المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طريقة ميراث ذوي الأرحام  
  
3944   11:36 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص53-55
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان الفقهاء القائلين بتوريث ذوي الأرحام مجمعون على أنهم لا يرثون مع أصحاب الفروض النسبية أو العصبات وإن ميراثهم يكون عند انعدام هؤلاء جميعا، وعلى الرغم من اتفاقهم هذا، أختلفوا في طريقة توريثهم تبعا لأختلافهم في الاساس الذي يبنى عليه توريثهم إلى طرق عديدة:

أولاً- طريقة أهل الرحم

ومن أصحاب هذه الطريقة حسن بن ميسر ونوح بن ذراح وسميت هذه الطريقة بهذا الاسم، لأن أصحابها ذهبوا إلى ان الاساس الذي يبنى عليه ميراث ذوي الأرحام هو الرحم، لهذا يرون وجوب التسوية بين من يوجد منهم دون تفرقة بين صنف وصنف ولا بين القريب والبعيد ولا بين الذكر والأنثى. وحجتهم فيما ذهبوا إليه انهم متساوون في أصل الرحم فيجب ان يتساووا في مقدار الإرث وعلى هذا لو كان للمتوفى إبن بنت، وبنت بنت، قسمت التركة بينهما بالتساوي وكذلك الحال لو كان للمتوفى عمة، وخالة، اقتسمتا التركة بالتساوي(1).

ثانياً- طريقة أهل التنزيل

وذهب إلى هذه الطريقة قسم من الفقهاء منهم علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حماد وابو نعيم وابو عبيدة القاسم بن سلام وشريك والحسن بن زياد. فذهبوا إلى ان الاساس الذي يقوم عليه ميراث ذوي الأرحام هو تنزيلهم منزلة من يدلون به من صاحب فرض أو عصبة إلى المتوفى، لأن سبب استحقاق ذوي الأرحام لا يمكن ان يكون بالرأي المجرد، وبما أنه لم يرد في النصوص الشرعية ما يبين كيفية توريث ذوي الأرحام فلابد من إقامة المدلى مقام المدلى به في الاستحقاق، واسندوا رأيهم إلى أن النبي )ص) ورث العمة الثلثين وورث الخالة الثلث، أي أعطى الأولى ما كان يستحقه الأب، وأعطى الثانية ما كانت تستحقه الأم(2).

ثالثاً- طريقة أهل القرابة

وهي التي ورث بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وسميت بـ (أهل القرابة)، لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب إلى الميت وعلى هذا الأساس يكون التقديم للصنف الأول، لأنه أقرب الأصناف إلى الميت ثم الصنف الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم اعتبروا بعد ذلك الترجيح بين ذوي الأرحام في الصنف الواحد بقرب الدرجة عن المتوفى ثم بقوة القرابة، على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأسندوا رأيهم إلى أن توريث الرسول (ص) العمة الثلثين والخالة الثلث موافق لمذهبهم على عدّ أن العمة قرابتها الأب والأبوة تستحق بالفرضية والعصبية جميعا، والخالة قرابتها قرابةً الأم والأمومة تستحق الفرضية دون العصوبة لهذا كان نصيب العمة المستحقة بقرابة الأب ضعف الخالة المستحقة بقرابة الأم(3). واذا لم يوجد أحد من المستحقين للتركة من الأصناف السابقة ، فالتركة تؤول بحسب الترتيب لمولى الموالاة(4). ثم للمقر له بالنسب حملا على الغير(5). ثم للموصى له بأكثر من الثلث(6). وأخيرا لبيت المال(7) ، ولم نخصص مطلبا مستقلا لهذه الأصناف أما بسبب زوالها منذ زمن بعيد أو لأختصاصها بميراث الذكور دون الإناث كمولى الموالاة ، أو لكونه لا يحتاج إلى تفصيل كالمقر له بالنسب حملا على الغير ، والموصى له بأكثر من الثلث ، وبيت المال .

______________________

[1]-انظر  شمس الدين السرخسي، المصدر السابق، ص4.

2- انظر  منصور بن إدريس الحنبلي، المصدر السابق، ص583. د. بدران أبو العينين بدران، المصدر السابق، ص258.

3-انظر السيد الشريف علي الجرجاني، المصدر السابق، ص168. أحمد عبد الجواد، اصول علم المواريث، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص45.

4- مولى الموالاة : وهو الذي قبل موالاه المتوفى ، بان يكون مولاه يرثه إذا مات ويعقل عنه إذا قتل . لمزيد من التفصيل راجع إبراهيم أحمد الوقفي ، الموجز الوافي في الميراث والوصية الواجبة ، المكتبة الازهرية للتراث ، مصر ، 1991 ، ص22 وما بعدها.

5- المقر له بالنسب حملا على الغير : وهو الاقرار لشخص مجهول النسب حملا على الغير ، كان يقر إنسان بان فلانا أخوه ، فهذا الاقرار فيه تحميل النسب على الغير وهو الأب فاذا توفى شخص كان قد اقر لأخرَّ مثل هذا الاقرار ، ولم يكن له وإرث ، أو كان الوإرث أحد الزوجين ، فان المقر بالنسب يستحق التركة كلها أو الباقي منها بعد نصيب أحد الزوجين . لمزيد من التفصيل راجع محمد مصطفى الشلبي، أحكام المواريث بين الفقه والقانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1978، ص112 وما بعدها.

6- الموصى له بأكثر من الثلث : إذا اوصى شخص بأكثر من الثلث ، فهذه الوصية تكون موقوفة فيما زاد عن الثلث إلا باجازة الورثة ، أما إذا لم يكن للمتوفى ورثة فيرث الموصى له ذكراً كان أو انثى وصيته بالغة ما بلغت في حدود التركة. لمزيد من التفصيل راجع د. محمود بلال مهران، المصدر السابق، 1984، ص227 وما بعدها.

7- بيت المال : يعد بيت المال أخرَّ المستحقين للتركة ، فاذا لم يكن ثمة أحد من المراتب السابقة تؤول التركة إلى بيت المال بعدها مالا ضائعا وليس مالا موروثا. لمزيد من التفصيل راجع مصباح طياره، الإرث، ط1 ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، سوريا ، 1992 ، ص66 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .