المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ثناء المغاربة والمشارقة
2024-05-28
المحددات البيئية للتلوث البصري- التوعوية
4/9/2022
تغذية دجاج البيض المربات في المنازل
3-12-2021
الزواج افضل من الانقطاع للعبادة
14-1-2016
مسير المستعين إلى بغداد وبيعة المعتز
9-10-2017
جواز العفو عن العصاة
11-8-2022


تعريف الاعتماد المستندي  
  
3088   10:34 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص324-326
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2017 14296
التاريخ: 13-12-2017 6187
التاريخ: 2024-04-22 756
التاريخ: 17-3-2016 3308

الاعتماد المستندي عقد تلتزم بمقتضاه مؤسسة مصرفية – مصرف – تجاه أحد عملائها بفتح أعتماد معين تنفيذاً لأمره لمصلحة شخص ثالث يطلق عليه " المستفيد من الاعتماد" مقابل ضمان للاعتماد يتمثل بمستندات أو وثائق معينة (1). والى هذا المعنى يشير نص المادة 273 من قانون التجارة بقوله : " الاعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الأعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل". وبصفته العقدية هذه فأن الاعتماد المستندي من العقود الرضائية التي يتم إبرامها بمجرد توفر رضا الطرفين . الأمر بفتح الاعتماد، والمؤسسة المصرفية. وهو عقد ثنائي ملزم للجانبين يرتب على عاتق طرفيه التزامات متقابلة. فلا يلتزم المصرف بفتح الاعتماد إلا مقابل التزام الأمر بفتحه بدفع جميع مبلغ ذلك الاعتماد. ولا يلتزم العميل بأداء تلك المبالغ إلا إذا قام المصرف بفتح الاعتماد ودفع للمستفيد مبلغه. وهو كذلك من عقود المعاوضة التي تنتفي فيها نية التبرع. فقيام المصرف بفتح الاعتماد لا يتم إلا لقاء عمولة معينة يؤديها العميل. وقيام هذا الأخير بدفع العمولة لا يتم إلا مقابل فتح الاعتماد وتقديم الخدمة للعميل (2) . وللاعتماد المستندي عملياُ صيغتان. فهو إما أن يكون باتٌا أو قطعيا،irrevocable أو قابلا للإلغاء غير بات ،Revocable (3). ويقصد بالاعتماد المستندي البات أو القطعي ذلك الاعتماد الذي تلتزم بمقتضاه المؤسسة المصرفية التزاما غير قابل للإلغاء تجاه البائع – المستفيد من الاعتماد – بدفع قيمة الاعتماد ولا يكون بإمكان المؤسسة المصرفية إلغاء الاعتماد أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه (4). أما الاعتماد المستندي القابل للإلغاء فهو ذلك الاعتماد الذي يكون فيه التزام المؤسسة تجاه المستفيد ليس أكيداً " واهياً أو ضعيفاً " ويكون من حق المؤسسة المصرفية إلغاءه أو تعديله تلقائياً أو بناء على طلب " الأمر بفتح الاعتماد " (5). وعليه فإن الاعتماد القابل للإلغاء يتخذ صيغة الوكالة العادية بين المشتري – الأمر بفتح الأعتماد – والمؤسسة المصرفية، ويقتصر دور هذه الأخيرة فيها على إشعار البائع – المستفيد – بأنها تلتزم بمقتضى التعليمات الصادرة لها من عميلها – المشتري – بمبلغ معين ، مع بيان حقها بالرجوع عن الاعتماد أو إلغائه.

_________________

1- أهم هذه المستندات هي سند الشحن، ووثيقة التأمين، وقوائم البضاعة. راجع بذا الصدد الفرع الرابع من الباب الثاني من هذا المؤلف.

2- للتفصيل راجع د. فائق محمود الشماع : مصدر سابق ذكره ص 351.

3- انظر الفقرة الأولى من المادة 275 من قانون التجارة.

4- انظر نص الفقرة الثانية المادة 277 من قانون التجارة.

5- انظر نص الفقرة الاولى من المادة 276 من القانون نفسه.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .