المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05

اللقطات الوسيطة- (ب) اللقطات الصامتة Video-only
23-9-2021
موقف تاريخي لشيخ الأزهر من عقائد الحنابلة
24-05-2015
عمليات خدمة تربة ومحصول التبغ
2023-06-30
غيبيات الامام الباقر
16-8-2016
دورة كوري Cori Cycle
12-12-2017
القيم والصفات الفسيولوجية الطبيعية للأغنام
28-1-2016


آثار تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية  
  
281   01:51 صباحاً   التاريخ: 2024-09-12
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص34-40
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لمبدأ الشرعية الجزائية آثار تمثل في أن التشريع أي القانون المكتوب الصادر من السلطة التشريعية هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات . وأن قواعد وأحكام قانون العقوبات لا تسري إلا على المستقبل، وهذا هو مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي. كذلك فإن سلطة القاضي تنحصر في تطبيق القانون ضمن الحدود التي رسمها المشرع. ويلاحظ أن الأثر الثالث هو نتيجة حتمية للأثر الأول ولهذا سوف نتناولهما تحت عنوان واحد، ونفرد للأثر الثاني عنواناً مستقلاً وبيان أهميتهما الوقائية.
النبذة الأولى: الدور الوقائي للمشرع بحصر التجريم والعقاب
إن مقتضى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن يكون القانون المكتوب هو المصدر المباشر الوحيد للتجريم والعقاب (1) . ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن هنالك نص مكتوب بين الفعل المجرم ويحدد العقوبة المقررة له وجب على القاضي الجنائي أن يحكم ببراءة المتهم مهما كان الفعل في نظره خطيراً ويستأهل التجريم، ويعني ذلك أنه يمتنع على القاضي الجنائي أدلة المتهم عن جريمة أو توقيع عقوبة لم يصدر بها تشريع (2).
فالسلطة التشريعية بوصفها الممثل الوحيد لمصالح الأفراد والحارس الطبيعي للنظام الاجتماعي يجب أن تصدر القوانين الواضحة المحددة والبعيدة عن الغموض لكي يفهمها الجميع بكل يسر وسهولة حتى يطمئنوا من الناحية القانونية ويدركوا ما هو مباح وما هو محرم (3).
وهذا يعني أن المشرع وحده هو الذي يملك سلطة التجريم أما القاضي فهو محروم منها، خلافاً لما كان عليه الحال في تشريعات العصور الخالية وخلافاً لما كان يؤدي اليه نظام التعزيز في التشريع الجنائي الإسلامي(4).
واستجابة لهذا المبدأ ينبغي أن ينطوي القانون على نصوص مجرمة بعدد الأفعال التي يحرم على الأفراد اتيانها، كما يتعين أن يرسم المشرع في كل نص من نصوص التجريم الشروط المتطلبة في الفعل كي يكون داخلاً في نطاق النص ويستمد منه الصفة غـيـر المشروعة، أي أنه على المشرع أن يحدد في كل نص نموذجاً لما تكون عليه الجريمة ويتطلب في الوقت نفسه مطابقة الفعل المرتكب لهذا النموذج كي يصبح خاضعاً لذلك النص ويستقي منه الصفة الجرمية(5).
وبالتالي يستبعد أي مصدر من مصادر القانون العامة كالعرف ومبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة من أن تكون مصدراً للتجريم ، حتى لو كان المصدر الآخر يجرم الفعل أو التصرف، أو كان المجتمع بعده ،شائناً، أو حرمته الشريعة أو ناقض قاعدة من قواعد العدالة، إذا لم يرد به نص في قانون العقوبات يعده جريمة ويقرر له جزاءاً (6)
وتقضي قواعد العدالة بتجريم ايواء القاتل العمد أو اخفائه مهما كانت صلته بمن يأويه أو يخفيه، لكن القانون لا يجرم فعل الإيواء أو الاخفاء إذا كانت تربط الفاعل بالقاتل صلة قربى كان يكون من أصوله أو من فروعه أو زجه أو اخته أو أخيه حفاظاً علـى أواصر القربي من أن تتصدع (7).
ويلاحظ أن موقف المشرع العراقي من هذا المبدأ أنه استخدم عبارة إلا بناء على قانون) (8) ، وذلك إقراراً منه بمنح الهيئة التنفيذية اصدار أنظمة وتعليمات وبيانات وقرارات تنطوي على تجريم بعض الأفعال والامتناعات، ومن أبرز الاعتبارات التي تدعوا إلى ذلك كون السلطة التنفيذية أقدر على وضع تفاصيل الاحكام الاجمالية الواردة في القانون لقربها من الجمهور واحتكاكها به من خلال ممارستها لوظيفتها في تنفيذ القوانين، وهذا يعني بأن وضع النص العقابي قد يكون من اختصاص السلطة التشريعية أو التنفيذية(9).
وبالتالي فإن لهذا الأثر نتيجة تتمثل في أن نصوص القانون يجب أن تكون واضحة ومحددة وبعيدة عن كل تعارض أو غموض حتى يستطيع القضاة فهمها وتطبيقهـا بكـل سهولة ويسر .
وهذه النتيجة تفرض على المشرع أن يحدد كل جريمة على حده وأن يعين العقوبة المقررة لها بدقة ووضوح فيرسم بذلك حدوداً فاصلة بين انماط السلوك غير المشروع وبين كل ما عداها من سلوك مشروع مما يؤهل الأفراد الى انتهاج السلوك المشروع وتجنب السلوك غير المشروع(10).
ومن النتائج الحتمية لهذا الأثر أن تنحصر سلطة القاضي في تطبيق القانون ضمن الحدود التي رسمها المشرع فيجب عليه أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يوصله إلى خلق جرائم او استحداث عقوبات لم ينص عليها القانون لأن وظيفة القاضي تنحصر في تطبيق نصوص قانون العقوبات على الوقائع المفروضة عليه وليس انشاء نصوص جديدة لم ينص عليها المشرع(11).
النبذة الثانية: دور المبدأ في الوقاية من الجريمة
إن الأهمية الوقائية لعدم سريان قانون العقوبات على الماضي كأثر من آثار مبدأ الشرعية تتمثل في :
إن العدالة تقضي بانعدام الأثر الرجعي للنصوص الجنائية المقيدة للحرية الشخصية فإذا كان المشرع قد قرر أن يجرم فعلاً أو أن يوقع عقاباً بمن ارتكبه فما عليه إلا أن يعلن ذلك للناس ليكونوا على بينة من أمرهم وبصيرة، أما أفعالهم التي ارتكبوها قبل التجريم فقد كانت مشمولة بالحرية المقررة لهم، والوقع أن عدم رجعية النص الجنائي على الماضي يضمن للأفراد طمأنينة لا يشوبها أي اضطراب في ممارسة شتى ضروب النشاط الحر الذي لا تستقيم الحياة بدونه(12).
وهذا الأثر من آثار الشرعية يعد من المتطلبات اللازمة لتحقيق الأم القانوني السالف الذكر، والذي يتطلب مناخاً قانونياً سليماً بدءاً من جودة اعداد وتحرير القاعدة القانونية إلى تطبيقها وتنفيذها على الوجه المطلوب، ولا بد من اعلام الأفراد عن طريق نشر كل ما يرتبط بالقاعدة القانونية من تعديل وتغير حتى يدبروا أمورهم في ضوء ذلك(13).
إن هذه القاعدة هي ضمانة من ضمانات حرية الأفراد، التي هي من مبررات مبدأ الشرعية الجنائية ذاته، اذ كم تتأذى الحرية الفردية من أن يعاقب انسان سبق وأن تصرف في حدود ما يأمر به القانون المعمول به عندما وقع تصرفه، ولا شك أن تطبيق القانون الجديد على أفراد معروفين للمشرع ومحددين بذواتهم عند العمـل بـه هـم الذين سبق أن ارتكبوا الأفعال التي أتى تجريمها يتنافى مع العمومية التي تتصف بها القاعدة الجنائية، وبذلك تصبح هذه القاعدة الجنائية أداة تنكيل بيد المشرع(14).
وتجدر الإشارة هنا إلى مبدأ أساسي مرتبط بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات آلا وهو عدم رجعية النصوص الجزائية على الماضي فهذا المبدأ يتطلب إلى جانب الفعل المرتكب وجود نص يحرمه، فإذا طبقنا عليه نصاً لم يكن موجوداً وقت ارتكابه تكون كمن يعاقب على الفعل بدون نص تجريم وفي هذا الإطار لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يوجب أن يكون لكل فعل غير مشروع نص يجرمه وقت اقترافه.
فالقانون يجب أن ينطبق بشكل مباشر على الوقائع التي ترتكب بعد نفاذه ولا يجوز أن يطبق القانون بأثر رجعي على وقائع سبقت صدوره فالعقاب على تصرفات وقعت قبل نفاذ القانون هو تجريم لها بغير قانون مادام الغرض أنه وقت وقوعها لم يكن هنالك قانون ينص على عقابها.
وفي قرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية جاء ما يلي (... وحيث أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قررت بتاريخ 2006/10/3 ، بالدعوى المرقمة 1933/ ج3 /2006، إدانة المتهمين (ن. ج. م) و (س. ج . و) وفق أحكام المادة 1/1/406 من قانون العقوبات، وحكمت على كل واحد منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت، وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم (س . ب. ج) والإفراج عنه، لذا تكون كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه باستثناء العقوبة المفروضة على المتهمين صحيحة وموافقة للقانون وتقرر تصديقها، أما بشأن العقوبة المفروضة على المتهمين صحيحة وموافقة للقانون وتقرر تصديقها، أما بشأن العقوبة المفروضة على المتهمين المذكورين، فقد وجد أن الحادث حصل بتاريخ 2004/7/25 أي في ظل نفاذ أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 والذي تم بموجبه تعليق عقوبة الاعدام وإحلال عقوبة السجن مدى الحياة محلها، لذا تقرر فرض عقوبة السجن مدى الحياة على المدانين وتنظيم مذكرة سجن جديدة...(15).
وفي قرار آخر لمحكمة التمييز الاتحادية جاء فيه ما يلي .... تقرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات النجف ... فتلك المحكمة حكمت على المتهم الإعدام شنقاً حتى الموت دون أن تلاحظ بأن تاريخ ارتكاب الجريمة هو 2004/7/10 أي في ظل سريان أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 الذي علق عقوبة الاعدام وأبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة أو أي عقوبة أخرى، وفقاً لقانون العقوبات، وبالرغم من تعليل المحكمة عند ايقاع العقوبة بأن المتهم من اصحاب السوابق والخطورة جرائمه السابقة وكثرتها التي توجب تشديد العقوبة، إلا أن النص النافذ وقت ارتكاب الجريمة واجب العمل به، لذا فقد تم نقض كافة القرارات الصادرة عن محكمة جنايات النجف في هذه القضية....(16).
وإذا كانت قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي تكون المبدأ العام في تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان، إلا أن تطبيقها لا يشمل إلا تلك الأحكام التي تتعلق بخلق الجرائم وخلق العقوبات ويخرج من نطاقها النصوص الأصلح للمتهم والنصوص التفسيرية التي تستهدف توضيح نصوص سابقة(17).
فقد نصت على ذلك المادة الثانية من قانون العقوبات العراقي بقولها ... 2_ إذا صدر قانون أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم ". ويجب ملاحظة أن القانون لا يكون تفسيرياً بمجرد أن يحمل هذا الوصف، وإنما المرجع في ذلك هو حقيقة ما تقرره نصوصه، فإذا رأى القاضي أن هنالك قانون سمي تفسيرياً على حين أنه ليس كذلك تعين عليه أن يخضعه لمفعول قاعدة عدم الرجعية (18).
____________
1- محمود محمود مصطفى شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1983، ص 63.
2- أحمد شوقي عمر أبو خطوة شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية القاهرة، 2005، ص 43-44
3- محمد صبحي نجم، قانون العقوبات (القسم العام) النظرية العامة للجريمة، الطبعة الأولى دار الثقافة عمان 2008، ص 49
4- عبد الحميد الشواربي ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية 1996، ص 37.
5- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق، ص 14.
6- علي جبار شلال المبادئ العامة في قانون العقوبات، ص 28-29
7- المادة 273 الفقرة الأولى من قانون العقوبات العراقي.
8- نصت المادة الأولى من قانون العقوبات العراقي ( لاعقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه، ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون).
9- محمد أحمد المشهداني الوسيط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص 111-112
10- أكرم نشأت ابراهيم القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الناشر: الكاتب، بغداد، 1998 ، 81.
11- محمد أحمد المشهداني الوسيط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2003 ، ص 112.
12- حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد (دراسة تحليلية مقارنة)، الجزء الأول، مطبعة المعارف بغداد 1970، ص 64.
13- محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 112.
14- عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات شركة ناس للطباعة القاهرة 2004 ، ص 221
15- قرار رقم 28/ الهيئة العامة 2007 في 2007/4/25، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم الجنائي، الجزء الأول، بغداد، 2009، ص 77 78.
16- قرار رقم 123 الهيئة العامة /2007 ف 2007/9/11، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم الجنائي، الجزء الأول، بغداد ، 2009، ص 133_134.
17- يعد القانون أصلح للمتهم إذا أجرى تخفيضاً للعقوبة، أو إذا ألغاها، أو إذا عد الفعل المعاقب عليه مباحاً، أو أنشأ سبب آخر لمنع المسؤولية الجزائية، أو سبب آخر للإباحة، أو زاد من مدة الحبس التي تسوغ ايقاف تنفيذ العقوبة، أو أوجد طريقاً آخر للطعن".
18- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر، عمان 2010، ص 59




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .