المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

ما هي الكلمات التي اتمهن ابراهيم عليه السلام ؟
5-05-2015
العوامل المعنوية المؤثّرة في طول العمر
3-4-2016
وظائـف القنـاة التـسويقـية
26-3-2019
الامتثال لقول الله تعالى
3-7-2018
شرح الدعاء الثالث عشر من الصحيفة السجّاديّة.
2023-10-10
معنى كلمة نجس
7-7-2022


انواع الاكراة  
  
14341   11:25 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : الاكراة القانون الجنائي العراقي
الجزء والصفحة : ص60-69
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

جرى الفقه على تقسيم الاكراه الى نوعين هما الاكراه  المادي والاكراه المعنوي ، ولكنهم اختلفوا في الاساس الذي يبنون عليه هذا التقسيم .

اسـاس التقسـيم

يتفق اغلب الفقهاء على ان الاكراه نوعان : الاكراه المادي والاكراه المعنوي ، الا انهم يختلفون في الاساس الذي يقيمون عليه هذا التقسيم . فيذهب اتجاه الى اخذ الوسيلة المستخدمة في اكراه الارادة اساسا للتقسيم وعندهم ان الاكراه المادي يشير الى الضغط الواقع على الارادة عن طريق قوى مادية كالعنف ، اما الاكراه المعنوي يشير الى الضغط الواقع على الارادة عن طريق قوى معنوية كالتهديد(1).والواقع انه لايمكن ان نحدد نوع الاكراه بالنظر الى وسيلته ذلك ان القوة المادية او المعنوية ليست النتيجة التي يريدها الجاني او من يباشر الاكراه ، بل هي وسائل متعددة يستخدمها الجاني لكي يحقق النتيجة المتمثلة في الضغط على الارادة للقيام بالعمل او الامتناع عنه ، فالمشرع الجنائي لايعتد بالوسيلة التي استخدمها الجاني وانما يعتد بالاثر الذي ترتبه تلك الوسيلة اياً كانت على ارادة من بوشر الاكراه ضده ، اي ماتكون عليها صورة الارادة نتيجة الاكراه .لذا نرى البعض من اصحاب هذا الاتجاه لايكتفي بوصف الوسيلة من حيث كونها مادية او معنوية بل يذهب الى ان الوسيلة او القوة المادية تعدم الارادة اما المعنوية فتضعف الارادة(2).والواضح ان هذا الرأي – ووفقا للمعيار الذي يتخذونه اساسا للتقسيم – يجمع بين الاكراه المادي والاكراه المطلق للارادة من جهة وبين الاكراه المعنوي والاكراه النسبي للارادة من جهة اخرى ، ونحن من جانبنا نرى ان هذا الجمع غير دقيق ، فقد تستخدم القوة المادية كالعنف مثلا سواء على الاشخاص او الاشياء لتوجيه ارادة الغير وجهة معينة تتفق وارادة من باشر الاكراه دون ان يكون متجها بالضرورة الى الغاء ارادته كلياً ، ومثال ذلك التعذيب لحمل المجني عليه على الاعتراف ، وكل مايمكن قوله في هذا الشان اننا نويد اصحاب هذا الرأي في ان الاكراه المطلق للارادة او الغائها كليا لايمكن الوصول اليه الا عن طريق القوة المادية . ويذهب اتجاه ثانٍ الى اتخاذ المحل الذي تمارس عليه الوسيلة اساسا للتقسيم ، ولديهم ان الاكراه المادي ضغط على جسم الانسان ، اما الاكراه المعنوي ضغط على ارادة الانسان(3).ومن الواضح ان هذا الرأي لايتفق مع مفهوم الاكراه باعتباره اجراء يستهدف الارادة، كذلك فان الحالة او الصورة التي تكون عليها الارادة نتيجة الاكراه هي التي تؤخذ اساسا لكي يقيم عليه المشرع احكامه في الفروض التي يأخذ الاكراه فيها في الاعتبار ، بمعنى ان المشرع الجنائي ينظر الى اثر الوسيلة في الارادة وليس الى الوسيلة او اثرها المادي على الجسم وان كان من الممكن الاعتداد بها كدليل او قرينة على وقوع الاكراه .ويذهب اتجاه ثالث الى تحديد نوع الاكراه من حيث اثره القانوني في نظرية المسؤولية الجزائية ، فالاكراه المادي ينفي الركن المادي للجريمة اما الاكراه المعنوي ينفي ركنها المعنوي(4).والحقيقة انه لا يمكن التسليم بهذا الرأي لسبب منطقي بسيط ، اذ اننا لا يمكن ان نرتب اثراً على شيء مالم نعرف اولاً ماهيته ، كما انه من الخطأ ان نصف الشيء باثره ، اذ ليس من المنطق القول – وفقا لهذا الاتجاه – انه مادام الركن المادي للجريمة منتفياً فالاكراه مادي او مادام الركن المعنوي للجريمة منتفيا فالاكراه معنوي ، وانما المنطق يتطلب القول   – اذا ما اتفقنا مع هذا الاتجاه في اثر الاكراه على اركان الجريمة – اذا كان الاكراه مادياً ينتفي الركن المادي للجريمة واذا كان الاكراه معنوياً ينتفي الركن المعنوي للجريمة ، ومن ثم فان هذا الاتجاه يعيدنا الى حيث بدأنا ، فما هو المعيار الذي يمكننا ان نعرف به نوع الاكراه لكي نحدد بعد ذلك الركن الذي ينصب عليه اثره من اركان الجريمة ومن ناحية اخرى ان هذا الاتجاه يؤدي الى تضييق مفهوم الاكراه ضمن نطاق المسؤولية الجزائية ، وهو بهذا تفريق بين مفهوم الاكراه كمانع مسؤولية وبين مفهومه في ادواره القانونية الاخرى ، مما يجعله قاصراً عن وضع اساس او معيار عام يكون محددا لنوع الاكراه في جميع ادواره ، يضاف الى ذلك ان هذا الاتجاه يقف عند النصوص التشريعية لبعض الدول التي جعلت من اثر الاكراه على اركان الجريمة وفقا لما يراه اصحاب هذا الاتجاه مما يضعنا امام تساؤل جديد عن المعيار الذي اتخذته تلك التشريعات لتحديد نوع الاكراه ، كما ان الفقه والتشريعات الجنائية غير متفقة على اثر الاكراه بنوعيه على اركان الجريمة او المسؤولية الجزائية عنها .

-

ويذهب اتجاه رابع – ونحن نؤيده – الى النظر الى مدى تأثير الاكراه في ارادة من بوشر عليه اساساً لتحديد نوع الاكراه .فالاكراه  المادي يحرم الشخص من ارادته ، اي تعدم الارادة ، اما الاكراه المعنوي فلا يمس وجود الارادة وانما يقيد حرية الاختيار لديه ، اي توجد ارادة ولكنها غير حرة ، فهذا الاتجاه لايقيم وزناً للوسيلة ونوعها وانما بما تكون عليها صورة الارادة وقت اتيان السلوك المكره عليه . وهذا الاتجاه هو السائد في الفقه(5).وتوضيحا لهذا الرأي نقول ان الاكراه المادي يتحقق عندما تكون الارادة غير قادرة على التكوين كالتسبب في فقدان وعي المجني عليه عن طريق التنويم المغناطيسي مثلاً ، او عندما تكون الارادة غير قادرة على التنفيذ عندما يتم تعطيلها عن طريق اي عائق يحول دون تأثير الارادة على الاعصاب المحركة(6).اما الاكراه المعنوي فيتحقق عندما تكون الارادة غير قادرة على اتخاذ القرار وفقا لبواعثها ودوافعها الخاصة فهي تريد وتحقق السلوك تبعاً لبواعث ودوافع خارجة عنها مفروضة عليها من قبل ارادة الغير والذي باشر الاكراه(7).ومن ثم لايهم نوع الوسيلة او مصدرها سواء أكانت الوسيلة مادية ام معنوية او كان مصدرها الطبيعية ام الانسان .

 

نواع الاكراه في القانون الجنائي

تضح لنا ان انواع الاكراه في القانون الجنائي هما الاكراه المادي والمعنوي . ويعنينا الآن دراسة هذين النوعين مع بيان مصدر وصورة كل نوع على حدة . الاكراه المادي ينصب الاكراه المادي في اثره في الارادة فيحرم الشخص منها اي يعدمها ، ومن ثم يتضح لنا انه من الاستحالة ان ننسب الى ذلك الشخص انه تصرف على نحو معين اي استحالة ان ينسب اليه انه اتى تصرفا . فثمة قوة لا سيطرة له عليها افقدته سيطرته على اعضاء جسمه فسخرتها في حركة او امتناع على نحو معين(8). فالاكراه المادي يتسع لجميع الحالات التي تسيطر فيها على جسد الشخص قوة تسخره على نحو معين واياً كان نوع او مصدر القوة التي محت الارادة(9).         والواقع ان الارادة اذ تكون معدومة في الاكراه المادي الا ان هذه النتيجة لا يمكن ان تتحقق في واقع الحال الا باستخدام قوة مادية . والقوة التي من هذا القبيل ترجع الى مصادر مختلفة . فقد يكون مصدر القوة من فعل الطبيعة كمن تضطره عاصفة الى العودة الى ارض دولة بعد صدور قرار بابعاده(10) . او ان يصاب الشخص المدعو للشهادة بمرض يحول دون ذهابه الى المحكمة لاداء الشهادة(11).  وقد يكون مصدر القوة من فعل الانسان ومثال ذلك ان يسجن شخص شاهداً ويمنعه بذلك من الذهاب الى احدى المحاكم لاداء شهادة دعي اليها قانونا(12). او من يمسك باصبع اخر ويطبع بصمته على سند يثبت ديناً او على عقد مزور(13) . او من تتعطل لديه قوة المقاومة بواسطة اعطائه المخدرات فيتمكن معطيها من السرقة بدون مقاومة(14).ومنه ما يكون من فعل حيوان كأن تجمح دابة ولايقوى قائدها على كبحها فيتسبب له ذلك وفاة شخص او اصابته اذا كان لايعلم او لايتوقع ان دابته من النوع الجامح ، او الراعي الذي تدخل اغنامه ارض الغير لان الذئاب هاجمتها(15).      ومنه ما يكون من فعل السلطة كما لو اوقف شخص بصورة قانونية فاستحال عليه اداء مال مستحق عليه او كما لو اوقف شرطي السير في طريق عام لحادث وقع فيه فاضطر سائق السيارة للسير باتجاه ممنوع(16).وسواء كذلك ان تكون القوة خارجة عن جسد الشخص كالوضع في الحالات السابقة او ان تكون كامنة فيه طالما كانت القوة خارج نفسيته كما لو اصيب بشلل  فوقع على طفل فقتله(17).وقد ميز البعض بين الاكراه المادي والقوة القاهرة قائلين ان الاكراه المادي يشمل حالة ما اذا كانت القوة ناشئة عن فعل انسان اما الاحوال التي تكون فيها القوة ناشئة عن فعل الطبيعة او الحيوان فيطلق عليها اسم القوة القاهرة(18).والحقيقة ان الاكراه ايا كانت صورته فلا قيمة لهذه التفرقة لان هذه التفرقة انما ترد على السبب فقط(19). فالقوة سواء أكانت ناشئة بفعل الانسان او الطبيعة او الحيوان ماهي الا وسيلة لتحقيق نتيجة وهي اكراه الارادة ، فالعبرة ليست بالوسيلة وانما بالنتيجة المتمثلة في الاكراه ، اي ما يعتري الارادة من عجز او شلل ، فكل وسيلة تستهدف الارادة في موقف معين فيعطلها عن اداء وظيفتها وتدفع صاحبها دفعا للقيام بالعمل او بعجزه تماما عن اداء عمل فانها تجعل هذا الشخص في حالة اكراه مادي(20). وعلة المساواة بين مصادر القوة هي اتحاد اثارها باعتبار ان الارادة تنمحي في كل الحالات(21).ولانرى انتقاصا من هذا الرأي في القول انه في نطاق المسؤولية الجزائية تكون هناك جريمة اذا كان مصدر القوة بفعل انسان ويسال عنها من باشر الاكراه اما في حالة كون مصدر القوة فعل او الطبيعة او الحيوان فلا تكون هناك جريمة(22). ذلك ان هذه التفرقة لاترد على المفهوم القانوني للاكراه المادي وانما ترد على اثره القانوني بالنسبة لمن باشر الاكراه دون من بوشر الاكراه ضده والذي تمتنع مسؤوليته اياً كان مصدر القوة .

الاكـراه المعنوي

وبخلاف الاكراه المادي فان الاكراه المعنوي لايحرم الشخص من الارادة بل يشل حرية الاختيار لديه ، فهو لا يمس وجود الارادة بل يبقي عليها ولكنه يضيق من نطاق الاختيار ذلك انه ينذر بشر ان لم يوجه الخاضع له ارادته الى السلوك المطلوب منه(23). فالشخص لايستحيل عليه مادياً ان يحجم عن ذلك السلوك ، وبهذا فان الاكراه المعنوي   – بخلاف الاكراه المادي – لايحول دون اسناد السلوك الى من بوشر الاكراه ضده(24). ومن ثم كان اهم ما يميز الاكراه المعنوي ان مصدره يكون دائما الانسان(25). فهو يفترض مخاطبة الارادة والتأثير فيها وتوجيهها الى الغاية التي يريدها من صدر الاكراه المعنوي عنه .ففي حين ليس في الاكراه المادي مجال للموازنة والاختيار بل ان الارادة معدومة نهائيا وجسم المكره استخدم في العمل ، فانه في الاكراه المعنوي ان الارادة موجودة مادياً ولكن بطل عملها ، فهو لا يعدم الارادة وانما يجردها تجريدا من حرية الاختيار فيدفعها الى التصرف .وللاكراه المعنوي صورتان : صورة تفترض استعمال قوة مادية للتأثير في الارادة ومثال ذلك حبس شخص او ضربه لحمله على توجيه ارادته الى سلوك معين ، وتلحق بالقوة المادية كل وسيلة تؤثر في الارادة دون ان تعدمها كتعذيب متهم لحمله على الاعتراف(26).اما الصورة الثانية فتفترض استعمال قوة معنوية للتأثير في الارادة(27) . ومثال ذلك تهديد ام باختطاف ابنها ان لم ترتكب الزنا او تهديد شخص لمالك عقار بضرر جسيم كقتله او قتل شخص عزيز عليه ان لم يوقع على عقد بيع للعقار بدون وجه حق (28).والصورة الاولى من الاكراه المعنوي تقترب من الاكراه المادي باعتبارها تفترض استعمال قوة مادية ، ولكنها تفترق عنه في ان القوة المادية لاتبلغ حد السيطرة على اعضاء الجسم وتسخيرها في القيام بعمل او الامتناع عنه ، اي اعدام الارادة ، وانما يقتصر على مجرد التأثير في الارادة بشل حرية الاختيار لدى الشخص وحمل الارادة على اتجاه معين عن طريق اشعارها في صورة محسوسة بالايلام المنتظر ان لم تتجه على النحو المطلوب(29) ففي هذه الحالة توجد لدينا ارادتان : ارادة من صدر منه الاكراه وارادة من بوشر ضده الاكراه وينشأ بينهما صراع ينتهي بتغلب الاولى على الثانية(30).

انواع الاكراه في الشريعة الاسلامية

انواع الاكراه في الشريعة الاسلامية .ويجدر بنا قبل ذلك ان نلمح تلميحاً بسيطاً عن الارادة وعناصرها نظرا لما يترتب على ذلك من اهمية في تقسيم الاكراه . حيث ان النظر الى مفهوم الارادة لدى الفقهاء المسلمين هو المعيار في هذا التقسيم ، وهو ذات المعيار الذي اعتمدناه في تقسيمنا للاكراه في القانون الجنائي .اختلف الفقهاء في النظر الى الارادة وعناصرها ، فقد ذهب الحنفية الى تحليل الارادة الى عنصرين هما الاختيار والرضا ويعتبر الاختيار ركنا في انعقاد التصرف اما الرضا شرط لصحة التصرف(31). اما جمهور الفقهاء فلم يتعرضوا لهذا التحليل وانما نظروا اليها كاملة فهم لايفرقون بين الرضا والاختيار فهما معنيان متلازمان او هما حقيقة واحدة (32).وهذا الاختلاف ادى بدوره الى اختلاف الفقهاء في تقسيم الاكراه . فقد ذهب الحنفية الى تقسيمه الى اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ ، والاكراه الملجى هو الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار ويتحقق بالتهديد بما يعرض النفس او عضواً من الاعضاء للتلف كالتهديد بالقتل والتهديد بالضرب الذي يخاف منه التلف(33). وهذا النوع اشد انواع الاكراه ويسمى بالاكراه التام(34).، اما الاكراه غير الملجئ فهو الذي يعدم الرضا ولايفسد الاختيار ويكون بالتهديد بتلف المال او التهديد بضرب لا يتلف الاعضاء او التهديد بالحبس او القيد ونحو ذلك ، وهذا النوع من الاكراه يسمى اكراها ناقصا(35).اما جمهور الفقهاء وانطلاقا من نظرتهم الى الارادة وعدم تحليلها الى رضا واختيار فقد ذهبوا الى تقسيم الاكراه الى قسمين هما الاكراه السالب للارادة والاكراه غير السالب الادراة . فالاكراه السالب للارادة هو الذي يعدم الارادة تماما وقد سموه بالاكراه الملجى الا انه غير المقصود عند الحنفية وانما قصدوا به انتزاع الارادة عنوة كما لو امسكت المرأة عنوة وزنى بها(36). اما الاكراه غير السالب للارادة وهو الذي يفسد الارادة مع بقاء اصلها فلا يسلبها كالنوع الاول وقد سموه بالاكراه غير الملجئ ومثاله ان يكره الشخص بتهديده بالقتل او بالضرب على فعل يمتنع به(37).ولو تاملنا هذا النوع الاخير من الاكراه عند الجمهور لوجدناه يشمل النوعين الملجئ وغير الملجئ عند الحنفية ، اما بالنسبة للاكراه السالب للارادة فلم يتعرض الحنفية له بالبحث، والسبب كما يراه البعض انهم قالوا ان الاكراه الملجئ من حيث اثره في ارتكاب الجريمة ينقل الفعل الى الحامل (القائم بالاكراه) ومن ثم فان الحكم يشمل هذا النوع بالاولى لانه يزيل الارادة تماما ولذلك لم يفردوا له قسما خاصا(38).وللظاهرية تقسيم اخر للاكراه يستند الى اثره في التصرفات مع تفصيل في ذلك فقالوا ان الاكراه قسمان اكراه على كلام واكراه على فعل(39).ويبدو ان وجه التفرقة بين تقسيم الحنفية وتقسيم الجمهور ان الحنفية قد وضعوا معيارا للتفرقة بين الاكراه الملجئ وغير الملجئ يتمثل في الخطر المهدد ولكن مع ذلك فانهم لم يهملوا الجانب الشخصي فقد جاء في المبسوط ((وجعلناه موكولاً لرأي القاضي ليبني ذلك على حال من ابتلى به))(40).اما جمهور الفقهاء فانهم ينظرون الى الاكراه غير السالب للارادة بتناسب الوسيلة مع الفعل المكره عليه وظروف الخاضع للاكراه وترتب الاحكام في ضوء ذلك ، وهم بهذا يجعلون هذا النوع احيانا ملجئا او غير ملجئ حسب مصطلح الحنفية وان لم يتطرقوا اليه من الناحية النظرية(41).ولهذا فقد ذهب الكتاب المعاصرون في الشريعة الاسلامية الى تقسيم الاكراه الى ملجى او غير ملجئ وفقا لتقسيم الحنفية لان هذا التقسيم يتضمن من الناحية العملية او في ترتيب الاحكام نفس تقسيم جمهور الفقه وان اختلفت التسميات . واختلف الفقهاء المسلمون في الاكراه الذي يكون موضوعه التهديد بالحاق الاذى بالغير كان يكون احد اصول الشخص او فروعه او اقاربه او من يهمه امره ، وتكمن نقطة الاختلاف في مدى صلة هذا الغير بالشخص(42). ولكن الاتفاق منعقد بينهم على ان تهديد الغير يعتبر اكراها ويكون ملجئا او غير ملجئ حسب الاحوال(43).

________________________________________

1- د.عبد الوهاب حومد ، مصدر سابق ، ص388 . د.محمد سامي النبراوي ، مصدر سابق،            ص ص417 – 421 . د.محمد كامل مرسي  والسعيد مصطفى السعيد ، مصدر سابق ، ص407 . د.محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات - القسم العام ، دار الثقاقة ، عمان ، ط3 ، 1996، ص262 . وانظر ايضا .

Garraud , Droit Penal Francais , Tome Premier, Recueil Sierey , Paris, 1913, No 340, p 675 .

 

2-د.محمود ابراهيم اسماعيل ، مصدر سابق ، ص462 . د.حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد، ج1 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ط2 ، 1976 ، ص365 .

3- رشيد عالي الكيلاني ، مصدر سابق ، ص 299 . د.اكرم نشات ابراهيم ، مصدر سابق ، ص249 .  د.حسن صادق المرصفاوي ، قواعد المسؤولية في التشريعات العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية . 1972 ، ص212. د.محمد السعيد عبد القتاح ، مصدر سابق ، ص75 .

4- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص519 .

5- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام  مصدر سابق ، ص539 . د. مامون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص337 . د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص177 . د. عوض محمد ، مصدر سابق ، ص525 . د.محمد محي الدين عوض ، مصدر سابق ، ص94 . د.رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، مصدر سابق ، ص601 . د.علي راشد ، مصدر سابق ، ص319 . عبدالرحمن الجوراني ، موانع المسؤولية الجنائية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط1، 1961، ص115 . د.حمودي الجاسم ، شرح قانون العقوبات البغدادي ، مطبعة الارشاد، بغداد ، 1963 ، ص315 . محمد مصطفى القللي ، مصدر سابق ، ص423 ، انظر ايضاً . Roux, Op.Cit, P.172                                                       

-Donnedieu De Vabres, Op.Cit . No. 374 , p , 215 .

 

6- وبهذا المعنى جاء في قرار لمحكمة تمييز العراق ((يعتبر الفعل سرقة باكراه اذا انحرف السائق عن الطريق وهو يحمل المجني عليها وطفلتها عند مقاومتها له لصده عن هذا الانحراف وهرب بحقيبتها عندما القت بنفسها من السيارة)) رقم القرار 100 /هيئة عامة ثانية / 73 في 9/6/1973 ، النشرة القضائية ، ع2، س4 ، ص418 ، ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص172 .

7- وقد عبرت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر في 26/6/1967 بما يفيد ضمناً ذلك في معرض تعليقها على ركن الاكراه في جريمة اغتصاب السندات بالقول ((ويعد اكراهاً ادبيا كل ضغط على ارادة المجني عليه يعطل من حرية الاختيار لديه ويرغمه على تسليم السند او التوقيع عليه)) ، حسن الفكهاني وعبدالمنعم حسين ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية ، الاصدار الجنائي ، ج6 ، مصدر سابق ، ص46 .

8- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص540 .

9-Donnedieu De  Vabres , OP , CIT , NO 369 , P .211.

10- د.محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، ص494 .

11- د.رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، مصدر سابق ، ص977 .

12- محمد كامل مرسي والسعيد مصطفى السعيد ، مصدر سابق ، ص408 .

13- د.ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ، ص428 .

14-د. علي زكي العرابي بك ، مصدر سابق ، ص218 .

15- د. عبد الوهاب حومد ، مصدر سابق ، ص390 .

16- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص178 .

17- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص540.

18- د.محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، ص 464 . د.رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، مصدر سابق ، ص561 . د.جلال ثروت ، قانون العقوبات – القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1990، ص167 . د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص63 . وهناك رأي يجعل الاكراه المادي مقتصرا على القوة الناشئة بفعل الانسان ، اما القوة الناشئة بفعل غير الانسان فيعتبرها من قبيل حالة الضرورة ، د. توفيق الشاوي ، مصدر سابق ، ص70 .

19- د.ذنون احمد الرجبو ، مصدر سابق ، ص357 .

20- د.عوض محمد ، مصدر سابق ، ص526 . ويذهب الرأي الغالب في الفقه الى ان الاكراه المادي والقوة القاهرة اصطلاحان مترادفان ، انظر على سبيل المثال ، د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات، القسم العام - مصدر سابق ، ص 541 . د.عبد الوهاب حومد ، مصدر سابق ، ص388 . د.محمود ابراهيم اسماعيل ، مصدر سابق ، ص 462 . محمد مصطفى القللي ، مصدر سابق ، ص420 .

21- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص540 .

22-د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص520 . وانظر ايضاً د.محمود محمود مصطفى ، نموذج لقانون العقوبات ، مطبعة جامعة القاهرة ، ط1 ، 1976 ، ص48.

23- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص543 .

24- بنفس المعنى ، د.عمر السعيد رمضان ، مصدر سابق ، ص63 .

25- ومع ذلك ذهب رأي في الفقه الى انه يستوي في الاكراه المعنوي ان يكون مصدر القوة من فعل الانسان او الطبيعة او الحيوان وهو خلط بين الاكراه وحالة الضرورة يحسن تجنبه على ما سنرى ، انظر المصدر السابق ، ص69 .

26- فالاكراه هنا سلوك مادي ذو مضمون نفسي .

27- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص543 .

28- د.رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1986 ، ص298 .

29- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، مصدر سابق ، ص543 .

30- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص521 .

31 محمد سعود المعيني ، مصدر سابق ، ص155 . والاختيار معناه التمكن من ترجيح فعل الشي او تركه اما الرضا فهو الرغبة في الفعل والارتياح اليه ، انظر في ذلك د.مصطفى احمد الزرقاء ، مصدر سابق، ص366 .

32- محمد ابو زهرة ، مصدر سابق ، ص534 .

33- شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، مصدر سابق ، ص46 .

34- د.عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، ج1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص563 .

35- محمد ابو زهرة ، مصدر سابق ، ص530 .

36- محمد سعود المعيني ، مصدر سابق ، ص164 .

37- المصدر السابق ، ص169 .

38- المصدر السابق ، ص168 .

39- ابن حزم ، المحلى ، مصدر سابق ، ص380 .

40-شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، ج24 ، مصدر سابق ، ص52 . وقد اخذ القانون المدني العراقي بهذا المعيار في المادة 114 منه .

41- محمد سعود المعيني ، مصدر سابق ، ص169 .

42- د.عبد القادر عودة ، مصدر سابق ، ص566 .

43 د.احمد فتحي بهنسي ، المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ، دار القلم ، 1961 ، ص200 . وقد اخذ القانون المدني العراقي بهذا التقسيم في المادة 112 منه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .