أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
12878
التاريخ: 2024-09-29
329
التاريخ: 25-3-2016
12387
التاريخ: 24-3-2016
6988
|
نصت على هذه الصورة من جنح الإيذاء العمد المادة (413/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على ما يأتي:(2ـ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ.إذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب.إذا نشئا عن الاعتداء أذى أو مرض أعجز المجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما)(1). أما قانون العقوبات للجماهيرية العربية الليبية فانه جعل المدة التي يتعرض لها المجني عليه للعجز أو المرض عن القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد على أربعين يوما(2). آما قانون العقوبات الأردني فانه جعل المدة تزيد عن عشرين يوما وذلك في المادة (333) منه، وهذه الحالة من جنح الإيذاء العمد يشترط لتحققها تحقق أحد الشرطين الآتيين:
أولا: أن يتخلف عن الاعتداء كسر عظم المجني عليه :-
و يقصد بكسر العظم شطره آلي جزئيين أو أكثر ويشمل هذا المفهوم كسر أي عظم من عظام جسم الإنسان سواء أكان كبيرا كعظم الفخذ أو الساق أو الساعد آم أكان صغيرا كعظم الإصبع والشرط الوحيد فيه أن لا يكون ناتجا عن استعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة وأن لا يفضي إلى إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة لأن لكل منها أحكام مستقلة تنطبق الأولى على الفقرة (3) من المادة (413) من قانون العقوبات العراقي فيما تنطبق الثانية على المادة (412) منه. علما لا فرق بين أن يكون الكسر شاملا لعظم واحد أو عدة عظام إذ تبقى الجريمة واحدة ولا تتعدد بتعدد الكسور ما دام فعل الاعتداء واحد ولذلك يحسن إعطاء الوصف القانوني للجريمة بعد التثبت من تماثل المصاب للشفاء التام(3). هذا وتجدر الإشارة إلى أن من الشراح من لم يعد كسر السن من قبيل كسر العظم(4). آلا أن غالبية الشراح ذهبوا إلى عد كسر السن يدخل في مفهوم كسر العظم(5).
ثانيا: أن يؤدي الاعتداء إلى إصابة المجني عليه بعجز عن مزاولة أشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوماً
بما ان المقصود بالأذى هو ما تظهر به آثار الاعتداء من جروح أو سحجات أو كدمات ونحوها والمقصود بالمرض هي الآثار الباطنية للاعتداء الذي يصيب المجني عليه بالتأثير على صحته فلا يستطيع بسببها من مزاولة أعماله المعتادة. ويشترط لتطبيق حكم هذه الحالة أن المدة التي يستمر خلالها عجز المجني عليه عن ممارسة أعماله المعتادة يجب أن تزيد على عشرين يوما والمعيار في ذلك التقارير الطبية وآن تحديد مدة العجز هذه مسألة تدخل في اختصاص الأطباء الخبراء(6). فقد قضت محكمة التمييز في العراق بما يأتي (وجد من التقارير الطبية المربوطة بالأوراق أن المجني عليه حصل على تداو لمدة أكثر من عشرين يوما لذا يكون فعل المتهمين ينطبق وأحكام المادة (413/2) عقوبات)(7). ومعنى العجز عن القيام بالأعمال المعتادة تقدره المحكمة بما يتوافر لديها من معلومات يجب أن تستقصيها من قصد المشرع وهي الأشغال التي أعتاد المجني عليه أن يؤديها وقد عجز عن أدائها بسبب الاعتداء وتدخل في هذا المعنى الأعمال الاعتيادية التي يؤديها الموظف أو العامل أو الفلاح أو المتقاعد أوربة البيت أو أي عمل آخر يعتاد عليه الإنسان مما تقوم به حياته المعتادة فإذا لم يكن الأذى أو المرض بهذا الوصف أو كان مما يعجز المجني عليه مدة عشرين يوما أو أقل فأن الفقرة (1) من المادة (413) من قانون العقوبات العراقي تنطبق وليس الفقرة (2) من هذه المادة على النحو الذي بحثناه. ولما كانت العبرة في تحديد المدة هي بما يقضيه المصاب مريضا أو عاجزا عن أعماله الشخصية فعلا فانه لا ينبغي للمحكمة أن تجري المحاكمة قبل أن يتم شفاء المجني عليه لاسيما وانه من المحتمل أن تتخلف عن الإصابات التي يستغرقها العلاج عاهة مستديمة فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه (لا يقطع في عجز المصاب عن أداء أعماله مدة العلاج)(8). و من الجدير بالذكر أن وصف الحادثة الوارد في هذا المطلب الخاص بالعجز وكسر عظم يتغير إلى الجنحة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (413) من قانون العقوبات العراقي إذا استعملت في ارتكاب الجريمة إحدى الوسائل المنصوص عليها في تلك الفقرة(9). و قدر تعلق الآمر بالعقوبة المقررة للحالتين المذكورتين بحسب نص الفقرتين (1) و(2) من المادة (413) من قانون العقوبات العراقي فأن المشرع قد منح المحكمة المختصة سلطة تقديرية واسعة لتحديد نوع ومقدار العقوبة المناسبة لكل جريمة من جرائم الإيذاء موضوع البحث على وفق خطورة كل حالة وجسامة النتائج المترتبة عليها، هذا فضلا عما تملكه المحكمة من سلطة أعمال الظروف القضائية المخففة ووقف التنفيذ، ونرى بأن العقوبات عموما في القانون المذكور تتصف بالقسوة والشدة ولا تمتلك المحكمة في مواد قانونية كثيرة سلطة تقديرية فالقاضي الجنائي مقيد بالعقوبة المحددة ولم يمنحه القانون صلاحية البحث في أسباب الجريمة والدوافع لارتكابها ودراسة شخصية مرتكب الجريمة وتقدير العقوبة المناسبة لذا نعتقد بأنه من الضروري تعديل تلك العقوبات القاسية وإقرار السلطة التقديرية الواسعة للمحكمة في فرض العقوبة المناسبة.
__________________
1- ونصت عليها المادة (241) من قانون العقوبات المصري المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 بأنه (كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز مائة جنيه مصري ….).
2- انظر المادة (380) من قانون عقوبات الجماهيرية العربية الليبية.
3- القاضي علي السماك، المصدر السابق، ص 72.
4- جبرائيل البناء، شرح قانون العقوبات الخاص، مطبعة الرشيد، بغداد، 1948، ص 170 والدكتور سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص 59
5- الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص 484.
6- الدكتور محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الثالثة، مطابع فتى العرب، دمشـق، 1965، ص511.
7- قرار رقم 810 / جزاء متفرقة /1985 في 12/2/1985 (غير منشور)
8- الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص 476.
9- انظر المادة (413/3) من قانون العقوبات العراقي.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|