المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الارساب بفعل الجليد ومظاهره
26-5-2016
ثابت التشبع Ks value
26-10-2018
المكوثرات Polymers
5-9-2019
imperfect tense (imp, imperf, impf, IMPF)
2023-09-21
تعريف الحدود السياسية ونشاتها
4-1-2022
تاريخ الجغرافيا الحديثة - الفترة ما بعد الكلاسيكية- المرحلة الثالثة ( من عام 1882 - )
14-1-2020


الاستغناء عن خدمات الموظف خلال مدة التجربة  
  
2061   11:17 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عندما يعين الموظف في الوظيفة لأول مرّة يكون تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة فإذا ثبت للسلطة الرئاسية المختصة كفاءة الموظف وصلاحيته للخدمة تصدر قرارها بتثبيته بالدرجة الوظيفية المعين فيها بناءً على تقرير يرفعه الرئيس المباشر (مدير القسم أو رئيس الشعبة).    وإذا لم تتأكد كفاءة الموظف خلال هذه المدة فيصار إلى تمديد مدة التجربة ستة أشهر فأن لم تتأكد صلاحيته للوظيفة خلالها تصدر السلطة الرئاسية المعنية قرارها بالاستغناء عن خدماته.. وللموظف في هذه الحالة الاعتراض على القرار لدى مجلس الانضباط العام خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته ويمكن الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار محكمة التمييز وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً (1) وفي مرحلة لاحقة صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 105 لسنة 1988 الذي أجاز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد بدلاً من محكمة التمييز . وبموجب التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة أصبح الطعن في قرارات مجلس الانضباط العام الخاصة بحقوق الخدمة قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (2) .

__________________________

1- د. ماهر صالح علاوي : القانون الإداري ص 231 .

2- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي : مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري : مجلة العلوم القانونية : مصدر سابق ص 148 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .