المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

معرفة النفس
8-1-2022
الشيخ محمد ابن الحاج سليمان الزين.
1-2-2018
النشأة الأُولى دليل على النشأة الاُخرى
23-09-2014
غيبة المهدي عليه السلام
31-12-2022
الموطن الاصلي ومناطق زراعة الحمص
13-5-2018
قل لا أسئلكم علي اجراً إلا المودة في القربى
9-7-2017


المحـــافظ  
  
3218   12:21 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : بد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص174-176
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة المركزية في المحافظة ووظيفة المحافظ وظيفة من الدرجات الخاصة ويعيّن بمرسوم جمهوري يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء(1) .كما يعين نائب للمحافظ يقوم بمعاونة المحافظ بكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية في المحافظة ويتم تعيين نائب المحافظ والقائممقام ومدير الناحية بمرسوم جمهوري أيضاً يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية ويلاحظ أن قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 جعل وظيفة نائب المحافظ وجوبيه حيث نص القانون عليها في حين أن قانون إدارة الألوية رقم (16) لسنة 1945 الملغى اعتبر تعين معاون للمحافظ جوازيه إذ نصت المادة الثالثة والعشرون منه على " يجوز تعيين معاون للمتصرف في اللواء يقوم بأعمال المتصرف التي يودعها إليه ويوقع على المخابرات الرسمية حسب إشارته (2) . وهذا يدل على ان المشرع قد استشعر المهام المتزايدة التي تقع على عاتق المحافظ بعد اتساع نشاط الإدارة ولذلك جعل وظيفة نائب المحافظ وجوبيه لكي يقوم ببعض المهام الملقاة على عاتق المحافظ وهذه من التطورات التي أملتها نشاطات الإدارة المتزايدة  ، والمحافظ هو الموظف التنفيذي الأعلى في المحافظة وعليه يقع عبء تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة إليه من الوزارة (3) .وللوزراء أن يخوّلوا المحافظ بعض صلاحياتهم (4) وهذه المهمة أيضاً لا يوجد ما يماثلها في قانون الألوية المشار إليه الذي لم ينص على تخويل الوزراء بعض صلاحياتهم إلى المتصرف وهذا أيضاً تطور مهم في ممارسة السلطة الرئاسية إذ أن تزايد نشاط الإدارة بالشكل الذي عرفته الإدارة في العراق بعد  17تموز 1968 أوجب أن يقوم الوزراء بتخويل بعض صلاحياتهم إلى المحافظين وذلك لضمان السرعة في التنفيذ وتقليل الروتين والمخاطبات الرسمية بين المحافظات والدوائر المركزية (الوزارات). وفي داخل مركز المحافظة فقد انتبه المشرع إلى مسألة تفويض الاختصاصات والصلاحيات إذ نصت المادة الثالثة والثلاثون من قانون المحافظات على: للمحافظ أن يخوّل بعض صلاحياته إلى نائب المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة ولا يوجد في قانون إدارة الألوية ما يشير إلى تخويل المتصرف بعض صلاحياته إلى موظفين آخرين في اللواء وهذا التطور التشريعي والإداري هو الأخر من إفرازات اتساع نشاط الجهاز الإداري وضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة عن طريق تفويض الصلاحيات .المحافظ في الوقت الذي يمثل السلطة المركزية (الوزراء) فهو أيضاً رئيس مجلس المحافظة (5) .بما أنه رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة فقد أحاط المشرع هذه الوظيفة بقدر كافي من الأهمية فقد نص قانون المحافظات في المادة السادسة عشرة على أن يؤدي اليمين القانونية كل رئيس وحدة إدارية بعد تعينه بوظيفة وقبل المباشرة فيها أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الداخلية وهذا لم ينص عليه قانون إدارة الألوية الملغي .   ومن مظاهر الاهتمام بوظيفة رئيس الوحدة الإدارية نلاحظ أن مهام وواجبات وصلاحيات رئيس الوحدة الإدارية التي نص عليها قانون المحافظات قد زادت بكثير عن تلك التي وردت في قانون إدارة الألوية الملغي فبمقارنة واجبات المحافظ التي نصت عليها المادة السابعة عشرة نجدها أوسع بكثير من تلك التي نصت عليها المادة الرابعة والعشرون في قانون إدارة الألوية إذ أن قانون المحافظات أضاف الواجبات التالية إلى المحافظ والتي لم ترد في قانون إدارة الألوية.

- تهيئة الوسائل اللازمة لرفع المستوى الزراعي وحماية المنتوجات الزراعية

- المحافظة على الآثار القديمة والمحلات الأثرية والعناية بالسياحة والاصطياف

- وصيانة مكاسب الثورة الاشتراكية والعناية والأشراف على مشاريع الأشغال العامة

- الاهتمام بالطرق العامة وتامين المواصلات ورعاية المنظمات الشعبية والاهتمام بنقل وجهات نظر المواطنين إلى المراجع المختصة

- ورعاية المشاريع التي تستهدف العناية بالشباب

أما الواجبات المتعلقة بالجوانب الأمنية فقد بقيت سلطات الضبط الإداري الممنوحة للمحافظ بموجب قانون المحافظات مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون إدارة الألوية إذ نصت على انه المسؤول عن توفير الأمن واستتباب النظام وتنفيذ القوانين ونشر العدالة وله الاستعانة بأجهزة الشرطة وفي الظروف التي تستوجب الاستعانة بأفراد القوات المسلحة فله أن يستعين بها وذلك في حالات حدوث اضطراب يعرّض الأمن إلى الخطر لا تتمكن أجهزة الشرطة من معالجته في هذه الحالة للمحافظ أن يصدر الأمر تحريرياً إلى آمر الوحدة العسكرية للقيام بما يقتضيه الحال على أن يتم أعلام الوزير بذلك بأسرع وقت ممكن (6) .

وللمحافظ أيضا صلاحيات إدارية نصت عليها المادة الرابعة والعشرون منها :

- على الوزارات والدوائر الرسمية استطلاع رأى المحافظ في الأمور المهمة التي تروم القيام بها في المحافظة بما في ذلك تعيين ونقل وترفيع رؤساء الدوائر الفرعية في المحافظة.

وللمحافظ تفتيش الدوائر الفرعية في المحافظة كافة والإشراف عليها ما عدا ( القضاء والجيش والجامعات ) وعلى الوزارات تزويد المحافظ بنسخ من القرارات والأوامر التي تصدرها إلى دوائرها الفرعية في المحافظة .   وقد نص القانون أيضا على انه للمحافظ الطلب إلى مجلس الخدمة العامة ( مثل إلغائه) مباشرة تعيين وترفيع الموظفين التابعين للدوائر الفرعية والذين لم تنقل خدماتهم إلى الإدارات المحلية لغاية الحد الأعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية (7) وإصدار الأوامر الإدارية لتنفيذ قرارات مجلس الخدمة ونقل هؤلاء الموظفين ضمن المحافظة في حدود عناوين وظائفهم الواردة في ملاك دوائرهم باستثناء رؤساء الدوائر الفرعية وبعد إلغاء مجلس الخدمة العامة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 996 في 2/8/1979 أصدرت وزارة المالية تعليمات رقم 119 لسنة 1979 الفقرة ثالثاً بينت إن صلاحيات المحافظ الخاصة بالطلب إلى مجلس الخدمة تعيين وترفيع الموظفين المشار إليهم انتقلت إلى الوزارات المختصة أي يقوم المحافظ بمفاتحة الوزارات التي يعود إليها الموظفون . وإضافة لما تقدم فللمحافظ دور رقابي على أجهزة الدولة إذ نصت المادة السادسة والعشرون على : على المحافظ إعلام الدوائر المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها وله سحب يد موظف    (عدا القضاة ومنتسبي الجيش) إذا اعتبر بقاؤه في الوظيفة مخلا بالأمن والنظام وله أيضا إعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والقضاة في محافظته . ومن خلال هذا العرض يتضح إن المشرع قد منح المحافظ صلاحيات واسعة إدارية ورقابية وسلطات تخص الضبط القضائي إضافة إلى واجباته وسلطاته التي أشرنا إلى جانب منها باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في المحافظة وهذا وسنعود لبحث هذا الموضوع في موضع أخر من هذا البحث وبالقدر الذي يتعلق بسلطاته كرئيس لمجلس الشعب المحلي ، وعلى ذلك تكون السلطة الرئاسية للمحافظ قد توسعت طبقا للتوسع في النشاط الإداري المتزايد .

_____________________________

(1) المادة الثالثة عشرة الفقرة أ من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969.

(2) المادة الثالثة والعشرون من قانون إدارة الألوية رقم 016) لسنة 1945 الملغي

(3) المادة العشرون  من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969.

(4) المادة الرابعة والعشرون من قانون المحافظات

(5) نص قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 في المادة الثمانية والخمسين والمادة الرابعة والخمسين على تشكيل مجالس الإدارة المحلية في المحافظة / القضاء والناحية يتكون من رئيس الوحدة الإدارية رئيسا وأعضاء يعينون بحكم وظائفهم وهم رؤساء الدوائر المركزية وأعضاء يتم انتخابهم بنظام خاص لكن بصدور قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995 ألغيت مجالس الإدارة المحلية والمجالس البلدية وبقي رئيس الوحدة الإدارية رئيساً لمجلس الشعب المحلي ( المادة 67) من قانون مجالس الشعب .

(6) المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 .

(7) هذا التوسع في صلاحيات المحافظ قياسا الى ما كانت عليه صلاحيات المتصرف الواردة في قانون إدارة الالويه التي لم تكن تتعدى تعيين الموظفين في اللواء الذين لا يتجاوز رواتبهـم 16 دينـاراً وهم موظفو الدرجة التاسعة (المؤقت) انظر المادة السابعة عشر من قانون ادارة الالوية .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .