أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2020
4689
التاريخ: 3-5-2017
3978
التاريخ: 18-10-2017
11862
التاريخ: 14-3-2016
5922
|
تحتل مسألة الإثبات اهمية كبيرة في مجال الحقوق لا بل ان الحق بلا دليل ليست له أية فائدة ولا نفع يذكر فالحق اذن يرتبط وجوداً وعدماً وقوة وضعفا مع دليله(1). وقد أوجد المشرع عدة طرق لإثبات المعاملات التجارية والمدنية كما ان اثبات عقد الوساطة التجارية يختلف بحسب اختلاف طبيعة العمل بالنسبة للخصم فالوسيط التجاري يعتبر تاجرا اما الموسط فقد يكون تاجرا او غير تاجر فاذا كان العقد مختلطا بأن كان مدنيا بالنسبة لاحد طرفي الخصومة وتجاريا بالنسبة للطرف الاخر ، فالقاعدة انه يجب تطبيق قواعد الاثبات المدني على الناحية المدنية من العمل والاثبات التجاري على الناحية التجارية فيه وسواء في ذلك اكانت الدعوة مرفوعة امام محكمة مدنية ام تجارية لان العبرة بطبيعة العمل لا بنوع المحكمة(2). ان الحياة التجارية تقوم على السرعة في ابرام الصفقات والعقود بحيث لايوجد متسع من الوقت للتاجر لكي يحرر كل تصرفاته كتابة اذا ما زادت عن مبلغ معين (نصاب البينة) لان من شان ذلك عرقلة التجارة وتعطيلها (3) ، فضلا عن عدم انسجامهما مع الثقة الواجبة في هذه المعاملات لذا لا يخضع اثبات المعاملات التجارية لتلك القواعد وانما يخضع لمبدأ مهم من مبادئ القانون التجاري وهو مبدأ حرية الاثبات ويجيز هذا المبدأ اثبات المعاملات التجارية بطرق الاثبات كافة ومنها البينة والقرائن مهما كانت قيمة الدعوى او كانت غير مقدرة القيمة كما يجيز اثبات مايخالف الكتابة بغير الكتابة (4) . ان مبدأ حرية الإثبات كان منصوصاً عليه في قانون التجارة العراقي السابق المرقم 149 لسنة 1970 في المادة (103) إذ أجازت إثبات الالتزامات التجارية بطرق الإثبات المتاحة كافة كالشهادة والقرائن والإقرار مهما كانت قيمة الالتزام . وتفهم حرية الإثبات في المعاملات التجارية في القانون المصري من نص المادة (400) من القانون المدني التي تشترط الإثبات بالكتابة فيما زادت قيمته عن عشرة جنيهات ( فيما عدا المواد التجارية ) (5) . وقد نص المشرع الأردني على هذا المبدأ ( حرية الاثبات ) في المادة (51) تجاري إذ ان إثبات العقود التجارية لا يخضع حصرا للقواعد التي تخضع لها العقود المدنية حيث يجوز اثبات العقود التجارية بجميع طرق الاثبات مع الاستثناءات الواردة في القوانين الخاصة كما أجازت المادة 28/1 من قانون البينات الاردني الاثبات في الشهادة في الالتزامات التجارية اطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لاتزيد قيمتها عن عشرة دنانير (6) . وفي القانون الفرنسي فإن المادة (134) من القانون المدني الفرنسي وهي التي تقابل المواد المذكورة انفاً جاءت بعبارة (( مع مراعاة ما ينص عليه في المواد التجارية)، وقد نصت المادة (109) من القانون التجاري على ان ((المشتريات والمبيعات تثبت بالعقود الرسمية والعرفية والقوائم والمراسلات والدفاتر والبينة متى رأت المحكمة اجازتها )) ، ومن المتفق عليه في فرنسا النظر الى هذا النص بوصفه تطبيقا خاصا على عقد البيع لقاعدة عامة هي جواز الاثبات بالبينة في جميع المواد التجارية مهما بلغت قيمة النزاع متى فضلت المحكمة ذلك (7) . وقد جرى العمل في العراق وفق الأساس المتقدم أي بوجود التفاوت والاختلاف بين الطرق المتبعة في إثبات المعاملات المدنية والتجارية إلا ان الحالة قد تغيرت بصدور قانون الاثبات المرقم 107 لسنة 1979 استجابة لقانون اصلاح النظام القانوني المرقم 35 لسنة 1977 الذي ينطلق من ضرورة توحيد قواعد الاثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص يهدف الى تبسيط الشكليات وإقرار مبدأ المساواة ووفقا لهذا القانون قد اصبح الاصل في القانون العراقي ان اثبات القضايا المدنية والتجارية يتم وفق ذات القواعد المقررة في قانون الاثبات استنادا الى المادة (11اولا) من قانون الاثبات (8) ويعني ذلك جواز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد عن 5000 دينار اما اذا زادت قيمته عن القدر المذكور فإنه يجب اثباته بطرق الاثبات الاخرى كالسندات المكتوبة واليمين والاقرار مالم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك (9)، وبتطبيق هذا الحكم يعني جواز اتفاق الطرفين في العقد التجاري على ان يتم اثبات الالتزام التجاري بالبينة الشخصية (10) . ويبدو ان المادة (77) من قانون الاثبات اصبحت بمثابة القاعدة العامة في اثبات المواد المدنية والتجارية لكن الامر لا يخلو من القيود التي أوجدها المشرع على الاصل الوارد في المادة (77) من هذه القيود ما يمنع تطبيق القاعدة حتى اذا كانت قيمة التصرف القانوني لاتزيد عن 5000 دينار والبعض الاخر يجيز الاثبات بالشهادة ما كان يجب اثباته بالكتابة فالنوع الاول من القيود ورد في المادة (79) بتعداد ثلاث حالات لا يجوز فيها اثبات الالتزام وان قلت قيمته عن 5000 دينار وهذه الحالات هي:
1.فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي .
2.اذا كان التصرف المطلوب جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة ولو كان هذا الجزء المطلوب إثباته هو الباقي من الحق .
3.يمتنع على الشخص الذي يطالب خصمه بمبلغ يزيد عن 5000 دينار ثم انقص طلبه الى اقل من هذا المبلغ الإثبات بالشهادة .
أما النوع الثاني من الاستثناءات فقد أوردته المادة (18) من نفس القانون حيث يسمح للشخص بإثبات دعواه بالشهادة ولو زادت قيمة المدعي به عن 5000 دينار او كان غير محدد القيمة ويتمثل ذلك بالحالتين الآتيتين :
أولاً / اذا فقد المدعي السند الكتابي الذي يثبت الحق المراد اثباته امام القضاء لاسباب لا دخل لارادة صاحبه فيه .
ثانياً / اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي فضلا عن الحالتين السابقتين فإن المادة (78) من هذا القانون تعتبرايضا استثناءا لانها تجيز الاثبات بالشهادة حتى اذا كانت قيمة المدعى عليه تزيد عن الحد المقرر قانونا في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . ولابد من التذكير هنا ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام مما يتيح للطرفين الاتفاق على اتباع طرق معينة لاثبات التعامل بينهما (11). وان الباحث يتفق مع ما ذهب اليه الدكتور عصمت عبد المجيد من عدم الميل الى توحيد احكام الاثبات في المسائل المدنية والتجارية وذلك لما للمسائل التجارية من خصوصية وان التجارة تقوم على الثقة والائتمان وان المعاملات التجارية تتميّز بالسرعة بخلاف المعاملات المدنية ومن ثم يقتضي الامر تخصيص المسائل التجارية بقواعد خاصة في الاثبات (12). من كل ما تقدم يتبين لنا ان على الوسيط التجاري ان يثبت انه كلف بالوساطة او قبلت منه بوصفه وسيطا لان الاصل ان يتعاقد الناس بدون وساطة وسيط ويتم اثبات ذلك طبقا لما تقدم ذكره أي يجب اثبات الوساطة بالكتابة اذا زادت عن الحد المقرر قانونا سواء كان الطرف الاخر للعقد تاجرا او غير تاجر سواء كانت العملية مدنية ام تجارية، ثم عليه ان يثبت انه هو الذي قرب بين الطرفين وكان حلقة الاتصال بينهما حتى تم التعاقد بسب وساطته ويكفي ان يثبت انه قرب بين الطرفين حتى يتم الاتفاق بينهما ولو بعقد ابتدائي متى كان من الممكن تنفيذه وله ان يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن لان المفاوضات غالبا ما تكون شفوية فتعتبر من الامور المادية وبالتالي يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة (13) . أما إذا لم تزد قيمة الوساطة عن الحد المقرر قانونا فيجوز إثبات عقد الوساطة بطرق الإثبات كافة سواء كان الطرف الأخر للعقد تاجراً او غير تاجر ، فيجوز الإثبات بالشهادة والقرائن ومن القرائن التي يمكن الاستناد اليها ان يوقع الوسيط مع الطرفين على العقد كشاهد وخصوصا اذا كتب فلان الوسيط ولم يكن قريبا او صديقا او جارا لأحد الطرفين (14) . بعد استعراض طرق الاثبات وفقا لقانون الاثبات والقواعد المستقرة في القانونين المدني والتجاري لابد من القول ان اثبات عقد الوساطة التجارية لا يقتصر على هذه الوسائل بل يتعدى الى وسائل اخرى باعتبار الوسيط التجاري تاجراً ومادام تاجراً فالمشرع يفرض مسك الدفاتر التجارية المادة (31 من قانون التجارة ) وقانون الدلالة ايضا المادة (9 فقرة 3) (15) ، ذلك لان الدفاتر يمكن ان تستخدم اداةً للأثبات اذا ما نشب نزاع قانوني بين اطراف العلاقة القانونية . لذلك فقد فرض القانون على كل من يمارس النشاط التجاري احترافا مسك دفاتر خاصة تدون فيها عملياته التجارية وأراد المشرع بذلك تحقيق مصلحة عامة للتاجر وغيره اذ تعتبر هذه الدفاتر الاداة التي تبين سير اعماله ومدى نجاح مشروعه فتظهر له حقيقة مركزه المالي والحقوق والديون المترتبة له وعليه (16). فضلا عن ذلك تعتبر الدفاتر وسيلة للتاجر في اثبات حقوقه في مواجهة الغير كما قد يحتج بها ضد دعاوي الاخرين لذا يستطيع التاجر اثبات حقوقه او الدفاع عنها عن طريق هذه الدفاتر(17). والدفاتر التجارية نوعان دفاتر إلزامية الزم القانون التجار بمسكها كحد أدنى لتدوين ما يتعلق بمعاملاتهم التجارية وهذه الدفاتر نوعان بموجب المادة ( 12) من قانون التجارة هما : دفتر اليومية ودفتر الأستاذ . فدفتر اليومية يستعمله الوسيط التجاري لتسجيل المعاملات اليومية كافة وتدون فيه جميع الاموال الداخلة والخارجة من المحل التجاري كما اشترط المشرع قيد النفقات الشخصية بشكل إجمالي في هذه الدفاتر ، اما دفتر الاستاذ فيتضمن تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر سنته المالية او قيداً إجمالياً عنها اذا كان قد أورد تفاصيلها بدفاتر او قوائم اخرى بحيث تعتبر مكملة لدفتر الاستاذ (18). كما أوجبت المادة 16 للتاجر ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من الرسائل والبرقيات وغيرها من المحررات التي يرسلها او يستلمها والمتعلقة بتجارته. ويقابل هذه المواد من القانون المصري المادة 24 والمادة (16) ويقابلها في القانون الأردني المادة (21) من قانون التجارة الأردني . والنوع الثاني من الدفاتر التجارية هي الدفاتر الاختيارية اذ يستطيع الوسيط التجاري الاستعانة بما يشاء من الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة عمله وتساعد في التعرف على مركزه المالي سلباً وإيجاباً وقد جرت العادة بين التجار على استخدام الدفاتر التجارية الآتية (19) :
1)دفتر المسودة : وتدون فيها جميع العمليات التجارية بمجرد وقوعها بسرعة وبصورة مذكرات ثم تنتقل بعد ذلك الى دفتر اليومية بعناية وانتظام .
2)دفتر المخزن : تدون فيه البضائع التي تدخل مخزن التاجر والتي تخرج منه .
3)دفتر الاوراق التجارية : وتسجل فيه تواريخ استحقاق الاوراق التجارية التي يجب تحصيلها من الغير وتلك التي يتعين الوفاء بقيمتها للغير .
4)دفتر الصندوق : وتسجل فيه كل المبالغ التي تدخل الخزانة وتخرج منها .
والآن نأتي الى حجية هذه الدفاتر في الاثبات والمبدأ الجديد الذي سار عليه المشرع هو التقليل من اهمية الدفاتر بنوعيها الزامية كانت او اختيارية في مجال الاثبات وطبيعي ان هذه الاهمية تختلف بحسب ما اذا كان الاثبات بمصلحة التاجر او ضده فإذا اراد الوسيط التجاري الاستفادة من دفاتره لإثبات حقه تجاه الغير تاجرا او غير تاجر فاستنادا الى نص المادة (28) من قانون الاثبات ليس لهذه الدفاتر قوة الاثبات ولا تعتبر حجة على الغير سواء كان تاجرا او لا وللقضاء رفضها في حالة تقديمها من قبل صاحبها ولا يمكن له الاستناد اليها لان المنع الوارد في القانون واضح وصريح ولا يحتمل أي تأويل انسجاما مع القاعدة العامة التي لاتجيز للشخص انشاء دليلٍ لنفسه(20).اما بالنسبة لاحتجاج الغير بالقيود الواردة في الدفاتر الالزامية ضد الوسيط التجاري فهو جائز بغض النظر عن كون الخصم تاجرا او غير تاجر لصراحة الفقرة الثانية من المادة (29) بشرط عدم تجزئة الاقرار . اما باعتبار مايرد في الدفاتر غير الالزامية حجة على صاحبها فلا يجوز الا بتوافر الشرطين الآتيين (21):-
1.اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا .
2.اذا ذكر فيها انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لما ثبت حقا لمصلحته .
غير ان للتاجر الحق في اثبات عكس ماورد في دفاتره من قيود وبيانات اعتمدها الخصم بطرق الاثبات المتاحة كافة (22) .
اما بالنسبة لموقف القانون الاردني من حجيه الدفاتر التجارية في الاثبات فقد اجاز المشرع ان تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها بشرط ان تكون منتظمة وفقا للاصول القانونية الواردة في المادة (17) تجاري أي مرقمة ومؤشرا وموقعا عليها من مراقب السجل التجاري وبشرط اخر ان يكون الاثبات في مواجهة تاجر اخر ومعنى ذلك ان تكون الدعوى بين خصمين تاجرين ومن الطبيعي ان يكون موضوع النزاع بينهما تجاريا اما اذا كانت مسألة مدنية فلا يمكن ابراز هذه الدفاتر (23) . وقد بينت هذه الاحكام المادة (16) من قانون البينات الاردني (( ان دفاتر التجار الاجبارية تصلح ان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين التاجر )) ، اما الاثبات ضد غير التاجر فلا تعتبر هذه الدفاتر حجة على غير التاجر لان غير التاجر لا يلزم بمسك دفاتر حتى يمكن تقديمها في مواجهة دفاتر التاجر ولكنها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة اذا قبلها القاضي ويمكن تعزيزها باليمين المتممة وهذا ما جاء بنص المادة (15) بينات أردني (24) .اما الاحتجاج بهذه الدفاتر ضد التاجر نفسه فموقف المشرع الاردني هنا يماثل موقف المشرع العراقي اذ جعل لهذه الدفاتر حجة على صاحبها سواء كانت منظمة او غير منظمة تنظيما قانونيا (م 16 بينات) بغض النظر عن صفة الخصم تاجراً ام لا لأنها تقرر إقراراً خطياً من التاجر بشرط عدم تجزئة الاقرار (25) . أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فهو مماثل تماما لموقف المشرع الاردني اذ أجاز للتاجر ان يعتمد على دفاتره في الإثبات ضد خصمه التاجر بشرط ان يكون النزاع بينهما متعلقاً بأمر تجاري أما إذا كان خصمه غير تاجر فلا يمكن لصاحب الدفاتر ان يستند اليها في اثبات دعواه حسب نص المادة 17 من قانون الاثبات المصري (26) ومن ناحية أخرى أجاز المشرع المصري الاعتماد على دفاتر التجار من قبل خصمه سواء أكان تاجرا أم لإثبات وقوع عملية موضوع النزاع فتعتبر الدفاتر هنا دليلاًَ كاملاً ضد التاجر وقد أشارت إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة (397) من القانون المدني المصري حيث نصت على (( تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه ))(27). ويرى الباحث ان موقف المشرع المصري والاردني من حجية الدفاتر التجارية كان اصوب من موقف المشرع العراقي في هذه الجزئية الخاصة بجواز استناد التجار الى هذه الدفاتر ان كانت منتظمة ضد خصمه التاجر فقط لانهما قد قيدا ذلك بشروط معينة للاستناد اليها . لذلك نقترح على المشرع العراقي إضفاء الحجية التي اضفاها كل من المشرع المصري والأردني على دفاتر التجار وجعل هذه الدفاتر حجة في الاثبات ضد خصمه التاجر بشرط تعلق القضية بعملهما التجاري .
__________________________
[1]- ينظر : د. حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، مطبعة دار الكتاب العربي ، مصر ، 1948 ، ص 8 .
2- ينظر : د. محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، الجزء الاول ، ط1 ، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، ص 898 .
3- ينظر : د. محمد هلال ، مذكرات في القانون التجاري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1978، ص63 .
4- ينظر : د. حسني المصري ، المصدر السابق ، ص 42 .
5- ينظر : د. محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، المصدر السابق ، ص 887 .
6- ينظر : د. عبدالقادر عطير ، المصدر السابق ، ص 187 .
7- بودري التزامات المرقم2575 والمرقم2576، وكولان وكابيتان الجزء الثاني المرقم476 . اشار اليه : د. محسن شفيق ، المصدر السابق ، ص 887 .
8- تنص المادة (11) أولاً من قانون الاثبات على ((يسري هذا القانون اولا : القضايا المدنية والتجارية)) .
9- تنص المادة (77) أولاً : من قانون الاثبات على (( يجوز اثبات التصرف او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد عن 5000 دينار)) .
0[1]- ينظر : د. عدنان احمد ولي العزاوي ، مفهوم العمل التجاري واثارة القانونية في ظل قانون التجارة العراقي ، دراسة مقارنة بالقوانين التجارة العربية ، مطبعة الصقر بغداد 1987 ، ص ص 41-42 .
1[1]- هذا ما اشار اليه الشطر الاخير من نص المادة (77) من القانون المذكور .
2[1]- ينظر : د. عصمت عبد المجيد، الوجيز في شرح قانون الاثبات، مطبعة الزمان، بغداد ، 1997 ، ص6.
3[1]- ينظر : د. احمد نشأت ، رسالة الاثبات ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، 1972 ، ص 673 .
4[1]- ينظر : د. احمد نشأت ، المصدر نفسه ، ص 674 .
5[1]- تنص المادة التاسعة ثالثا (( يلتزم الدلال بأن يمسك سجلا يوثق من الكتاب العدل تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته )) .
6[1]- ينظر : د. ادوار عيد ، الاعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية ، مطبعة باخوس وشرتوني ، بيروت ، 1971 ، ص 83 .
7[1]- ينظر : د. عبدالقادر عطير ، المصدر السابق ، ص 104 .
8[1]- ينظر : د. اكرم ياملكي ، الوجيز في شرح قانون التجارة العراقي ، الجزء الاول ، الطبعة 3 ، مطبعة العاني ، بغداد 1971 بند 82 ، ص 155 .
9[1]- ينظر : د. مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، المصدر السابق ، ص 119 .
20- ينظر : د. اكرم ياملكي ود. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الاول ، مطبعة جامعة بغداد ، 1982 ، ص 164 .
[1]2- ينظر : نص المادة 29 من قانون الاثبات .
22- ينظر : نص المادة (30) من قانون الاثبات .
23- د. عبدالقادر عطير ، المصدر السابق ، ص 122-123 وكذلك د. عزيز العكيلي الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي ، مطبعة المنهل 1978 ، ص 93 .
24- تنص المادة (15) من قانون البينات الاردني على (( من ان دفاتر التجار لاتكون حجة على غير التاجر ومع ذلك تعتبر البيانات الواردة فيها مبدأ ثبوت بالكتابة على ماورده التجار تجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين )) .
25- ينظر : د. عبد القادر العطير ، المصدر السابق ، ص 124 .
26- ينظر: المادة(17)من القانون المصري الخاص بالاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم25 لسنة1968.
27- للمزيد من التفصيل ينظر : د. محسن شفيق ، المصدر السابق ، ص 908-909 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|