أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2017
13428
التاريخ: 31-8-2020
13955
التاريخ: 1-5-2017
4554
التاريخ: 2023-03-21
940
|
يضفي قانون التجارة على الاسم التجاري المسجل وفقاً لأحكام القانون حماية تتمثل بحق معارضة من سجل الاسم للغير في استعماله في النشاط التجاري الذي يمارسه إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من قانون التجارة على أنه : " من قيد في السجل التجاري اسما تجارياً وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص آخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة أو المحافظات التي تم قيده فيها " ويؤخذ بنفس الحكم حسب تقديرنا عند استعمال الغير لاسم مشابه للاسم التجاري المسجل قبلاً بحيث يؤدي ذلك التشابه الى الخلط بينهما .من جهة أخرى يتعرض من يتخذ اسماً تجارياً غير ملائم لواقع النشاط التجاري أو مؤديا الى تضليل الجمهور أو مخالفاً العام ، أو كان من الأسماء غير العربية لعقوبة جزائية تتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار (1). ويجوز أخيراً لمن لحقه ضرر بسبب استعمال الغير لاسمه التجاري أن يطالب بالتعويض طبقاً لأحكام المسؤولية المدنية .
____________________
1. انظر نص المادة الثامنة والثلاثين من قانون التجارة .
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم دورات تطويرية لمعلمي القرآن الكريم في صلاح الدين
|
|
معهد القرآن الكريم النسوي يطلق المرحلة الأولى من دوراته القرآنية الصيفية
|
|
ضمن فعّاليّات المؤتمر الدولي السادس لجمعيّة المكتبات في لبنان قسم الشؤون الفكرية يقدم ورقة بحثية عن توثيق التراث الثقافي ونشره
|
|
نقابة الأطباء: العتبة العباسية لها دور كبير في النهضة الصحية بكربلاء
|