المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05

المفاعلات السريعة Fast Reactors
30-12-2021
سببُ فتحِ مكَّة
2023-10-26
Skein Relationship
9-6-2021
خطوات التخطيط الإعلامي- دراسة الجمهور
13-9-2020
تفسير الآيات [216 الى 217] من سورة البقرة
12-06-2015
طريقة تحضير المحلول المغذي لمحصول الفلفل الحلو
4-7-2016


أثر البراءة في الجهة المخولة بالتفتيش  
  
2298   10:05 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص147-149
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن التفتيش إجراء تحقيق لا تملكه – بحسب الأصل – إلا سلطة التحقيق(1). وعليه فإن أولى ضمانات التفتيش إن السلطة المختصة به أصلاً هي سلطة التحقيق متمثلة بقاضي التحقيق في القانون العراقي والنيابة العامة في القانون المصري، فلا يتولاه أعضاء الضبط القضائي إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون، وفيما عدا هذه الأحوال، هم ممنوعون عنه، إلا إذا أذن لهم بذلك من يملكه(2). والعلة في حصر أمر التفتيش في السلطة التحقيقية يعود إلى خطورة هذا الإجراء من حيث تعارضه مع مبدأ البراءة، الذي يفرض حماية الحق في الحياة الخاصة للمتهم بعدهِ بريئاً، حيث له أن يمارس –هذا الحق- من خلال عدة مجالات، سواء حقه في كيانه الشخصي وحرمته وحقه بحرمة مراسلاته ومحادثاته الشخصية، فضلاً عن ذلك، فإن الحق في الحياة الخاصة يعطي لصاحبه، حق إضفاء طابع السرية على المعلومات التي تتولد عن ممارسة حياته الخاصة، وهذا المعنى الأخير هو الذي يميز الحياة الخاصة عن الحياة العامة التي يعيشها الفرد على مشهد من المجتمع والتي تتميز بالعلانية(3). ذلك إن التشريعات الإجرائية، أدركت إن موضوع التفتيش يقع على مكنونات سر الإنسان – سواء على شخصه أو مسكنه أو غيرها من خصوصيات الفرد – ومن ثم له الحق في إبقاء سريته قاصرة على نفسه ويحرم على غيره الإطلاع عليها. ولهذا أضفى القانون حمايته لإجراء التفتيش، لا بقصد رعاية الشخص كجسم معين ولا المسكن كبناء خاص، وإنما حفاظاً على السر الذي يحمله فقط، والذي يعده مكاناً يطمئن إليه فيه(4). وبما أن التعرض لهذه الحرمة – الشخص أو المكان – وهو في مرحلة التحقيق، يشكل تناقضاً خطيراً مع قرينة براءته، لذلك كان على المشرع أن يقيد المساس بها، بسلطة تعد بحد ذاتها ضمانة للمتهم، لذلك فقد اسند المشرع العراقي هذه السلطة بيد قاضي التحقيق – قاعدةً عامةً-(5). وفي ذلك نصت المادة (75) من قانون الأصول الجزائية بأنه ( لقاضي التحقيق أن يقرر تفتيش أي شخص أو منزله أو أي مكان آخر في حيازته ). إلا إن المشرع العراقي قد سبق ذلك بالقول بأنه ( لا يجوز تفتيش أي شخص أو دخول أو تفتيش منزل أو محل تحت حيازته، إلا في الأحوال المبينة في القانون(6). أو بناء على أمر صادر من سلطة مختصة(7))، ويبدو أن المشرع العراقي قد سمح بإصدار أمر التفتيش لسلطات أخرى غير سلطة التحقيق القضائية، وهو أمر بلا شك يتعارض مع قرينة براءة المتهم، بعد أن قرر القانون له ضمان عدم إصدار أمر التفتيش إلا من سلطة قضائية مختصة(8). ولما كان التفتيش عملاً من أعمال التحقيق، فإنه يدخل أساساً في اختصاص سلطة التحقيق فقط، فلا يجوز للمحقق أو لعضو الضبط القضائي القيام به إلا بناء على أمر من هذه السلطة. وهو ما نصت عليه م(72/ب ) من القانون العراقي(9). ومع ذلك قد يخول القانون لعضو الضبط القضائي إجراء التفتيش بدون أمر في حالات محددة، من ذلك في حالة وقوع جناية أو جنحة عمدية مشهودة، وكذلك في الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم قانوناً(10). وفي حالة الضرورة(11). ___________________

1- محمد الشيمي، "البراءة والدفوع المؤدية اليها في قضايا المخدرات"، المجموعة المتحدة للطباعة والنشر، القاهرة، 1998، ص40.

2- محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص277.

3- انظر في ذلك: احمد فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، ص731.

4- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص457.

5- انظر في هذا المعنى:

- صالح عبد الزهرة الحسون، "أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي"، مطبعة الاديب، بغداد، 1979، ص171.

6- م ( 72/أ ) قانون أصول المحاكمات الجزائية.

7- م ( 73/ أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

8- إلا إذا كان المقصود في هذه الحالة، التفتيش غير القضائي، كما لو كان تفتيشاً وقائياً أو ادارياً أو بناء على علاقة عقدية، أو تفتيش حالة الضرورة، حيث لا يعد تفتيشاً بالمعنى القانوني الدقيق. انظر في تفصيل ذلك: محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص570.

9- حيث نصت على انه ( يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي بأمر من القاضي أو من يخوله القانون اجراءه ).

10- انظر نص م( 79 ) من قانون أصول المحاكمات العراقي.

وتكمن الحكمة في جواز تفتيش المقبوض عليه، ان إجراء التفتيش هو أقل خطورة من القبض، الا ان تلك الإباحة لا تتعدى شخص المتهم، فلا يجوز ان تمتد إلى منزله، وإذا كان التفتيش جائزاً حيث يجوز القبض، فليس معنى ذلك ضرورة القبض على المتهم لتفتيشه.

انظر في ذلك: مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، ج1، المرجع السابق، ص497.

11- انظر نص م (73/ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .