1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القانون الاداري :

الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف المحجوزة

المؤلف:  علي مالك كامل الفتلاوي

المصدر:  التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 66-69

2025-02-12

253

يراد بالشروط الخاصة للتعيين في الوظائف المحجوزة وهي تلك الشروط التي وردت في القوانين الخاصة التي تم التطرق إليها فيما سبق، والتي نصت على حجز بعض الوظائف للفئات معينة من الأشخاص وأن كان التعيين في الوظائف المحجوزة لا يخرج عن صفة الوظيفة العامة، أي أن المشرع قد حدد بعض الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية لفئه محدده من الأفراد، إذ يجب أن تتوفر الشروط العامة للتعيين، ولكن المشرع قد يستثني بعض هذه الشروط من الأشخاص، لذا سنبحث تلك الشروط الواردة في تلك القوانين وكما يلي تباعًا:
اولا الشروط الواردة في قانون مؤسسة الشهداء
سبق واشرنا أن المشرع الفرنسي أقر حجز بعض الوظائف لمشوهي الحرب والأرامل واليتامى لكنه أشترط في الأرملة بأنها لم تتزوج ثانية بعد وفاة زوجها، أو تزوجت بعد وفاة زوجها لكن لديها ولد أو أكثر لم يبلغ سن الرشد أو بلغ لكن كان مريضا بمرض يمنعه من العمل، أو الأرملة التي تزوجت ثم طُلِقت أو ترمّلت مرة أخرى، أما بالنسبة إلى الأيتام فلابد من أن يكون الشخص اليتيم قاصرًا فمن كان بالغا حين وفاة والده لا يشمله هذا الاستثناء، وأيضا أن رب العائلة بعد وفاة الأب أو الأم غير قادر على الإنفاق على اليتيم؛ لكي يُشمل بهذا الاستثناء، وجدير بالذكر أن هذا الاستثناء يقتصر على إضافة درجات على الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحان فلا يتم استثنائهم من امتحانات مسابقة التوظيف بصورة كلية، وإنما يؤدون الامتحان كغيرهم من الأشخاص ويتم منحهم بعض الدرجات الإضافية(1).
جدير بالذكر أن المشرع الفرنسي عندما أراد تعويض ضحايا الحروب من الجيش الفرنسي بموجب قانون التعويضات المالية لسنة 1963 أشترط تمتع الجندي بالجنسية الفرنسية في وقت قتله، إلا أن المجلس الدستوري في 832018 ، قرر شمول الجزائريين من غير حاملي الجنسية الفرنسية بأحكام هذا القانون وإلزام البرلمان بضرورة تعديل ذلك القانون (2) ، لذلك يمكن القول بأن المشرع الفرنسي أشترط تمتع بالجنسية الفرنسية لغرض الشمول بالوظائف المحجوزة.
أما المشرع المصري كان قد أغفل حجز بعض الوظائف لذوي الشهداء من الأرامل والأيتام، إلا أن اللجنة الوزارية لشؤون القوى العاملة عالجت ذلك بقرارها في (10111969) إذ استثنتهم من اقدمية التسجيل بمكاتب القوى العاملة، بشرط عدم سبق تعيينه(3)، وقوانين العاملين المدنيين ابتداءً من القانون رقم (46) لسنة 1969 ، إلى القانون رقم (81) لسنة 2016 (قانون الخدمة المدنية والتي نصت على حجز بعض الوظائف لتلك الفئات إلا القانون الأخير قد ذكر أن تحديد تلك الوظائف لابد أن يكون بقرار من مجلس الوزراء ويكون التعيين لأزواجهم أو أحد أولادهم أو أحد والديهم وأحد أخوتهم ومن ذلك نفهم أن التعيين لا يكون إلا لأحد هؤلاء الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه، بشرط توافر فيهم شروط شغل تلك الوظائف، وأيضا اشترط في من يعين في تلك الوظائف توافر الشروط العامة لشغل الوظائف(4).
وفي فلسطين فأن المشرع ذكر تعيين أحد ابناء الشهيد أو زوجته أو أحد إخوته أو أخواته في أحدى الوظائف المحجوزة، بعد استيفاء شروط شغل تلك الوظيفة، وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد أخذ بالشروط العامة إضافة إلى تقديم ما يثبت من أن المتقدم من ذوي الشهيد حتى يشغل الوظيفة المحجوزة(5).
أما المشرع العراقي فقد ألزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند قيامها بالإعلان عن وجود وظائف شاغرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) من مجموع الدرجات الوظيفية تخصصها إلى الفئات المشمولة بأحكام قانون مؤسسة الشهداء (6)، كما أنه اشترط بأن لا يكون من يشمل بها قد توفى بسبب تصفيات داخلية أو سلطوية أو خلافات شخصية لمن كان يعمل مع الحزب البعث البائد في أجهزته القمعية وكذلك لا يُعدّ من ذوي الشهداء كل من كان يعمل مع حزب البعث البائد بأجهزته القمعية (7) ، ويمكن لذوي الشهداء وحتى الدرجة الرابعة التقدم لشغل الوظائف المحجوزة، ويشترط لذلك إن يكون لديه ما يثبت أنه من ذوي الشهداء، وذلك يكون بقرار استشهاد صادر من اللجان المختصة المشكلة في مؤسسة الشهداء وفق القانون(8).
ثانيا- الشروط الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
الاهتمام بذوي الإعاقة وتأهليهم وضمان حقهم في تولي الوظائف العامة التي تتناسب مع وضعهم، يُعد من الأمور المهمة التي يسعى المشرعون لتنظيمها، والإعاقة هي: "قصورًا أو عيبا وظيفيًا تصيب عضوًا أو أكثر أو وظيفة من وظائف جسم الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدى إلى عدم تكيف هذا العضو أو هذه الوظيفة مع الوسط الاجتماعي (9)". إن المشرع الفرنسي فقد حدد نسبة الوظائف التي تُحجز لذوي الإعاقة بنسبة (3%) من مجموع عدد الوظائف العامة والخاصة، إلا أنه بعد ذلك بموجب (10 يوليوا 1987) قد عدل النسبة إلى (6) بخلاف المشرعان المصري والعراقي اللذان حددا ذلك بنسبة (5%)، وقد منحهم حق الأولوية في الشغل الوظائف التي تقع ضمن التصنيف B,C,D)) (10) في الحدود التي تتناسب مع إعاقتهم بما يمكنهم من القيام بممارسة مهام تلك الوظائف، وأيضا يجوز التقديم لمسابقات الوظائف ضمن الفئة (A) لكن في هذه الحال الاستثناء يكون التجاوز على شرط السن فقط (11). أما المشرع المصري فقد نص على حق ذوي الإعاقة في تولي الوظائف العامة و الخاصة، وقد أشترط لذلك في السابق أن يكون لدى المعاق شهادة تأهيل وأن يكون الترشيح عن طريق مكاتب القوى العاملة وإذا ما قررت الجهة الحكومية تعيين المعاق فعليها في هذه الحالة إخطار المكاتب خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تسلم المعاق العمل (12) ، إلا أن القانون النافذ ألزم الوزارة ذات العلاقة بشؤون العمل والدوائر التابعة لها إنشاء سجل خاص يسجل فيه الأشخاص المعاقين الذين يرغبون في الحصول على عمل، ومن ثم لا يجوز تشغيل أشخاصا من غير المسجلين في هذا السجل حتى لو كانوا هم من ذوي الإعاقة(13).
في فلسطين فقد أوجب المشرع تعيين الجرحى الذين أصيبوا في عمليات المقاومة في الوظائف العامة وبدون إجراء المسابقة وحسب النسبة الممنوحة لهم وبشرط أن تسمح حالاتهم الصحية لتحمل مهام الوظيفة العامة، وفي حالة العجز التام فيمكن لأحد أبنائه أو زوجته أو إخوته أو أخواته ذلك الأمر (14).
أما في العراق فأن دستور جمهورية العراق لعام 2005، قد نظم رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، إذ نص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بنية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون (15)، والمشرع العراقي ألزم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات العامة بتخصيص نسبة (5%) من الملاك الوظيفي لها لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك الزام أصحاب الأعمال في القطاع المختلط بتشغيل عامل واحد إذا كان يشغل عمال عددهم من (30) إلى (60) ، ونسبة (%3) إذا كان يشغل عمال أكثر من (60)، ويشترط لأجل ذلك إن يكون المعاق يتوفر فيه الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة للقيام بتلك الوظيفة التي يعيين فيها سواء أكانت في القطاع العام أم القطاع المختلط (16)، ويلاحظ على المشرع العراقي أنه لم ينص على حجز بعض الوظائف لذوي الإعاقة ضمن القطاع الخاص، ، لذلك ندعوه إلى النص على ذلك أسوة بما فعله المشرع الفرنسي، ويشترط للتقديم لشغل الوظائف المحجوزة لذوي الإعاقة أن يكون لدى الشخص المعاق تقرير طبي صادر من اللجان المختصة المشكلة بموجب القانون، ويؤيد ويثبت نسبة العجز ونوع الإعاقة.
جدير بالذكر بأن المشرع العراقي سبق وسن قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2005 ، وكان الغرض منه تعويض الفئات المشمولة وهم السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء وأزواجهم وأولادهم من الأجانب من سُجن أو اعتقل أو أحتجز في ظل النظام البائد للمدة من 1963 إلى 2003 ونص على إعطاء الأولوية في تولي الوظائف العامة وحجز نسبة (5%) من الوظائف العامة لهم (17) ، وأيضا لابد من صدور قرار من اللجان مشكلة في المؤسسة بشمول صاحب الطلب بأحكام قانون المؤسسة أعلاه (18) ؛ لكي يمكن للسجين والمعتقل والمحتجز التقدم لشغل الوظائف المحجوزة.
صفوة القول بأن المشرع عندما يحجز بعض الوظائف العامة والخاصة لبعض الفئات محل الحجز فهو قد يضع شروطًا معينة لشغل لتلك الوظائف؛ وذلك من أجل ضمان شغل تلك الوظائف من مستحقيها من جهة ومن جهة أخرى عدم الإخلال بالوظيفة العامة نفسها من خلال ضمان توافر الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لشغلها، لكون عدم توافرها يؤثر على سير المرافق العامة.
_____________
1- د اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص184.
2- باقر حسين عباس، التنظيم القانوني لمؤسسة الشهداء في العراق رسالة ماجستير معهد العلمين، 2020، ص 97.
3- د. محمد محمود سعيد مبدأ المساواة في التعين بالوظيفة العامة، دراسة مقارنة ، ص 212
4- ينظر أحكام المادتين (13 و 14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
5- ينظر نص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني النافذ.
6- ينظر المادة (17) خامسًا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) 2016 النافذ.
7- ينظر المادة (5/ أولا ، ثانيًا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) 2016 النافذ.
8- بموجب المادة (9) من قانون مؤسسة الشهداء النافذ تشكل لجنة في كل محافظة، ويترأسها قاضي بشرط أن يكون من ذوي الشهداء يرشح من قبل مجلس القضاء وفي حالة عدم وجود قاضي من ذوي الشهداء، فيصار إلى ترشيح حقوقي من ذوي الشهداء لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسة، وعضو رابع عن هيئة الحشد الشعبي، وقرارات اللجنة تتخذ بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
9- د اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ،ص204 و 205.
10- يوجد في التنظيم الوظيفي بفرنسا أربعة كوادر وظيفية وكما سبق ذكرها في الفصل الأول.
11- Republique Francaise, Le Dfensuer Des droits, Acces A Lemploi Des personnes handicapees das Le secteur prive, p:1.
12- ينظر المادة (10) من قانون تأهيل المعاقين المصري رقم (39) لسنة 1975 الملغى.
13- تنظر المادتين (21 و 22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصري رقم (10) لسنة 2018
14- ينظر نص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998.
15- المادة (32) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
16- تنظر المادة (16/ أولًا وثانيا) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العراقي رقم (38) لسنة 2013.
17- تنظر المادة (19) ثانيًا من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2005.
18- تنظر المادة (10) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2005.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي