أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-28
1060
التاريخ: 27-3-2016
2158
التاريخ: 2024-09-28
477
التاريخ: 29-6-2022
2556
|
تعريف الاعتراف وشروط صحته
الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة اليه(1). لذلك لا يعد من قبيل الاعتراف اقوال المتهم على شخص آخر في نفس الدعوى ، بل يعد من قبيل الشهادة(2). ولا يعد من قبيل الاعتراف ايضاً تسليم محامي المتهم بصحة اسناد التهمة الى موكله متى كان المتهم نفسه منكراً لها(3). ويجب ان ينصب اعتراف المتهم على الوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها ، اما اذا كان موضوع الاعتراف وقائع ليست لها علاقة بالجريمة المرتكبة فلا يعد ذلك اعترافاً بالمعنى القانوني ، كما انه لا يعتبر اعترافاً اقرار المتهم بصحة التهمة المسندة اليه دون اقراره صراحة بارتكابه الافعال المكونة لها بغض النظر عن الوصف القانوني للواقعة الذي تسبغه عليها سلطة التحقيق او الحكم(4).والاعتراف كان ولايزال سيد الادلة واقواها تأثيراً في نفس القاضي وادعاها الى اتجاهه نحو الادانة(5). لذلك فقد اجاز المشرع العراقي للمحكمة اذا تبين لها ان الاعتراف سليم مما يشوبه وان المتهم يقدر نتائج الاعتراف أن تأخذ به وحده في الادانة من دون الحاجة الى ادلة اخرى وفي جميع الجرائم ما عدا المعاقب عليها بالاعدام(6). وللاعتراف الجنائي شروط يجب ان تتوافر حتى يعتد به كدليل من ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية . وهذه الشروط هي :
1. ان يتوافر لدى المتهم الادراك والتمييز وقت الادلاء بالاعتراف ، والادراك والتمييز هما القدرة على فهم ماهية الافعال وطبيعتها وتوقع اثارها . لذلك لا عبرة باعتراف صادر من مجنون حتى لو كان وقت الجريمة متمتعاً بقواه العقلية ولا عبرة كذلك باعتراف الصغير والسكران(7).
2. يجب ان يكون الاعتراف صادراً عن شخص متمتع بارادة حرة ومن ثم يستبعد أي اعتراف يمكن الحصول عليه تحت ضغط أي صورة من صور التأثير المادي او المعنوي التي يمكن ان يتعرض لها المتهم(8).
3. يجب ان يكون الاعتراف قد صدر من متهم بارتكاب جريمة وأمام جهة مخولة بقبوله . والمتهم هو من توافرت ضده ادلة وقرائن قوية على ارتكاب الجريمة ووجه اليه الاتهام عنها من اية جهة خولها القانون مهمة التحري عن الجرائم او التحقيق فيها . وينبغي ان يكون الاعتراف صادراً امام جهة مخولة بقبوله وهذه الجهة كما حددها القانون هي المحكمة وقاضي التحقيق فقط(9). لذلك لا يعد من قبيل الاعتراف الذي يمكن ان تستند اليه المحكمة في حكمها اقرار المتهم بالتهمة المنسوبة امام أي جهة غير المحكمة او قاضي التحقيق – كسلطة الضبط القضائي او ضباط الشرطة . وكذلك الحال بالنسبة للاقرار الواقع امام المحقق . كما لا يعتبر اعترافاً الاقرار بارتكاب الجريمة امام احد الشهود(10). ومع ذلك فقد اجاز المشرع العراقي للمحكمة ان تأخذ باقرار المتهم امام المحقق اذا تولدت لديها القناعة بانه لم يكن هناك وقت كاف امام المحقق لاحضاره امام القاضي لتدوين اقراره(11). وعليه اذا صدر من المتهم في غير مجلس القضاء اقرار شفوي او كتابي ينسب به الى نفسه ارتكاب جريمة معينة ، فلا يعد ذلك اعترافاً بالمعنى القانوني(12).
4. ان يكون الاعتراف صريحاً واضحاً . فالاعتراف يصدر عن المتهم تعبيراً عن ارادته في نسبة الواقعة المتهم فيها اليه ، ومن ثم يجب ان يكون هذا الاعتراف صريحاً محدداً لا لبس فيه ولا غموض وأن ينصب على الواقعة الاجرامية لا على ملابساتها المختلفة حتى يمكن للقاضي تقديره والاستناد اليه كدليل اثبات في الدعوى(13). فلا يعد اعترافاً لو سلم المتهم بوجود ضغائن واحقاد بينه وبين المجني عليه أو انه سبق ان اعتدى عليه أو هدده بارتكاب الجريمة أو انه كان موجوداً في مكان الجريمة وقت ارتكابها(14).
__________________
1-د.رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، مصدر سابق ، ص588 . د.مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مصدر سابق ، ص173 .
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1978 /جنايات/64 في 20/12/1964 ، عباس الحسني وكامل السامرائي ، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز ، مجلد 4 ، مصدر سابق ، ص278 .
3- سعيد حسب الله عبد الله ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة ، الموصل ، 1990 ، ص381 .
4- د.سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص129 .
5- د.رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، مصدر سابق ، ص588 .
6- المادة 181/د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . وينتقد البعض موقف المشرع العراقي هذا لانه ينطوي على اشكال في التطبيق ويتناقض مع مفهوم الاثبات في المواد الجنائية ذلك ان اكتفاء المحكمة في الحكم مع اعتراف المتهم وحده دون ان تسنده ادلة اخرى يبعد الاثبات عن اساسه الموضوعي ، انظر في تفصيل ذلك د.سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص139 .
7- د.مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مصدر سابق ، ص179 .
8- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص244 .
9- المادة 217/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
10- د.مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مصدر سابق ، ص176 .
11- المادة 217/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
12- د.سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص133 .
13- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص249 .
14- د.عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1984 ، ص127 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|