المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



أثر البراءة في مبررات التوقيف  
  
2950   11:07 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص172-175
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تؤكد معظم التشريعات الجنائية، أن التوقيف بعدّه أمراً يتناقض مع قرينة البراءة، هو إجراء احتياطي لا يجب اتخاذه إلا بصورة استثنائية، وعلى وفق أسباب تبرره، تتمثل – هذه المبررات – في كونه إجراء تحقيقاً، أو إجراءً أمناً، أو ضماناً لتنفيذ الحكم.  فمن جهة يبدو أن الهدف التقليدي من التوقيف هو لضمان مصلحة التحقيق سواء بعدّه من الوسائل المساعدة لقيام سلطة التحقيق بمهام عملها بالشكل المطلوب وبالسرعة اللازمة، إذ بواسطته يتحقق وضع المتهم تحت يد السلطة القائمة بالتحقيق، تستدعيه وقتما تشاء، لاستجوابه أو مواجهته بالشهود والأدلة كلما رأت ضرورة لذلك، الأمر الذي يساعد على سرعة إنجاز التحقيق. أم سواء بعدّه من الوسائل التي تمنع المتهم من الإضرار بسلامة التحقيق، وذلك حين يعمد إلى تشويه أدلة الجريمة أو التأثير على الشهود(1). على إن هذا الهدف، قد أتسع نطاقه تحت تأثير أفكار الدفاع الاجتماعي، فلم يعد يقتصر على احتياجات التحقيق لهذا الإجراء، بوصفه المساعد الضروري لإظهار الحقيقة التي تتوخاها إجراءات التحقيق، بل أمتد نطاقه ليحقق أغراضاً لا صلة لها باحتياجات التحقيق. فأصبح يشمل الوقاية أو الاحتراز للحيلولة دون عودة المتهم إلى مقارفة الجريمة، ذلك أن وجود المتهم في محل ارتكابه جريمته، قد يغريه بارتكاب مثلها، خاصة إذا كانت العوامل الإجرامية التي قادته إلى جريمته الأولى ما تزال قائمة منتجة تأثيرها عليه. كما يعد التوقيف وسيلة لتهدئة الخواطر الثائرة وارضاء عاجلاً لمشاعر الجماعة، انتظاراً للارضاء الذي تأتي به العقوبة فيما بعد. فضلاً عن ذلك، فإن وجود المتهم طليقاً في مكان جريمته قد يغري أهل المجني عليه بالانتقام منه – لاسيما في المناطق التي تسود فيها فكرة الثأر – وقد يثير ذلك مشاعر استنكار جماعي من بقاء المتهم حراً على الرغم من جريمته، وبذلك يمثل التوقيف إجراء لحماية المتهم من جهة، وإجراء لحماية المجتمع من جهة أخرى، ومن ثم فهو إجراء أمن فضلاً عن كونه إجراءاً تحقيقاً(2). وأخيراً يعد البعض التوقيف ضماناً هاماً لتنفيذ الحكم، إذا ما صدر على المتهم بالإدانة، وبذلك فهو وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة لأنها تحول دون فرار المتهم، وفي ذلك تغليب لمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد(3). رغم تلك المبررات لابد من الإقرار – سلفاً – بأن التوقيف يثير نزاعاً بين مصلحتين: مصلحة المتهم في ألا تسلب حريته، إلا إذا صدر حكم بادانته، ومصلحة المجتمع في سلب حرية المتهم قبل ادانته من أجل مصلحة التحقيق. نتيجة لذلك ظهر رأيان في شأن "إجراء التوقيف": رأي يساند المتهم، ويعترض على هذا التوسع في مبررات التوقيف كون حرية الإنسان هي الأصل والأجدر بالحماية مستنداً في ذلك إلى حجج عدة، تدور في محورها حول تمتع المتهم بقرينة البراءة. فمن جهة – ورداً على مبررات التوقيف – لا يمكن قبول القول أن التوقيف تدبير احترازي أو وقائي، بينما ينزل بالمتهم إيلاماً في وقت لم تثبت فيه ادانته، مما يضعه في مصاف العقوبات غير المبررة قانوناً، لأنها تتخذ بناء على شبهات قد تكون خادعة في بعض الأحيان(4). كما لا يمكن عدَّ التوقيف إجراء لحماية المتهم أو الأمن العام، إذ أن ذلك من صلب مسؤوليات سلطات الدولة، فكفالة أمن المجتمع لا يمكن قبوله من خلال سلب حرية الأبرياء(5). كذلك لا يصح الاعتداد بالخطورة الإجرامية أو الخوف من فرار المتهم، لتبرير إجراء التوقيف، بعدّه الوسيلة لضمان تنفيذ الحكم في حالة ادانة المتهم، لأن ذلك يتعارض تماماً مع مبدأ افتراض البراءة، كما أن الخطورة فكرة لا صلة لها بالكشف عن الحقيقة التي تتغياها إجراءات التحقيق، فالخطورة الوحيدة التي ينبغي ان يعتد بها – عند إصدار امر التوقيف – هي التي تهدد أدلة الدعوى(6)  ومن جهة أخرى، يثير توقيف المتهم عيوباً اجتماعية أو اقتصادية، لا يقل تأثيرها عما سبق، إذ يفصم هذا الإجراء صلات المتهم بعائلته ويوقف نشاطه المهني، ويعرضه من الوجهتين، لأضرار قد يستحيل أو يصعب فيها بعد اصلاحها، وتزداد هذه العيوب خطورة، إذا ثبتت فيما بعد براءة المتهم(7). وتدل الإحصائيات القضائية على أن كثيراً ممن أوقفوا إبان التحقيق الابتدائي، مدداً متفاوتة قد قضي ببرائتهم. بل أن التوقيف – رغم القضاء بالبراءة – يثير في أذهان العامة فكرة سيئة عن المتهم، ويبعث الشك حوله، مما قد يؤدي إلى الحط من قدره بين الناس(8). ومن ثم يمكن أن نخلص إلى ان التوقيف يعدّ من إجراءات التحقيق الاحتياطية الخطيرة، بل هو أخطرها وأشدها وطأة على المتهم، لأنه يسلبه أثمن حقوقه – بعد حقه في الحياة – وهو حقه في الحرية. ولفترات طويلة غالباً ما تكون في ظروف أسوأ من تلك التي يحتجز فيها السجناء المدانين، فضلاً عن ذلك فإن التوقيف ربما يعيق – على نحو خطير – جهود المتهم في تحضير دفاعه وربما يؤثر على نتيجة المحاكمة. لذلك يعدّه الفقه الجنائي من أبرز الإجراءات التي تتعارض مع قرينة براءة المتهم، وإنه تضحية كبرى للحرية الشخصية قرره القانون مرغماً في سبيل مصلحة التحقيق والعدالة(9). واستناداً إلى ما تقدم، ينتهي أصحاب الرأي المساند لحرية المتهم، إلى وجوب حصر التوقيف في أضيق نطاق، من خلال تحديد السلطات المختصة بإصداره وتوفير الضمانات الكافية التي تحد من كونه  اجراءً سالباً للحرية يطبق سلفاً ولا تقبله العدالة. بل تغالى البعض وذهب إلى القول بوجوب إلغاء "التوقيف" على اطلاقه، لأن هذا النظام شرع – في نظرهم – لمنع المتهم من الهرب، وأنه مع تقدم النظم الشرطية والاستخبارية المحلية والدولية، وإجراءات تسليم المجرمين، لم يعد هناك أي خوف يذكر من هذا الخطر، وعليه لا فائدة ترجى من التوقيف مقارنةً بتمتع الإنسان البرئ بحريته وكرامته(10). بينما يذهب رأي آخر – وباتجاه معاكس للرأي الأول – إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ما دام في ذلك مصلحة المجتمع، ويعيب على أصحاب الرأي المساند للمتهم، مغالتهم في توفير الضمانات، لأن المساس بالحرية الفردية، أخف ضرراً من الاختلال الأمني الذي قد يصيب المجتمع، جراء عدم تطبيق إجراء التوقيف(11).

______________

1- انظر بهذا المعنى: حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، ج1، المرجع السابق، ص132.

2- انظر في هذا المعنى: نايف بن محمد السلطان، "حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي"، المرجع السابق، ص75.

3- انظر في ذلك: حسن صادق المرصفاوي، "اصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص501.

4- انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص344.

5- انظر بهذا المعنى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص740.

6- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص262.

7- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص701 في الهامش.

8- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص345.

9- السيد الذهبي العباسي، "الايقاف التحفظي وانعكاساته على الحريات العامة"، مجلة القضاء والتشريع التونسية، ع6، س19، 1977، ص9.

- جندي عبدالملك، "الموسوعة الجنائية"، ج2، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1976، ص286.

10- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص345.

11- حسن صادق المرصفاوي، "الحبس الاحتياطي"، المرجع السابق، ص27.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .