القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تميز الوظائف المحجوزة عن وظائف التي تملك الإدارة حرية في اختيار شاغليها (وظائف الدرجات الخاصة والعليا)
المؤلف:
علي مالك كامل الفتلاوي
المصدر:
التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص23-27
2025-02-16
195
يقصد بالوظائف العليا والدرجات الخاصة تلك الوظائف القيادية التي تشمل الحد الفاصل بين الوظائف السياسية والمدنية، فالإدارة بصورة عامة تدير المرافق العامة بالاستعانة بمجموعة كبيرة من الموظفين ومن الطبيعي أن ينقسم هؤلاء إلى رؤساء ومرؤوسين والرؤساء منهم شاغلي الوظائف العليا كالمدير العام والخاصة كوكيل الوزارة مثلاً ولم تعرف القوانين هذه الوظائف وأشار قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام إلى تعريف رئيس الدائرة حيث عرفه بأنه" وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معينا والمدير العام... ...(1). كما أن قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل قد أشار مصطلح جديد هو المناصب العليا وذكرها معددا "المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الأجهزة الأمنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظة "(2).
لذلك يمكن القول بأن المشرع لم يستقر على تسمية واحدة (الدرجات الخاصة الدرجات العليا المناصب العليا)، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود تشريع واحد ينص على تلك الدرجات، بل أنها وردت في تشريعات متعددة.
فالإدارة في مجال اختيار من يشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري حرة ولا تلتزم بالقواعد العامة التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية عند تطبيق شروط التعيين وإجراء امتحان المسابقة واختيار الأصلح بين المتقدمين، ويتم التعيين في مثل هذه الوظائف على وفق إرادة السلطة السياسية، ومن ثم فان الأيدلوجية تتفوق على التقنية في هذه الحال، إذ إن الولاء السياسية يهم أكثر من الكفاءة (3)
وقد أخذ النظام القانوني الفرنسي بأسلوب اختيار الإدارة الحر في مجال تعيين من يشغل المناصب العليا في الدولة، وذلك حسب المادة (25) من قانون الخدمة المدنية المرقم (84- 53) لسنة 1984، والتي نصت على : يصدر نظام يحدد فيه كل إدارة وفي كل مرفق الوظائف العليا التي يترك أمر التعيين فيها لتقدير "الحكومة" وقد نتج عن هذا النص صدور النظام رقم (779-85) لسنة 1985، لتحديد المناصب العليا التي للإدارة الحرية في اختيار شاغلها، فللحكومة الحرية التامة في تعيين أحد المرشحين بالوظائف ما عدا ما يتعلق بشخصية المرشح من كونها مرموقة وموثوقة لإدارة الوظائف العليا فيها، وهذه الوظائف مذكورة على سبيل المثال بحيث يمكن تكيف وظائف أخرى على انها وظائف عليا ومن ثم ضمها لهذه القائمة(4).
أما في مصر، قد حدد بعض الوظائف العليا التي يتم تعين شاغلوها بقرار رئيس الجمهورية، وذلك استناداً الى نص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية التي جاء فيها "يكون التعين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية... (5). وعلى ذلك يتم التعين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، وبحرية كبيرة نسبياً في الاختيار، وهي : مدير عام، وكيل وزارة، وكيل اول نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، كذلك رؤساء ادارة الهيئات وغيرها (6) .
كما وقد أخذت فلسطين بالاختيار الحر في بعض الوظائف، وذلك بما لا يخالف القوانين النافذة، كتعيين رئيس الرقابة المالية، وتعيين رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة، وتعيين محافظ سلطة النقد(7)، وبذلك يكون المشرع قد وسع من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية إضافة إلى سلطة في تعيين أصحاب الوظائف السياسية، له صلاحية تعيين الوظائف الإدارية العليا. قد أكد هذا الاستثناء في العراق من التوظيف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل الذي تضمن النص على " أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من الوزير المختص عدا من يعين أو يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، أ - الوظائف الخاصة ، ب - عميد ، جـ - مدير عام ، د - مفتش عام هـ - وزير مفوض و - محافظ ، ز - مستشار مساعد (8).
وجدير بالذكر في الوقت الحالي في العراق، أن تعيين المدير يكون من خلال أمر ديواني صادر من الأمانة العامة في لمجلس الوزراء.
كذلك تضمن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصوص دستورية، أشارت الى طريقة تعيين كبار الموظفين في الدولة، اذ نصت المادة (61/ خامسًا) من الدستور العراقي النافذ على " يختص مجلس النواب ... بالموافقة على تعيين كل من: ب - السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء. ج- رئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء (9) .
كذلك نصت المادة ( 80 / خامساً ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على " يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية ... التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق و ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية"(10). لما تقدم نلاحظ أن ما يمثل التشابه بين الطريقتين محل التمييز هو تمتع الإدارة بنوع من السلطة التقديرية في كلاهما، كما أن كلاهما بحاجة لدرجة وظيفية شاغرة في سلم الوظائف الخاص بالمرفق العام فلا يصح قرار التعيين بدون وجودها كما يتماثلان في مستوى الوظائف لا سيما أن الوظائف العليا تكون محجوزة علاوة على تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اشغالها، وكمثال على ما تقدم تشير إلى أن المادة (5) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ، أن لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة نائبان بدرجة مدير عام ولابد يكون أحدهم من ذوي الإعاقة، وكذلك المادة (7) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 بخصوص أن يكون رئيس المؤسسة ونائبه من المشمولين بأحكام القانون أعلاه، ويمكن إيجاز نقاط الاختلاف بالآتي:
1 - من حيث الاشخاص : فالوظائف المحجوزة تشمل فئة معينة بذاتها، حددتها التشريعات الخاصة بتلك الفئات، كما في قانون مؤسسة الشهداء، و قانون رعاية ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة، اما الوظائف العليا فغالبا ما تكون للإدارة حرية في اختيار من يشغلها فهي تشمل فئات غير محدد بذواتها، فالإدارة حرة بتعين من يشغل تلك الوظائف دون حصرها على فئة محددة طالما توافرت الشروط المطلوبة، كحرية الإدارة في تعين السفراء، وأصحاب الدرجات الخاصة، ولا يمنع من أن تكون بعض الوظائف العليا محجوزة إذا ما نص المشرع على ذلك كما هو الحال في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين(11).
2- من حيث الوظيفة: إذ إن ليس كل الوظائف يمكن حجزها لتلك الفئات التي أراد المشرع تمييزها، فأغلب تلك الوظائف هي من الوظائف في الدرجات الدنيا، فلا يمكن تولي تلك الفئات الدرجات الخاصة والعليا والقضاء، أما الوظائف التي للإدارة حرية اختيار من يشغلها هي الوظائف العليا، وهذا ما سار عليه المشرع في العراق والدول المقارنة.
3- من حيث النسبة : في الوظيفة المحجوزة اغلب التشريعات أشارت بنصوص صريحة إلى تحديد نسبة معينة لفئات معينة مثل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، إذا أراد المشرع حمايتها و توفير العيش الكريم لها، أما في الوظائف التي للإدارة حرية اختيار من يشغلها لا توجد هذه النسب (12)
4 - من حيث اجراءات التعيين : أن الوظائف المحجوزة غالبا ما تكون ضمن الوظائف الدنيا، والتي تختلف إجراءات التعيين فيها عن الوظائف العليا فالتعيين في الأخيرة وأن كان يتم بناءً على اقتراح السلطة المختصة سواء أكانت السلطة التنفيذية أم القضائية إلا أن ذلك يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية على ذلك التعيين كما أن بعضها يتم بصدور مرسوم جمهوري (13) وتلك الإجراءات لا يتصور وجودها في تعيين الوظائف المحجوزة الدنيا والتي تخضع للتنافس بين المنتمين لذات الفئة بينما الوظائف العليا تخضع لإجراءات خاصة.
5- من حيث الأساس الفلسفي: الوظائف العليا تقوم على أساس اعتبارات سياسية، بحيث تتمتع السلطة الإدارية العليا بحرية اختيار الموظفين لشغل تلك ،وظائف وانما تقتصر على عنصر الثقة الشخصية فيمن يشغل الوظيفة أما الوظيفة المحجوزة الأساس الفلسفي التي تقوم عليه يكون ذا اعتبارات الإنسانية، تتمثل برعاية تلك الفئة أو ردًا للجميل الذي قدمته (14).
صفوة القول هما يختلفان من حيث إجراءات التعيين والجهة التي تتولى التعيين، ومن حيث الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن حيث مبررات لجوء الإدارة إليهما.
______________
1- المادة (1/ ثالثا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
2- المادة (1) سابعًا من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم اقليم رقم (21) لسنة 2008.
3- من اشهر الدول التي طبقت هذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بدا العمل بهذا النظام فعليا في مطلع القرن التاسع عشر، وتم اقراره بشكل رسمي عام (1832) في عهد الرئيس الامريكي (أندرو جاكسون)، إذ كان (نظام الغنائم هو السائد، بموجب هذا النظام فان الحزب الذي يفوز في الانتخابات يدخل اعضاؤه وانصاره في الوظيفة العامة الذين يبقون لمدة محدودة في الوظيفة وللحصول على أكبر الغنائم منها، بعد طرد انصار الحزب المنافس من الادارات الاتحادية مما ادى الى انتشار الفوضى والرشوة والفساد في صفوف الادارة، وبسبب هذه العيوب والانتقادات ترك نظام الغنائم ليحل محله نظام الجدارة والكفاءة، إذ صدر عام (1883) قانون (بندلتون) الذي انشأ مجلس الخدمة المدنية واعتمد الكفاءة اساساً للتعين للمزيد ينظر د. علي محمد بدير وآخرون، مبادئ واحكام القانون الاداري، مصدر سابق، ص 304 305 ، و د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الاداري، دار الكتاب القانوني، 2009، ص 209-210
4- هاتف جمعة صبحي ابو راشد مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، ط 1 ، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، 2014 ، ص 110.
5- نص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.
6- ينظر نص المادة (153) من دستور مصر الحالي د انور احمد رسلان وجيز القانون الاداري بلا طبعة، مطابع الطوبجي، القاهرة، 1999 ، ص 430.
7- ينظر نص المواد ،(15 ، 16 ، 17) من قانون الخدمة الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998.
8- نص المادة (8) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
9- نص المادة (61/ خامسا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
10- نص المادة ( 80 / خامسا ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
11- تنظر المادة (5) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، والمادة (7) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.
12- ينظر نص المادة (17) خامسًا من قانون مؤسسة الشهداء العراقي رقم (2) لسنة 2016 .
13- ينظر نص المادة (61) من دستور جمهورية العراق النافذ.
14- هاتف جمعة صبحي ابو راشد مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص 107.