يطالب بها الاجانب في اقليمها مطابقة ومماثلة للحقوق والمزايا التي قد يحصل عليها رعاياها انفسهم في تلك الدول ، وهذه الافكار نفسها تسود ايضاً في نطاق القانون الاتفاقي (المعاهدات) ، اذ تحرص الدول عند ابرامها المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لمركز الاجانب من حيث التمتع بالحقوق ، على الاخذ بمبدأ المعاملة بالمثل القائم على اساس تطابق او تماثل المعاملة التي ترد على الحقوق والمزايا محل الاتفاق(18). ومع ذلك ، ان الدولة قد تلجأ الى اسلوب المعاملة بالمثل القائم على اساس التعادل في المعاملة وليس التطابق او التماثل ، أسوة بما يجري عليه الحال في العقود الملزمة للجانبين ، غير ان الملاحظ ، ورغم اعتقادنا بأن هذه الصورة هي افضل صور المعاملة تحقيقاً للعديد من مصالح الدولة ورعاياها ، ان ما يجري عليه العمل في المعاملات الدولية ان هذه الصورة تنزل منزلة الاستثناء ، لأن الاصل في العلاقات الدولية ، ان شرط المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب  تقوم عادة على فكرة التطابق او التماثل وليس على فكرة التعادل . وذات صلة بهذا الموضوع ، يبقى هناك تساؤلاً مهماً حول دور مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الخاص ، وهل ينحصر هذا الدور في مجال مركز الاجانب ، ام ان المعاملة بالمثل تجد لها مكاناً ضمن الموضوعات الاخرى التي يتناولها القانون الدولي الخاص؟ يذهب جانب من الفقه الفرنسي(19). الى جعل المعاملة بالمثل شرطاً عاماً لتطبيق القانون الاجنبي الذي تشير اليه قاعدة الاسناد الوطنية ، ويترتب على ذلك امتناع القاضي الوطني عن تطبيق قواعد القانون الاجنبي التي اشارت بتطبيقه قواعد الاسناد الوطنية في دولة القاضي لحكم علاقة قانونية معينة ، في حالة عدم اخذ او قبول قاعدة الاسناد في القانون الاجنبي بتطبيق القانون الوطني في حالة اخرى مماثلة لهذه الحالة . وفي نفس هذا الاتجاه يذهب جانب من الفقه العراقي(20) " الى ان المعاملة بالمثل تعّد اساساً مباشراً في تطبيق القوانين الاجنبية في تنازع القوانين ، لان الدولة تأخذ وتعطي وبذلك تستقيم الامور وتتعادل الالتزامات وهذا ضمان واضح لاستقرار المعاملات وحمايتها على الصعيد الدولي ، ويمنع قيام حالة الغش والتواطؤ والتهرب من الالتزامات ".  ألا اننا نعتقد – مع غالبية الفقه – عدم سلامة او ملاءمة هذه الفكرة وذلك لان المشرع الوطني عندما يسمح بتطبيق قانون اجنبي في اقليم دولته ، لا يفعل ذلك مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل ، بل لاعتبارات العدالة وحماية الحقوق المكتسبة ، لان الهدف الاسمى الذي يسعى اليه القانون في كل زمان ومكان هو ايصال الحقوق التي مستحقيها والعدالة الى اصحابها ، والمشرع عندما يسمح بتطبيق قانون اجنبي ، يجتزئ بذلك من السيادة الاقليمية لقانونه الوطني ، مستهدفاً تحديد مدى سلطان القانون الوطني والقانون الاجنبي الواجب تطبيقه على علاقة قانونية تتنازع على حكمها عدة قوانين ، وهذا لا يمكن تأسيسها بالطبع على مبدأ المعاملة بالمثل ، وانما ينص في القانون من خلال قواعد الاسناد في القانون الوطني التي تشير الى تطبيق القانون الذي يكون من شأن تطبيقه تحقيق اكبر قدر من العدالة والملاءمة للأطراف موضوع النزاع . وهكذا الامر في تحديد مدى اختصاص المحاكم الوطنية والمحاكم الاجنبية برؤية النزاع المشوب بعنصر اجنبي  وهذا التحديد متعلق باعتبارات السيادة الاقليمية والشخصية وغيرها من الاعتبارات الاخرى ، ولا تأثير للمعاملة بالمثل فيه . أما بالنسبة لموضوع الجنسية ، فهي رابطة قانونية وسياسية تربط الاشخاص بدولة، فلا يمكن ان تستند الدولة في فرضها ومنحها وسحبها الى مبدأ المعاملة بالمثل . وكذلك الحال ، بالنسبة للموطن الدولي ، فهو أداة لتوزيع الافراد جغرافياً بين الدول، ويتحقق بتوافر ركنيه المادي والمعنوي ، ولا دور لمبدأ المعاملة بالمثل فيه . تبقى بعد ذلك ، مسألة تنفيذ الاحكام الاجنبية ، حيث تكون للمعاملة بالمثل دور بارز في تحديدها ، غير ان المعاملة بالمثل في مجال تنفيذ الاحكام الاجنبية كانت محلاً لانتقادات قاسية جداً(21) ، وهي عموماً شرط غير مقبول في تنفيذ الاحكام الاجنبية(22)، ورغم ذلك فأن الكثير من التشريعات نصت عليها كشرط خاص لتنفيذ الاحكام الاجنبية(23).

______________________

[1]- انظر : فؤاد البستاني ، منجد الطلاب ، الطبعة السادسة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ص499. 

2- راجع : محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، ص323. 

3- فؤاد البستاني ، مصدر سابق ، ص347. 

4- راجع : لسان العرب لابن منظور ، المجلد الثاني ، دار لسان العرب ، بيروت ، ص887 . 

5- راجع أيضاً : لسان العرب لأبن منظور ، المجلد الثالث ، دار لسان العرب ، بيروت ، ص347. 

6- سورة الشورى ، الاية 11 . 

*-  قال ابن اثير : هذا الحديث يحتمل وجهين من التأويل ، أولهما : أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو ، والثاني : انه أوتي الكتاب وحياً وأوتي من البيان مثله ، أي اذن  له ان يبين ما في الكتاب ، فيعم ويخص ويزيد وينقص ، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن . راجع : لسان العرب ، مجلد (3) ، ص347 . 

7-  انظر : القاموس القانوني ، للدكتور ابراهيم النجار والدكتور احمد زكي بدوي ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1983 ، ص 240.

8- راجع : د. ابراهيم احمد ابراهيم ، القانون الدولي الخاص ، مركز الاجانب وتنازع القوانين ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1992 ، ص64. 

9- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين المصري واللبناني ، ج1، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1969 ، ص381 . 

0[1]- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، مصدر سابق ، ص302 . 

1[1]- د. احمد مسلم ، القانون الدولي الخاص ، ج1 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1956 ، ص302. 

2[1]- حامد مصطفى ، مبادئ القانون الدولي الخاص من وجهة نظر القانون العراقي ، ج1 ، ط2 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1970 ، ص117 . 

3[1]- انظر : د. هشام علي صادق ود. حفيظة السيد الحداد ، القانون الدولي الخاص ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 1999 ، ص322. 

4[1]- د. شمس الدين الوكيل ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، ط3 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1968، ص381. 

5[1]- د. هشام علي صادق ود. حفيظة السيد الحداد ، مصدر سابق ، ص322. 

6[1]- د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص349. 

7[1]- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المجلد الثاني (في مركز الاجانب) ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1977 ، ص172. 

8[1]- د. هشام علي صادق ، المصدر السابق ،  ص172. 

9[1]- وعلى رأسهم (الاستاذ نيبواييه) ، راجع : د. ابراهيم احمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص64. 

20- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص والمقارن ، ج1 ، بدون مكان نشر ، 1998 ، ص33.  

21- enri Batifful, paul lagarde, Droit international prive’, Tom II, sixieme edition, Paris, p.498.

22- د. عز الدين عبد الله ، ابحاث في القانون الدولي الخاص (تنفيذ الاحكام الاجنبية) ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الثاني ، السنة الثانية ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1961 ، ص132. 

23- راجع : المادة (11) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية العراقي رقم (30) لسنة 1928 ، والمادة (7) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني ، والمادة (296) من قانون المرافعات المصري ، والمادة (276) من قانون المرافعات المدنية الكويتي ، والمادة (306) من قانون اصول المحاكمات السوري ، والمادة (1014) من قانون اصول المحاكمات اللبناني ، والمادة (405) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، والمادة (284) من قانون المرافعات المدنية اليمني . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .