أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019
2499
التاريخ: 29-6-2019
1933
التاريخ: 22-3-2016
2977
التاريخ: 25-3-2016
2792
|
إن جريمة الشروع في القتل العمد المرتكبة حال المفاجأة بالزنى توصف بأنها جريمة شروع في قتل عمد اقترن بعذر مخفف، وبالتالي نعتقد ان الجاني يستفيد من العذر المخفف بموجب المادة (409/31) عقوبات أي تتساوى المفاجأة بالزنى مع غيرها من الاسباب من حيث ارتكاب الجاني جريمة الشروع في القتل. إن الشروع في الجريمة يتحقق عند توفر المفاجأة بالتلبس بالزنى. أما في غير هذه الأحوال فنعتقد أنه يعد شروعاً في جريمة قتل عادية، كما لو قام متهم بضرب أبنته ببلطة على رأسها إذ ولدت وهي لا تزال بكراً لم تتزوج بعد(1). إن المادة (31) عقوبات قد نصت على عقوبة الشروع في الجريمة بالاستناد إلى عقوبة الجريمة التامة، إذ جعلت المعاقبة على الشروع بعقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة ما لم ينص القانون على ذلك سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة(2). ولما كانت المادة (31/د) عقوبات تعاقب على الشروع في الجريمة بما لايزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس، لذلك فأن الحد الأقصى لعقوبة جريمة الشروع بالنسبة للمادة (409) عقوبات – وعقوبتها الحبس مد لا تزيد على ثلاث سنوات- هي الحبس مدة سنة ونصف كحد اقصى. وتجدر الاشارة إلى انه لا يستدل بالمادة (30) عقوبات في جريمة الشروع لكونها مادة تعريفية بل ينبغي الاستدلال بالمادة (31) منه(3). أن قانون العقوبات العراقي قد عاقب في المادة (31) منه على الشروع في الجنايات والجنح، بينما قوانين أخرى كقانون العقوبات المصري وفي المادة (47) منه فقد نص على أن تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. ومعنى هذا انه لمعرفة عقوبة الشروع في جنحة معينة من الجنح التي يعاقب على الشروع فيها لا بد من الرجوع إلى النص الخاص بهذه الجنحة(4)، لذلك يذهب جانب من الفقه المصري(5) إلى أنه لا شروع في القتل المقترن بالعذر القانوني الخاص بمفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنى المنصوص عليه في المادة (237) عقوبات لأنه جنحة ولعدم النص صراحة على ذلك. ويذهب جانب آخر من الفقه المصري(6) إلى ان نص المادة (237) عقوبات ينطبق في حالة الشروع في القتل أيضاً، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية بأنه (وأن كانت المادة (237) عقوبات قد نصت على حالة القتل التام فأنها تنطبق أيضاً على حالة الشروع لأن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء. إذ ليس من المستساغ ان يخفف عن الزوج الذي يقتل ولا يستفيد بمثل ذلك في حالة الشروع في القتل فقط)(7).
___________________
1- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 92/جنايات/45 في 14/4/1945. اشار إليه سلمان بيات، مرجع سابق، ج3، ص334. والذي بموجبه حكم على المتهم وفق المادة (212/60) عقوبات بغدادي المقابلة للمادة (405/31) عقوبات عراقي.
2- ميز قانون العقوبات الاردني في الجنايات بين عقوبة الشرع الناقص (المادة/68) منه وعقوبة الشروع التام (المادة 70) منه. ويلاحظ انه جعل عقوبة الأولى اخف من الثانية. ينظر غازي جرار، شرح قانون العقوبات الاردني، القسم العام ، مديرية إدارة الشؤون القانونية، الأردن- عمان، 1978، ص96.
3- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 422/جنايات/71 في 23/2/1971. النشرة القضائية ، ع1، س2، ص138.
4- ينظر د. علي احمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، ج1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1950، ص304.
5- ينظر د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات –القسم العام، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976، ص357. د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص98. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص133. د.
6- ينظر احمد صبري اسعد، قانون العقوبات المصري معلقاً على نصوصه ومذيلاً بأحكام محكمة النقض، ط2، الدار القومية للطباعة والنشر، 1964، ص406. محمد عطية راغب، مرجع سابق، ص146.
7- جنايات اسيوط 27/نوفمبر/1940، مجلة المحاماة المصرية، نقابة المحامين الأهلية، ع6، س20، دار الطباعة المصرية، 1939، ص792.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|