المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

موعد زراعة شتلات الخوخ في المكان الدائم
17-2-2020
مضادة التطفير Antimutagenesis
24-5-2017
شنتقورة
7-3-2016
الشيعة في العصر العباسي
26-10-2018
شروط وجوب الجهاد
25-11-2016
مساحة الشوندر السكري وانتاجه ومردوده في بعض دول العالم للعالم 2006
20-11-2019


أنواع الرقابة الإدارية  
  
13829   08:42 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص75-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الرقابة التي تمارسها السلطة الرقابية على نوعين :                        

رقابة إدارية من الداخل  :  وهي الرقابة التي يمارسها الرئيس الإداري على مرؤوسيه فله تصحيح قرارات المرؤوس إذا ما شابها عيب أو شكلت مخالفة للقانون أو كان من شانها إلحاق ضرر بمصلحة الإدارة ورقابة الرئيس لمرؤوسيه تنحصر بالنواحي القانونية إنما تشمل مدى ملاءمة قرار المرؤوس لأهداف الدائرة ومدى توفر الشروط الفنية اللازمة ومدى اتباع المرؤوس للقواعد والأسس المحدد له . وتتخذ رقابة السلطة الرئاسية على أعمال مرؤوسيها داخل الهرم التنظيمي للمنظمة الإدارية صورتين هما :

1.الرقابة على الأشخاص

2.والرقابة على الأعمال

والرقابة على الأشخاص  تتمثل في ممارسة الرئيس الإداري لسلطة التأديب وسلطة إصدار التعليمات.

أما الرقابة على الأعمال فتهدف إلى ضمان المشروعية أو الملائمة للأعمال الإدارية الصادرة عن المرؤوس وهم أما أن تتم تلقائياً من جانب الرئيس الإداري أو بناءً على تظلم من ذوي المصلحة.  والرقابة على الأعمال قد تكون رقابة إدارية أو رقابة فنية تنصب على الأعمال الفنية التخصصية كالرقابة التي يمارسها الأخصائيون والمشرفون التربويون في وزارة التربية.

- والرقابة قد تكون رقابة سابقة أو رقابة لاحقة فالرقابة السابقة هي التي تتم قبل إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات من قبل المرؤوسين بقصد ضمان سلامة الأجراء وتجنب ما يمكن أن يشوبه من عيوب وأخطاء ، فمثلاً بالنسبة للقرارات تحدث عليه الرقابة السابقة قبل إصدار القرار ودخوله حيز التنفيذ من خلال الاطلاع على الملفات الخاصة بمشروع القرار والتأكد من صحة المعلومات والبيانات وسلامة المستندات المتعلقة بالقرار وبعد الاطمئنان إلى ذلك يصدر القرار وهو خال من العيوب أو الأخطاء وهذه الرقابة هي رقابة وقائية لها دور وقائي حيث تكشف الأخطاء التي تشوب مشروع القرار قبل إصداره وبالتالي تمنع إصداره من السلطة المختصة . أما الرقابة اللاحقة فهي التي تحدث بعد إصدار القرار أي أنها تقع بعد إصدار وتنفيذ القرار ويتمتع الرئيس الإداري بصلاحيات واسعة في التعقيب على أعمال مرؤوسيه وله إلغاء القرار أو تعديله وله أيضاً التصديق على أعمال مرؤوسيه إذا ما عهد إليهم بأعمال محددة غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقته عليها (1) .

أما الرقابة الإدارية من الخارج

يمارس هذا النوع من الرقابة الإدارية بصورتين هما:

- رقابة السلطة المركزية لأعمال الهيئات اللامركزية

- رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة لأعمال الهيئات الإدارية في الدولة كافة

أما رقابة السلطة المركزية للهيئات اللامركزية الإقليمية والمرفقية فهي محددة بالقانون وهو الذي ينظمها لحماية استغلال الهيئات اللامركزية بمواجهة السلطة المركزية من جهة ولضمان عدم تفتيت وحدة الدولة الإدارية من جهة أخرى وعلى ذلك تمارس الهيئات اللامركزية اختصاصها وفي الوقت ذاته تبقى خاضعة لإشراف ورقابة السلطة المركزية.  ويرى فريق من الفقهاء أن الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على الهيئات اللامركزية تعد من العناصر الأساسية لقيام اللامركزية الإدارية لأن انعدام هذه الرقابة يعني تفتيت وحدة الدولة الإدارية (2) وعلى ذلك يجب أن يوازن المشرع بين ضرورة تحقيق أهداف الهيئات اللامركزية التي اقتضت الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية وتوزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وهذه الهيئات وضرورة تأكيد وحدة الدولة وسلطتها على كامل إقليمها (3) . هذا وتختلف الدول في مدى رقابة السلطة المركزية للهيئات اللامركزية فهناك دول تمـارس رقابـة  محدودة حيث تكون الهيئات اللامركزية اكثر استغلالاً في حين تمارس دول أخرى رقابة كاملة علـى عمل الهيئات اللامركزية . وندرس بعض النماذج المطبقة في مجال الرقابة الإدارية على اختلاف أنواعها .

الرقابة الإدارية في إنكلترا  - يقـوم نظام الرقابة الإدارية في إنكلترا على منح حرية واسعة للهيئات والمجالس اللامركزية في ممارسة اختصاصاتها وهذه الاختصاصات محددة من قبل المشرع على سبيل الحصر أي أن المشرع يحدد الاختصاصات ويترك للهيئات اللامركزية حرية ممارسة هذه الاختصاصات المحددة بحيث لا تخضع إلا لرقابة ضئيلة يتولاها كل من البرلمان والقضاء والحكومة المركزية. فللبرلمان في إنكلترا يعدل نظم الهيئات اللامركزية سواء بتوسيعها أو تقليصها ، هذا من الناحية النظرية ، أما من الناحية العملية فأن التقاليد الإنجليزية تحول دون المساس باستغلال الهيئات اللامركزية وعليه إذا تدخل البرلمان فإنما يكون تدخله غالباً لصالح تلك الهيئات وذلك بمنحها اختصاصات أوسع من تلك التي تتمتع بها سابقاً.  كما أن للقضاء في إنكلترا رقابة على أعمال الهيئات اللامركزية وللسلطة المركزية رقابة على أعمال الهيئات اللامركزية تتمثل بتفتيشها وتقديم التقارير السنوية عن أعمالها ويتوقف على هذه التقارير مبلغ المكافآت السنوية التي تمنحها الخزانة العامة للهيئات المحلية.     وقد تمارس السلطة المركزية رقابة أشد في مجال الأشراف على قيام الهيئات المحلية بمهام تتعلق بإصدار لوائح أو التصرف بأملاك البلدية . وكذلك تمارس الرقابة في حالة اشتراط التصديق أو أخذ الأذن المسبق لمباشرة بعض الاختصاصات. وهذا للحكومة المركزية أن تلجأ إلى القضاء إذا ما وجدت أن عمل الهيئات المحلية انطوى على مخالفة للقانون فتقوم بالطعن في أعمال الهيئات المحلية أمام القضاء لإلزامها بالتقيد بأحكام القانون (4).

الرقابة الإدارية في فرنسا : تشمل الرقابة الإدارية صورتين هما :

أ) الرقابة على أشخاص الهيئات اللامركزية: من حيث التعيين والتأديب فللسلطة الرئاسية المركزية حق تعيين بعض أعضاء الهيئات اللامركزية الى جانب الأعضاء المنتخبين أو تعيين رئيس المجلس المحلي على أن يكون الأعضاء المنتخبون يشكلون الأكثرية في العضوية لضمان استقلال هذه الهيئات إزاء السلطة المركزية. كما أن للسلطة الرئاسية المركزية سلطة التأديب إزاء أعضاء هـذه المجالس وسلطة الإيقـاف عن العمل والعَزّل وتنصيب السلطة التأديبية أساساً على الأعضاء المعينين الذين يخضعون للسلم الوظيفي المركزي (5)  . وقد تمتد سلطة التأديب أحياناً إلى الأعضاء المنتخبين ولكن الحكومة لا تملك سلطة تقديرية في هذا المجال بل أنها مقيدة بنص القانون كما أن للحكومة الحق بحل المجالس المحلية بأكمله.

ب) الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية:    وتشمل الرقابة على الأعمال الإيجابية التي تقوم بها الهيئات اللامركزية وكذلك الأعمال السلبية التي تمتنع عن أدائها.  فبخصوص رقابة السلطة المركزية على أعمال الهيئات الإيجابية فتشمل الأذن والتصديق والأذن ينصب على الأعمال قبل المباشرة بها أي ضرورة حصول موافقة السلطة المركزية قبل قيام الهيئات اللامركزية بالعمال أما التصديق فهو إجراء لاحق على العمل الذي تقوم به الهيئة اللامركزية بمعنى أن العمل الذي قامت به الهيئة اللامركزية لا يكون نافذاً إلا بعد التصديق عليه  وإضافة إلى الأذن والتصديق فقد تكون رقابة السلطة المركزية في إيقاف أو إبطال قرارات الهيئات المحلية المخالفة للقانون . أما الرقابة على الأعمال السلبية فتتمثل بفكرة الحلول حيث يمكن للسلطة المركزية في بعض الحالات أن تحل محل الهيئة اللامركزية في أداء العمل إذا امتنعت الهيئة اللامركزية عن القيام به أو أهملت القيام به وكان من شأن هذا الامتناع أو الإهمال تعريض مصلحة المرافق العامة للخطر ففي هذه الحالة يُباح للسلطة المركزية الحلول محل الهيئات اللامركزية ضماناً لحسن سير هذه المرافق (6). هذا وأن رقابة السلطة المركزية لأعمال الهيئات اللامركزية ليست مطلقة بل أنها مقيدة بقيود مستمدة من مبدأ استقلال الهيئات اللامركزية بحيث لا يمكن للسلطة المركزية أن تتجاوز حدود رقابتها أو تتعداهما (7) . أما رقابة السلطة الرئاسية فهي سلطة طبيعية وفقاً لأسس النظام المركزي والسلم الإداري الوظيفي من دون اشتراط وجود نص قانوني خاص يقرر ذلك (8) .

رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة

تتولى هذه الرقابة أجهزة إدارية متخصصة مستقلة عن الجهاز الإداري المركزي أي غير خاضعة للسلطة الرئاسية وفقاً للتسلسل الهرمي التدرجي وتكون مهامها الرقابة على نشاط وقرارات السلطة الرئاسية . أن إنشاء مثل هذه الأجهزة الرقابية يعتبر من التطورات في نظام الرقابة الإدارية حيث تقوم بمراقبة أعمال الهيئات الإدارية المرتبطة بالسلطة المركزية رئاسياً جنباً إلى جنب الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة الرئاسية ذاتها وعلى ذلك لم تعد السلطة الرئاسية وحدها تملك حق الرقابة على المنظمات الإدارية المرتبطة بها بل وجدت أجهزة مستقلة تماس هذه الصلاحية وهو تطور أملته ظروف زيادة النشاط الإداري في مختلف المجالات الأمر الذي لم تعد في ظله السلطة الرئاسية وحدها قادرة على ممارسة اختصاص الرقابة الإدارية من دون الاستعانة بأجهزة رقابية وفنية وتخصصية . هذا ولا توجد صيغة موحدة لإنشاء الأجهزة الرقابية المستقلة وإنما تقوم كل دولة بإنشائها طبقاً لظروفها وأوضاعها الإدارية وطبيعة النظام السياسي القائم بها . وهذه الأجهزة هي وحدات إدارية مساعدة يكون الهدف من ورائها تقديم المشورة والرأي الفني لإصلاح ما تكشف عنه مخالفات وهذا يجسد التوجه الإيجابي الإصلاحي من العملية الرقابية في الإدارة الحديثة . وطبقاً لذلك شكلت بعض الدول عدداً من هذه الأجهزة المركزية المتخصص فقد أنشأت فرنسا ديوان الحاسبات وفي بريطانيا هناك أجهزة مركزية متخصصة كالمحاسب العام  .وفي مصر ثم إنشاء عدد من هذه الأجهزة منها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للحاسبات (9) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. عبد الغني بسيوني : أصول الإدارة العامة ص 384 .

2- وقد تبنى هذا الرأي في العراق د.ماهر صالح علاوي   وفي الفقه العربي د.سليمان الطماوي - مبادئ القانون الإداري الكتاب الأول 1977 ص 26 .

3- د. ماهر صالح علاوي : القانون الاداري ص 79 .

4- د. هاني الطهراوي : القانون الإداري ص 148-149 .

5- د. ماهر صالح علاوي : (القانون الإداري ) ص 80 .

6- د. محمد ياهي أمير يونس - أحكام القانون الإداري - الإسكندرية 1996 ص 324-325 .

7- د. عبد الله ادريس : محاظرات في القانون الإداري ص 110 .

8- د. هاني الطهراوي : القانون الإداري ص 151 .

9- د. عبد الغني بسيوني : أصول الإدارة العامة ص 387 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .