أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-18
1402
التاريخ: 28-1-2016
9512
التاريخ: 1-2-2016
6139
التاريخ: 9-5-2017
7391
|
نصت على هذا السبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ، المادة (300) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه : " تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم ..... تقابلها المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي نصت على أنه : " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم...". وتقابلها المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي التي نصت على أسباب انقضاء الدعوى الجزائية والتي من بينها وفاة المتهم وترجع . علة انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم الى شخصية القاعدة الجزائية وكذلك العقوبة (1) ، فلا مبرر للسير في إجراءات الدعوى الجزائية إذ لن يكون هناك موضوع تنفذ فيه العقوبة فضلاً عن أن وفاة المتهم تعني فقد الدعوى لأحد أطرافها الأساسيين الذي لا يعقل اتخاذ أي إجراء في مواجهته في الوقت الذي يستحيل عليه مناقشته والدفاع . عنه (2).
ولما كانت الدعوى الجزائية تمر بأكثر من مرحلة ، فإن وفاة المتهم قد تكون أثناء إحدى تلك المراحل وقد تحدث قبل تحريك الدعوى ، ففي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز تحريكها . أما إذا حدثت الوفاة بعد تحريك الدعوى الجزائية ، ففي القانون العراقي ووفقاً لما نصت عليه المادة (304) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي من أنه : " إذا توفي المتهم أثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بإيقاف الإجراءات إيقافاً نهائياً..." ، فإن قاضي التحقيق يصدر قراراً بإيقاف الإجراءات إيقافاً نهائياً . أما في مصر فإن حدوث الوفاة بعد تحريك الدعوى الجزائية يختلف بحسب ما إذا كانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً من عدمه، فإذا لم يكن هناك تحقيق فإن النيابة العامة تصدر قراراً بحفظ الأوراق . أما إذا كانت قد أجرت تحقيقاً في الدعوى ثم حدثت الوفاة فإنها تصدر قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى(3). وبناء على ما تقدّم فأي إجراء يهدف الى تحريك الدعوى أو الاستمرار فيها فإنه يكون غير مقبول
وقد تحدث الوفاة بعد إحالة الدعوى الى المحكمة وقبل صدور حكم فيها ، فإن المحكمة الجزائية تصدر قرارها بإيقاف الإجراءات إيقافاً نهائياً والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية . وإذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم غير بات بالبراءة أو الإدانة ، فإنه يمتنع الطعن فيه سواء من ورثة المحكوم عليه أو من الادعاء العام ، أما إذا طرأت الوفاة أثناء الطعن في الحكم ، فيجب على المحكمة الامتناع عن النظر في الطعن والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة ، لأن الوفاة تؤدي الى زوال الحكم مما يجعله غير صالح للطعن فيه (4) . أي أن أثر الوفاة سيمتد الى الحكم غير البات فيسقطه بما اشتمل عليه من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية أو تدابير احترازية (5).
وأخيراً قد تحدث الوفاة بعد صدور حكم بات في الدعوى ، وهذه الحالة تخرج عن نطاق بحثنا إذ بصدور هذا الحكم تنقضي الدعوى الجزائية ، ولا ينصرف أثر الوفاة إلا الى العقوبة فيسقطها . غير أنه يُستثنى من ذلك العقوبات المالية كالغرامة والرد والمصاريف والتدابير الاحترازية المالية ، فإنها تنفذ بعد صيرورة الحكم باتاً على الرغم من وفاة المحكوم عليه ، لأنها عقوبات لا تتعلق بشخصه بل بتركته(6). والأحكام المتقدّمة ذاتها تنطبق على المتهم الذي ارتكب جرائم متعددة قبل وفاته ، أياً كانت صورة هذا التعدد (7).
وتعتبر وفاة المتهم سبب شخصي لانقضاء الدعوى الجزائية ، وعليه إذا تعدد المتهمون في الجريمة ومات أحدهم ، انقضت الدعوى الجزائية ضده وحده. غير أن الفقه يذهب – وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح الى استثناء جريمة زنا الزوجية ، فإذا توفيت الزوجة الزانية قبل صدور حكم بات في الدعوى ، فإن الدعوى الجزائية لا تنقضي فقط بالنسبة للزوجة الزانية وإنما تنقضي أيضاً بالنسبة لشريكها، لأن الوفاة قبل الحكم قرينة قانونية على البراءة، فلا يجوز هدم هذه القرينة بمحاكمة الشريك ، ذلك أن إدانته تعتبر إدانة ضمنية لها، فضلاً عن وحدة الواقعة . ويسري هذا الاستثناء إذا مات الزوج الزاني ، إذ تنقضي الدعوى بالنسبة له ولشريكته معاً(8). هذا ويقتصر أثر وفاة المتهم على الدعوى الجزائية ، أما إذا كانت الجريمة قد سببت ضرراً ، فإن وفاة المتهم لا تؤثر على حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر.
وقد يحدث أن تجهل المحكمة واقعة الوفاة الحاصلة بعد رفع الدعوى الجزائية وتقوم بالفصل فيها، أو قد يحدث العكس أي أن تعتقد المحكمة وفاة المتهم فتقضي تبعاً لذلك بانقضاء الدعوى الجزائية ثم يتبين أن المتهم لا يزال حياً .
ذهب الفقه في معالجة ذلك الى التفرقة بين هذين الفرضين (9) . فبالنسبة للفرض الأول فإن الحكم يُعتبر منعدماً باعتبار أن الدعوى قد انقضت بالوفاة ، فهذا الحكم يكون صادراً في دعوى لا وجود لها ومن ثم لا يكون له هو الآخر أي وجود قانوني ، ذلك أن أسباب انقضاء الدعوى ذات طابع عيني ومن ثم فلا عبرة بجهل المحكمة أو علمها بها . ويمتنع الطعن في هذا الحكم لسقوطه وانعدام قوته القانونية بسبب الوفاة ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه(10)، ولا يحوز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه لأنه حكم منعدم . أما في الفرض الثاني فإن الحكم لا تنقضي به الدعوى الجزائية ، باعتبار أنه حكم بعدم القبول لوجود عقبة إجرائية دائمة قد اعترضت تحريك الدعوى الجزائية او سيرها ، ومثل هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ، ومن ثم يجوز تحريك الدعوى الجزائية من جديد او استئناف السير فيها - حسب الأحوال - لأنه لم يفصل في خصومة أو دعوى بل كان المجرد الإعلام من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع إلا أن تقف بالدعوى عند هذا الحد (11).
وأخيراً يُعد الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . كما أنه دفع جوهري ، ذلك أنه يؤدي الى انقضاء الدعوى . كما ويعتبر هذا الدفع ذو طابع أولي ، ذلك أن المحكمة التي يُثار أمامها . هي المختصة بالفصل فيه .
_________
1- نصت على شخصية العقوبة المادة ( 19 ثامناً) من الدستور العراقي لسنة 2005 .
2- انظر: أحمد حازم مصطفى ، أثر وفاة المتهم في انقضاء الدعوى الجزائية ، رسالة ماجستير, كلية القانون - جامعة بغداد ، 1998، ص 1.
3- انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، جامعة بيروت العربية ، 1971 ، ص 108. تجدر الإشارة الى أن وفاة المتهم – سواء قبل التحقيق أو بعده – لا تمنع من مباشرة التحقيق أو السير فيه بعد بدئه ، وذلك لكشف الحقيقة وإزالة الشبهة بوجود مساهمين في الجريمة ، فإذا ما تبين أن مرتكب الجريمة الوحيد هو المتوفي تحتم عندها وقف الإجراءات نهائياً، أما إذا وجد مساهمين جاز رفع الدعوى عليهم . انظر : أحمد حازم مصطفى ، أثر وفاة المتهم في انقضاء الدعوى الجزائية ، رسالة ماجستير, كلية القانون - جامعة بغداد ، 1998 ، ص 91.
4- انظر: د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الإجراءات الجنائية, 3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996، ص 199؛ د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1972 ، ص 202 203. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " ومن حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد ، توفي الطاعن المحكوم عليه بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1987 وقد ثبت ذلك من شهادة الوفاة المرفقة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .. انظر الطعن رقم 2411 لسنة 59 ق- جلسة 1991/3/26 . أشار إليه : : د. محمد شتا أبو سعد ، الموجز العملي في الدفوع الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 195.
5- انظر المادة (151) من قانون العقوبات العراقي. غير أنه يستثنى من ذلك حالة وجود أشياء بعد صنعها أو استعمالها أو بيعها أو حيازتها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ، إذ يجب الحكم بمصادرتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم المتوفي أو لم يحكم بإدانته . انظر المادة (307) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية المصري . أما الأشياء التي صودرت من المتهم قبل وفاته وكان القانون لا يوجب مصادرتها ، فيجب ردّها الى ورثته لأن المصادرة الجوازية عقوبة تكميلية لا يجوز الحكم بها مالم يصدر حكم بعقوبة أصلية . انظر : : الأستاذ سعيد حسب الله عبدالله, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دار ابن الأثير للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 2005، ص 73 .
6- انظر المادة (152) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (535) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
7- انظر: د. عصام أحمد غريب ، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية ، ط 3 ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007 ، ص 498.
8- انظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي ، اصول الإجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج 1، ط1، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975، ص241 ؛ د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1972، ص 202 ؛ د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، جامعة بيروت العربية ، 1971 ، ص 111؛ عدلي خليل ، مرجع سابق ، ص 711-712.
9- انظر : د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص 201 202 ؛ د. أحمد فتحي سرور، اصول قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، 234 وما بعدها ؛ د. عبد الرؤوف مهدي, شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص868-89 ؛ د. جلال ثروت, نظم الإجراءات الجنائية, دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003 ، ص 180؛ د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، مرجع سابق ، ص107 108 ؛ د. ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 250 251 ؛ د.
10- انظر نقض جنائي مصري 1931/3/5، مجموعة القواعد القانونية ، ج2، رقم 196، ص 255. أشار إليه : د. إبراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص 252
11- انظر نقض جنائي مصري في 1945/1/15، مجموعة القواعد القانونية ، ج6، ق 461 . أشار اليه : د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1972، ص 206 . تجدر الإشارة الى أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي أورد احتمال انقضاء الدعوى الجزائية ثم يتبين بعد ذلك عدم صحة الواقعة ، وذلك في المادة (2/6) منه والذي تكلم فيها بصورة عامة عن حكم أو قرار مزيّف من شأنه إعلان سقوط الدعوى الجزائية ، ويمكن في هذه الحالة متابعة إجراءات الدعوى من النقطة التي توقفت عندها . وبالمقابل لم يرد مثل هذا الاحتمال في القانونين العراقي والمصري .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|