المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Tetrix
28-9-2021
Southwestern phonology: consonants F, TH, S, SH
2024-03-09
اساليب تقليل دورة التحويل النقدي والعوامل المحددة للاحتياجات النقدية
19-5-2018
حفظ العينات Saving of samples
2023-12-05
أقسام الصوم
1-2-2020
الاسرة والمجتمع
27/10/2022


العقاب على الشروع في الجريمة المقترنة بالعذر المخفف  
  
9937   11:00 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص112-114
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن جريمة الشروع في القتل العمد المرتكبة حال المفاجأة بالزنى توصف بأنها جريمة شروع في قتل عمد اقترن بعذر مخفف، وبالتالي نعتقد ان الجاني يستفيد من العذر المخفف بموجب المادة (409/31) عقوبات أي تتساوى المفاجأة بالزنى مع غيرها من الاسباب من حيث ارتكاب الجاني جريمة الشروع في القتل. إن الشروع في الجريمة يتحقق عند توفر المفاجأة بالتلبس بالزنى. أما في غير هذه الأحوال فنعتقد أنه يعد شروعاً في جريمة قتل عادية، كما لو قام متهم بضرب أبنته ببلطة على رأسها إذ ولدت وهي لا تزال بكراً لم تتزوج بعد(1). إن المادة (31) عقوبات قد نصت على عقوبة الشروع في الجريمة بالاستناد إلى عقوبة الجريمة التامة، إذ جعلت المعاقبة على الشروع بعقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة ما لم ينص القانون على ذلك سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة(2). ولما كانت المادة (31/د) عقوبات تعاقب على الشروع في الجريمة بما لايزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس، لذلك فأن الحد الأقصى لعقوبة جريمة الشروع بالنسبة للمادة (409) عقوبات وعقوبتها الحبس مد لا تزيد على ثلاث سنوات- هي الحبس مدة سنة ونصف كحد اقصى.  وتجدر الاشارة إلى انه لا يستدل بالمادة (30) عقوبات في جريمة الشروع لكونها مادة تعريفية بل ينبغي الاستدلال بالمادة (31) منه(3). أن قانون العقوبات العراقي قد عاقب في المادة (31) منه على الشروع في الجنايات والجنح، بينما قوانين أخرى كقانون العقوبات المصري وفي المادة (47) منه فقد نص على أن تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. ومعنى هذا انه لمعرفة عقوبة الشروع في جنحة معينة من الجنح التي يعاقب على الشروع فيها لا بد من الرجوع إلى النص الخاص بهذه الجنحة(4)، لذلك يذهب جانب من الفقه المصري(5) إلى أنه لا شروع في القتل المقترن بالعذر القانوني الخاص بمفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنى المنصوص عليه في المادة (237) عقوبات لأنه جنحة ولعدم النص صراحة على ذلك. ويذهب جانب آخر من الفقه المصري(6) إلى ان نص المادة (237) عقوبات ينطبق في حالة الشروع في القتل أيضاً، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية بأنه (وأن كانت المادة (237) عقوبات قد نصت على حالة القتل التام فأنها تنطبق أيضاً على حالة الشروع لأن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء. إذ ليس من المستساغ ان يخفف عن الزوج الذي يقتل ولا يستفيد بمثل ذلك في حالة الشروع في القتل فقط)(7).

___________________

1- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 92/جنايات/45 في 14/4/1945. اشار إليه سلمان بيات، مرجع سابق، ج3، ص334. والذي بموجبه حكم على المتهم وفق المادة (212/60) عقوبات بغدادي المقابلة للمادة (405/31) عقوبات عراقي.

2- ميز قانون العقوبات الاردني في الجنايات بين عقوبة الشرع الناقص (المادة/68) منه وعقوبة الشروع التام (المادة 70) منه. ويلاحظ انه جعل عقوبة الأولى اخف من الثانية. ينظر غازي جرار، شرح قانون العقوبات الاردني، القسم العام ، مديرية إدارة الشؤون القانونية، الأردن- عمان، 1978، ص96.

3- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 422/جنايات/71 في 23/2/1971. النشرة القضائية ، ع1، س2، ص138.

4- ينظر د. علي احمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، ج1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1950، ص304.

5- ينظر د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات –القسم العام، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976، ص357. د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص98. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص133. د.

6- ينظر احمد صبري اسعد، قانون العقوبات المصري معلقاً على نصوصه ومذيلاً بأحكام محكمة النقض، ط2، الدار القومية للطباعة والنشر، 1964، ص406. محمد عطية راغب، مرجع سابق، ص146.

7- جنايات اسيوط 27/نوفمبر/1940، مجلة المحاماة المصرية، نقابة المحامين الأهلية، ع6، س20، دار الطباعة المصرية، 1939، ص792.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .