من سلطات موظفي الكمارك الممنوحون صفة أعضـاء الضبط القضائي سلطة التحري والاستدلال |
2516
10:12 صباحاً
التاريخ: 2-2-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2017
5534
التاريخ: 20-3-2018
2396
التاريخ: 9-2-2022
8587
التاريخ: 31-1-2016
4957
|
وتخّول تلك السلطة اعضاء الضبط القضائي جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة الكمركية عن طريق عمل التحريات اللازمة عنها، والبحث عن فاعليها بكافة الطرق والوسائل القانونية. فهم مكلفون في نطاق اختصاصهم المحدد وفق المادة (176) من قانون الكمارك بالتحري عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون الكمارك وجمع الاستدلالات عنها، مما يساعد على التعرف على حقيقة وقوعها وكيفيته واسبابها وتشخيص فاعلها او فاعليها. وهم يباشرون هذه المهمة في حدود اختصاصهم باجراء المعاينة على محل ارتكاب الجريمة وفق الأصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك(1). فلهم إيقاف وسائط النقل والكشف على البضائع في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقاً لأحكام قانون الكمارك والقوانين النافذة الاخرى(2). فلهم عند الاقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ والداخلة اليها والبقاء فيها لمعاينة تفريغ كامل حمولتها فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع المحصورة او الخاضعة لرسوم باهضة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى الموانئ(3).وعلى سائقي وسائط النقل الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل عضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك، وللاخير استعمال جميع الوسائل اللازمة عند امتناع سائقي وسائط النقل من الامتثال لأوامره بما في ذلك اطلاق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كإنذار، وعند عدم الامتثال لعضو الضبط المسؤول عند قيادة الرتل ان يأمر باطلاق النار على واسطة النقل بشرط ان تكون هناك اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة(4). ويتم تحري الاشخاص – من قبل عضو الضبط- على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق الاسس التي تحددها القواعد والانظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الاشخاص جسدياً الآ في حالة الجرم المشهود والاخبار المثبت في محضر اصولي(5). ويجوز اجراء التحري عن التهريب الكمركي على امتداد اقليم القطر وخاصة في النطاق الكمركي البري والبحري وفي الحرم الكمركي وفي الموانىء والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية، بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية، وفي خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها(6).ان كل تلك الامور تدخل ضمن سلطة اعضاء الضبط القضائي بوصفها من اجراءات التحري عن الجريمة الكمركية، التي تهدف الى الحصول على المعلومات والايضاحات بشأنها واجراء المعاينات والكشوف الابتدائية لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ الى اعضاء الضبط القضائي او التي يعلمون بها بأي وسيلة كانت وان السبب من تخويل اعضاء الضبط القضائي القيام بهذه الاجراءات هو الاستفادة من المعلومات المتيسرة عند ارتكاب الجريمة او بعد ارتكابها ببرهة وعدم تمكين المتهمين فيها من العبث بالأدلة والاجهاز عليها او تمكينهم من الهرب. ذلك ان المحافظة على ادلة الجريمة مسألة مهمة لأنها تساعد هيئات التحقيق على اجراء التحقيق بصورة صحيحة وبأدلة قريبة من وقت ارتكاب الجريمة(7). ومن اجل اعطاء قيمة قانونية للاجراءات السالفة الذكر، ولكي تكون صالحة للاعتماد عليها من قبل جهات التحقيق او محكمة الموضوع، فأن المشرع اوجب على اعضاء الضبط القضائي عند قيامهم بالتحري عن الجرائم الكمركية ان يدونوا كل الاجراءات المتخذة من قبلهم في محاضر اولية توقع من قبل عضو الضبط القضائي الذي قام بالاجراء مع ذكر المكان الذي تم فيه الاجراء، وان يوقع من قبل الحاضرين وان يبين الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ، على ان تسلم البلاغات والشكاوى والمحاضر والاوراق التي تم ضبطها الى قاضي التحقيق(8).
_______________________________
1- انظر المادة (183/اولاً) من قانون الكمارك.
2- انظر المادة (183/اولاً) من قانون الكمارك.
3- انظر المادة (184) من قانون الكمارك. وقد نصت المادة(50) من قانون الكمارك المصري على ان ((يتولى الجمرك بعد تسجيل البيانات معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود او بعضها او عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك)).
4- المادة (183/ثالثاً) من قانون الكمارك.
5- المادة (183/ثانياً).
6- المادة (186/اولاً).
7- عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة جامعة بغداد،1977، ص258.
8- انظر المادة (41) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وانظر كذلك المادة(186/ثانياً) من قانون الكمارك. وقد نصت المادة (24/2) من قانون الاجراءات المصري على ان(.,. ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|