أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-30
840
التاريخ: 25-09-2014
4626
التاريخ: 26-09-2014
10710
التاريخ: 24-11-2014
5566
|
قوله – سبحانه -: { وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ } [التوبة: 106].
يدل على جواز العفو عن(1) العصاة ، لأنه ـ تعالى ـ (2) بين أن قوماً من هؤلاء العصاة ، أمرهم مرجأ إلى الله : إن شاء ، عذبهم ، وإن شاء ، قبـل تـوبتهم ، فعفا عنهم.
فلو كان سقوط العقاب ـ عند التوبة ـ واجباً ، لما جاز تعليق ذلك بالمشيئة على وجه التخيير ، لأنهم إن تابوا [وجب(3) قبول توبتهم عند الخصم ، وإسقاط العقاب عنهم ، وإن أصروا ، لم يتوبوا] ، فلا يعفو عنهم.
فلا معنى للتخيير على قولهم ، وإنما يصح ذلك على ما تقولـه مـن أن ـ مـع حصول التوبة ـ يخشن المؤاخذة : فإن عفا ، فبفضله ، وإن عاقب ، فبعدله.
___________
1- في (هـ): على ، وهو تحريف.
2- (تعالى ) ساقطة من (ح).
3- مابين المعقوفتين ساقط من (ش).
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|