القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المحـــافظ
المؤلف:
بد الحميد عبد المهدي
المصدر:
اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة:
ص174-176
31-3-2016
4346
يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة المركزية في المحافظة ووظيفة المحافظ وظيفة من الدرجات الخاصة ويعيّن بمرسوم جمهوري يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء(1) .كما يعين نائب للمحافظ يقوم بمعاونة المحافظ بكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية في المحافظة ويتم تعيين نائب المحافظ والقائممقام ومدير الناحية بمرسوم جمهوري أيضاً يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية ويلاحظ أن قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 جعل وظيفة نائب المحافظ وجوبيه حيث نص القانون عليها في حين أن قانون إدارة الألوية رقم (16) لسنة 1945 الملغى اعتبر تعين معاون للمحافظ جوازيه إذ نصت المادة الثالثة والعشرون منه على " يجوز تعيين معاون للمتصرف في اللواء يقوم بأعمال المتصرف التي يودعها إليه ويوقع على المخابرات الرسمية حسب إشارته (2) . وهذا يدل على ان المشرع قد استشعر المهام المتزايدة التي تقع على عاتق المحافظ بعد اتساع نشاط الإدارة ولذلك جعل وظيفة نائب المحافظ وجوبيه لكي يقوم ببعض المهام الملقاة على عاتق المحافظ وهذه من التطورات التي أملتها نشاطات الإدارة المتزايدة ، والمحافظ هو الموظف التنفيذي الأعلى في المحافظة وعليه يقع عبء تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة إليه من الوزارة (3) .وللوزراء أن يخوّلوا المحافظ بعض صلاحياتهم (4) وهذه المهمة أيضاً لا يوجد ما يماثلها في قانون الألوية المشار إليه الذي لم ينص على تخويل الوزراء بعض صلاحياتهم إلى المتصرف وهذا أيضاً تطور مهم في ممارسة السلطة الرئاسية إذ أن تزايد نشاط الإدارة بالشكل الذي عرفته الإدارة في العراق بعد 17تموز 1968 أوجب أن يقوم الوزراء بتخويل بعض صلاحياتهم إلى المحافظين وذلك لضمان السرعة في التنفيذ وتقليل الروتين والمخاطبات الرسمية بين المحافظات والدوائر المركزية (الوزارات). وفي داخل مركز المحافظة فقد انتبه المشرع إلى مسألة تفويض الاختصاصات والصلاحيات إذ نصت المادة الثالثة والثلاثون من قانون المحافظات على: للمحافظ أن يخوّل بعض صلاحياته إلى نائب المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة ولا يوجد في قانون إدارة الألوية ما يشير إلى تخويل المتصرف بعض صلاحياته إلى موظفين آخرين في اللواء وهذا التطور التشريعي والإداري هو الأخر من إفرازات اتساع نشاط الجهاز الإداري وضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة عن طريق تفويض الصلاحيات .المحافظ في الوقت الذي يمثل السلطة المركزية (الوزراء) فهو أيضاً رئيس مجلس المحافظة (5) .بما أنه رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة فقد أحاط المشرع هذه الوظيفة بقدر كافي من الأهمية فقد نص قانون المحافظات في المادة السادسة عشرة على أن يؤدي اليمين القانونية كل رئيس وحدة إدارية بعد تعينه بوظيفة وقبل المباشرة فيها أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الداخلية وهذا لم ينص عليه قانون إدارة الألوية الملغي . ومن مظاهر الاهتمام بوظيفة رئيس الوحدة الإدارية نلاحظ أن مهام وواجبات وصلاحيات رئيس الوحدة الإدارية التي نص عليها قانون المحافظات قد زادت بكثير عن تلك التي وردت في قانون إدارة الألوية الملغي فبمقارنة واجبات المحافظ التي نصت عليها المادة السابعة عشرة نجدها أوسع بكثير من تلك التي نصت عليها المادة الرابعة والعشرون في قانون إدارة الألوية إذ أن قانون المحافظات أضاف الواجبات التالية إلى المحافظ والتي لم ترد في قانون إدارة الألوية.
- تهيئة الوسائل اللازمة لرفع المستوى الزراعي وحماية المنتوجات الزراعية
- المحافظة على الآثار القديمة والمحلات الأثرية والعناية بالسياحة والاصطياف
- وصيانة مكاسب الثورة الاشتراكية والعناية والأشراف على مشاريع الأشغال العامة
- الاهتمام بالطرق العامة وتامين المواصلات ورعاية المنظمات الشعبية والاهتمام بنقل وجهات نظر المواطنين إلى المراجع المختصة
- ورعاية المشاريع التي تستهدف العناية بالشباب
أما الواجبات المتعلقة بالجوانب الأمنية فقد بقيت سلطات الضبط الإداري الممنوحة للمحافظ بموجب قانون المحافظات مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون إدارة الألوية إذ نصت على انه المسؤول عن توفير الأمن واستتباب النظام وتنفيذ القوانين ونشر العدالة وله الاستعانة بأجهزة الشرطة وفي الظروف التي تستوجب الاستعانة بأفراد القوات المسلحة فله أن يستعين بها وذلك في حالات حدوث اضطراب يعرّض الأمن إلى الخطر لا تتمكن أجهزة الشرطة من معالجته في هذه الحالة للمحافظ أن يصدر الأمر تحريرياً إلى آمر الوحدة العسكرية للقيام بما يقتضيه الحال على أن يتم أعلام الوزير بذلك بأسرع وقت ممكن (6) .
وللمحافظ أيضا صلاحيات إدارية نصت عليها المادة الرابعة والعشرون منها :
- على الوزارات والدوائر الرسمية استطلاع رأى المحافظ في الأمور المهمة التي تروم القيام بها في المحافظة بما في ذلك تعيين ونقل وترفيع رؤساء الدوائر الفرعية في المحافظة.
وللمحافظ تفتيش الدوائر الفرعية في المحافظة كافة والإشراف عليها ما عدا ( القضاء والجيش والجامعات ) وعلى الوزارات تزويد المحافظ بنسخ من القرارات والأوامر التي تصدرها إلى دوائرها الفرعية في المحافظة . وقد نص القانون أيضا على انه للمحافظ الطلب إلى مجلس الخدمة العامة ( مثل إلغائه) مباشرة تعيين وترفيع الموظفين التابعين للدوائر الفرعية والذين لم تنقل خدماتهم إلى الإدارات المحلية لغاية الحد الأعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية (7) وإصدار الأوامر الإدارية لتنفيذ قرارات مجلس الخدمة ونقل هؤلاء الموظفين ضمن المحافظة في حدود عناوين وظائفهم الواردة في ملاك دوائرهم باستثناء رؤساء الدوائر الفرعية وبعد إلغاء مجلس الخدمة العامة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 996 في 2/8/1979 أصدرت وزارة المالية تعليمات رقم 119 لسنة 1979 الفقرة ثالثاً بينت إن صلاحيات المحافظ الخاصة بالطلب إلى مجلس الخدمة تعيين وترفيع الموظفين المشار إليهم انتقلت إلى الوزارات المختصة أي يقوم المحافظ بمفاتحة الوزارات التي يعود إليها الموظفون . وإضافة لما تقدم فللمحافظ دور رقابي على أجهزة الدولة إذ نصت المادة السادسة والعشرون على : على المحافظ إعلام الدوائر المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها وله سحب يد موظف (عدا القضاة ومنتسبي الجيش) إذا اعتبر بقاؤه في الوظيفة مخلا بالأمن والنظام وله أيضا إعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والقضاة في محافظته . ومن خلال هذا العرض يتضح إن المشرع قد منح المحافظ صلاحيات واسعة إدارية ورقابية وسلطات تخص الضبط القضائي إضافة إلى واجباته وسلطاته التي أشرنا إلى جانب منها باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في المحافظة وهذا وسنعود لبحث هذا الموضوع في موضع أخر من هذا البحث وبالقدر الذي يتعلق بسلطاته كرئيس لمجلس الشعب المحلي ، وعلى ذلك تكون السلطة الرئاسية للمحافظ قد توسعت طبقا للتوسع في النشاط الإداري المتزايد .
_____________________________
(1) المادة الثالثة عشرة الفقرة أ من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969.
(2) المادة الثالثة والعشرون من قانون إدارة الألوية رقم 016) لسنة 1945 الملغي
(3) المادة العشرون من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969.
(4) المادة الرابعة والعشرون من قانون المحافظات
(5) نص قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 في المادة الثمانية والخمسين والمادة الرابعة والخمسين على تشكيل مجالس الإدارة المحلية في المحافظة / القضاء والناحية يتكون من رئيس الوحدة الإدارية رئيسا وأعضاء يعينون بحكم وظائفهم وهم رؤساء الدوائر المركزية وأعضاء يتم انتخابهم بنظام خاص لكن بصدور قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995 ألغيت مجالس الإدارة المحلية والمجالس البلدية وبقي رئيس الوحدة الإدارية رئيساً لمجلس الشعب المحلي ( المادة 67) من قانون مجالس الشعب .
(6) المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 .
(7) هذا التوسع في صلاحيات المحافظ قياسا الى ما كانت عليه صلاحيات المتصرف الواردة في قانون إدارة الالويه التي لم تكن تتعدى تعيين الموظفين في اللواء الذين لا يتجاوز رواتبهـم 16 دينـاراً وهم موظفو الدرجة التاسعة (المؤقت) انظر المادة السابعة عشر من قانون ادارة الالوية .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
