أوامر التحقيق الهادفة إلى تأمين الأدلة المقصود بأوامر التحقيق الهادفة إلى تأمين الأدلة |
1656
11:26 صباحاً
التاريخ: 11-1-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-21
1065
التاريخ: 14-6-2018
4137
التاريخ: 2023-03-12
1155
التاريخ: 30-7-2022
1609
|
يطلق على هذا النوع من الأوامر أحيانا الإجراءات الاحتياطية . وهي تختلف عن إجراءات التحقيق الهادفة إلى كشف التحقيق في أنها لا تستهدف البحث عن الأدلة، أو استجلاء حقيقة الجرم الواقع، والتحقق من مدى نسبته إلى المتهم. لكنها - أي أوامر التحقيق - تبحث فقط تأمين الأدلة بصفة احتياطية ومؤقتة.
ومثال أوامر التحقيق الهادفة إلى تأمين الأدلة ما تصدره سلطة التحقيق من مذكرات الجلب والإحضار (أي القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره)، وكذلك مذكرة التوقيف الاحتياطي (أي الحبس الاحتياطي). اولا - الأمر بجلب وإحضار المتهم:
1. مذكرة جلب المتهم: تنص المادة 1/100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أن القاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة جلب على أن يستبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضي التحقيق ذلك». .
ويتضح من النص السابق أن مذكرة الجلب هي أحد أوامر التحقيق التي بمقتضاها يكلف المحقق المتهم الحضور في مكان معين وفي التاريخ والوقت المبين بالمذكرة للتحقيق معه، بما يشمله ذلك من هدف
استجوابه، أو مواجهته بغيره من الشهود أو المتهمين. ويقتصر أمر الجلب كما هو واضح من النص على حالة اتهام الشخص في جناية أو جنحة فقط، دون المخالفات.
وتقوم فكرة مذكرة الجلب على طلب حضور المتهم طواعية . وبالتالي فهي لا تجيز اللجوء إلى الإكراه أو القوة لتنفيذ أمر الجلب إذا رفض المتهم الحضور من تلقاء نفسه. وكل ما للسلطة العامة فعله أن تطلب من المتهم الحضور. ولكن يجوز للمحقق بعد ذلك أن يصدر مذكرة إحضار للمتهم، وفي هذه الحالة يجوز القبض على المتهم وإحضاره جبرة.
2- مذكرة إحضار المتهم:
قلنا أن مذكرة الجلب تقتصر على طلب حضور المتهم دون أن تجيز إكراهه على هذا الحضور. وبالتالي فالوسيلة الوحيدة لإجبار المتهم على الحضور باستخدام القوة تتمثل في إصدار مذكرة إحضار (فهي تعني القبض والإحضار في نفس الوقت). وقد ورد النص على مذكرة الإحضار بمقتضى المادة 100/ 2 التي تضيف «أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار».
ويسري نفس الحكم أيضا في مواجهة الشاهد وفقا للمادة 101 أ.م . ج اللبناني التي تنص على أنه «إذا أبلغ الشاهد مذكرة جلب وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر إحضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 84.
الإجراءات اللاحقة على مذكرة الإحضار :
يجب على قاضي التحقيق عقب إصداره مذكرة الجلب أن يقوم في الحال باستجواب المتهم. أما في حالة إصدار مذكرة إحضار، فإن على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .
فإذا انقضت الأربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المتهم إلى المدعي العام فيطلب هذا الأخير إلى قاضي التحقيق سماع المتهم فإن امتنع أو كان غائبا أو حال دون سماعه مانع شرعي فيطلب المدعي العام إلى رئيس المحكمة أن يقوم باستجوابه إما بنفسه، أو أن يعهد إلى أحد قضاته بهذا الأمر. فإذا تعذر استجواب المتهم أمر المدعي العام بإطلاق سراحه في الحال (م 102 أ.م.ج اللبناني ).
وإذا أوقف المتهم بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يتم استجوابه أو يساق إلى المدعي العام فإن توقيفه يعتبر عم تعسفية ويلاحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحزية الشخصية المنصوص عليها في المادة 368 من قانون العقوبات (م 103 أ.م.ج).
ثانيا - الأمر بالتوقيف الاحتياطي :
تعريف التوقيف الاحتياطي وبيان طبيعته: يقصد بالتوقيف الاحتياطي (الحبس الاحتياطي) الأمر بحبس المتهم احتياطية وبصفة مؤقتة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وكانت هناك مبررات قوية تدعو إلى اتخاذه .
والتوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي خطير يجب دائما فهمه في ضوء الاعتبارات القوية التي تبرر اتخاذه أحيانا. ويرجع ذلك إلى كونه يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحة وفقا للقانون.
ويترتب على إعمال قرينة البراءة أنه ما كان يجوز حبس المتهم وتقييد حريته أثناء مرحلة التحقيق لأنه لا زال بريئة بعد (أو يفترض أنه كذلك) ولهذا ينتقد الفقه - بحق - التوسع في الأمر بالتوقيف الاحتياطي ويطالب بعدم اللجوء إليه إلا في الحالات الاستثنائية التي تبرر ذلك بالفعل(1).
وللتوقيف الاحتياطي طبيعته الخاصة فهو من ناحية أولى عمل لا يجوز لغير سلطة التحقيق أو لغير محكمة الموضوع الأمر به. فلا يحق ۔ البتة - لرجال الضبط العدلي الأمر بتوقيف المتهم احتياطية ولو في حالتي الجرم المشهود، أو الندب الصادر لهم عن سلطة التحقيق ذاتها. ومن ناحية ثانية، فإن للتوقيف الاحتياطي مبرراته التي يستند عليها، فلا يصح الأمر به في غير وجود هذه المبررات .
وتتنوع مبررات التوقيف الاحتياطي من حالة لأخرى : فقد تكون هي الخشية من فرار المتهم، أو طمس معالم الجريمة أو العبث بأدلتها من ناحيته. وقد تتمثل في الخوف من تأثيره المحتمل على الشهود ودفعهم إلى تغيير شهادتهم بما له من وسائل بل إن التوقيف الاحتياطي قد يجد مبرره في دواعي حماية شخص المتهم نفسه، ولا سيما في جرائم القتل، فلعل في تركه طليقة حتى ميعاد محاكمته ما قد يدفع المجني عليه أو ذويه إلى الانتقام منه والتربص به. وعلى أية حال، فإن السلطة التحقيق (قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية) حرية تقدير توافر مبررات الحبس الاحتياطي من عدمه.
الشروط اللازم توافرها للأمر بالتوقيف الاحتياطي :
ثمة شروط عديدة لصحة الأمر الصادر بالتوقيف الاحتياطي، وهي شروط متنوعة منها ما يتعلق بالجرائم التي يجوز فيها التوقيف الاحتياطي، او بأشخاص المتهمين الجائز توقيفهم، أو بضرورة سبق استجواب المتهم
1- الجرائم التي يجوز فيها التوقيف الاحتياطي:
لا يجوز إصدار أمر التوقيف الاحتياطي إلا بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم في الجنايات، والجنح المعاقب عليها بالحبس. ويستخلص ذلك مما تنص عليه المادة 104 أ.م.ج من أنه «بعد استجواب المدعى عليه أو في حالة فراره يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقبة عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منها»..
ويترتب على ذلك عدم جواز التوقيف الاحتياطي في جرائم المخالفات مطلقة، ولا في جرائم الجنح التي لا تكون عقوبتها الحبس كالجنح المعاقب عليها بالغرامة)
ومن المقرر كذلك عدم جواز التوقيف الاحتياطي بالنسبة لجرائم بعينها کجرائم الذم والقدح وغيرها من الجرائم الواقعة بواسطة الصحف والمطبوعات مما نص عليه في قانون المطبوعات. ويستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو التعرض لشخص رئيس الجمهورية.
2 - الأشخاص الجائز توقيفهم احتياطيا:
ينبغي أن يبلغ الشخص الجائز توقيفه احتياطية سنة معينة. وتختلف السن المطلوبة بحسب نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم: فإذا كانت الجريمة المنسوبة إليه جناية يجب لتوقيفه أن يبلغ الثانية عشرة من عمره . أما إذا كانت هذه الجريمة جنحة فيجب للأمر بتوقيفه أن يكون قد بلغ الخامسة عشرة من عمره.
ومن المقرر استبعاد بعض الأشخاص في مجال التوقيف الاحتياطي . ومثال ذلك رجال السلك الدبلوماسي وبعض أعضاء البعثات القنصلية الذين تخصهم المعاهدات الدولية بحصانة إجرائية تحول دون أن يتخذ في مواجهتهم أعمال التحقيق الماسة بالحرية وأهمها التوقيف الاحتياطي.
٣. ضرورة سبق استجواب المتهم:
لا يجوز الأمر بتوقيف المتهم احتياطية إلا إذا كان قد سبق استجوابه من قبل سلطة التحقيق. ويستخلص هذا الشرط صراحة من قول المادة 104 أ.م.ج السابق الإشارة إليها بعد استجواب المدعى عليه ... يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيفه... ولا يتصور اشتراط سبق الاستجواب إلا بالنسبة للمتهم الحاضر. أما المتهم الهارب فيجوز أن يصدر في حقه أمر التوقيف الاحتياطي دون استجوابه. والواقع أن الاستجواب هنا غير ممكن لفرار المتهم.
والعلة في ضرورة سبق استجواب المتهم قبل توقيفه احتياطية هي تمكين هذا المنهم من مواجهة الأدلة المسندة ضده، فلربما نجح في تفنيدها مما قد يدعو إلى الحكم بإخلاء سبيله. وبالتالي فاشتراط استجواب المتهم قبل توقيفه احتياطية يمثل ضمانة هامة لهذا المتهم. هل التوقيف الاحتياطي محدد المدة في القانون اللبناني؟
خلافا للقانون المصري الذي يحدد مدة معينة للتوقيف الاحتياطي يجوز تحديدها وفقا لإجراءات وبشروط ينص عليها، فإن القانون اللبناني لا يحدد التوقيف الاحتياطي بمدة معينة. ويترتب على ذلك جواز استمرار توقيف المتهم احتياطية طالما كانت المبررات التي أوجبته قائمة. ويظل المتهم بالتالي موقوفة احتياطية حتى مثوله أمام المحكمة، إلا إذا ارتأت سلطة التحقيق غير ذلك وأخلت سبيل المتهم إما جوازه وإما على سبيل الوجوب.
وإذا ما انتهى التوقيف الاحتياطي بتخلية سبيل المتهم، فليس ثمة ما يحول دون جواز إعادة توقيفه من جديد متى استجدت المبررات التي تدعو إلى ذلك. ويمكن استخلاص هذه المبررات مما نصت عليه المادة 12۸ أ.م.ج من أنه «إذا طلب المدعي عليه المخلى سبيله وتخلف عن الحضور فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال أن تصدر بحقه مذكرة توقيفه...
وفي كافة الأحوال، يتعين أن تخصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية التي قد يحكم بها على المتهم.
وفي هذا المعنى تنص المادة 117 من قانون العقوبات اللبناني على أن بحسب التوقيف الاحتياطي دائمة في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا لأحكام المواد 54 و62 و64" " وتضيف هذه المادة في فقرتها الثانية " ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم "
إخلاء سبيل المتهم الموقوف احتياطا:
يخلي سبيل المتهم الموقوف احتياطية ويتم الإفراج عنه إما وجوبا أو جوازه. وإخلاء السبيل الوجوبي يغطي حالتين الأولى تنص عليها المادة 110 والثانية تستخلص من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . أما إخلاء السبيل الجوازي فمتروك لسلطة التحقيق التقديرية إما من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المتهم الموقوف
١- إخلاء سبيل المتهم وجوية:
ويغطي هذا الإفراج الوجوب عن المتهم الموقوف احتياطية حالتين :
الحالة الأولى : وقد فضلتها المادة 110 ا.م.ج في فقرتها الثانية بقولها: : «... أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه مقام في لبنان فيكون من حقه أن يخلي سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام على أن أحكام هذه المادة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ» .
ولإخلاء سبيل المتهم وجوبا شروط لا بد من توافرها مثلما تستخلص من نص المادة السابقة، وهذه الشروط هي:
أ- أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم الموقوف احتياطية جنحة لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها الحبس سنة.
ب - أن يكون للمتهم محل إقامة معروف في لبنان.
ج . أن يكون المتهم قد أمضى في التوقيف الاحتياطي خمسة أيام على الأقل.
د. ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بعقوبة جناية أيا كانت طبيعتها أو مقدارها، أو بعقوبة جنحة تتمثل في الحبس لأكثر من ثلاثة شهور على ألا تكون العقوبة المحكوم بها مشمولة بوقف التنفيذ.
الحالة الثانية : صدور حكم بالبراءة أو بعقوبة الحبس المشمول بوقف التنفيذ أو بالغرامة. فيترتب على ذلك وجوب إخلاء سبيل المتهم الموقوف احتياطية. ولا يمنع من هذا الإفراج الوجوبي كون الحكم قاب للطعن بالاستئناف
وتستخلص هذه الحالة من حالتي الإفراج الوجوبي مما تنص عليه المادة 1/220 أ.م.ج إذ تقول «إذا قضت المحكمة البدائية بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه فورا صدور الحكم وبالرغم من استئنافه».
2- إخلاء سبيل المتهم جوازه :
والإفراج الجوازي عن المتهم الموقوف احتياطية قد يتم بمبادرة من سلطة التحقيق، أي من تلقاء نفسها، وقد يكون استجابة لطلب المتهم نفسه، وفي الحالتين يجوز تعليق هذا الإفراج الجوازي على شرط تقديم كفالة يدفعها المتهم.
الحالة الأولى - إفراج سلطة التحقيق من تلقاء نفسها عن المتهم:
والإفراج الجوازي هنا متروك لمطلق تقدير سلطة التحقيق. فالمبررات التي دعتها إلى الأمر بالتوقيف الاحتياطي، هي ذاتها التي قد
تدفعها إلى إخلاء سبيل المتهم الموقوف احتياطيا وذلك إذا ما قدرت سلطة التحقيق زوال هذه المبررات.
وبصفة عامة يمكن القول أن الإفراج الجوازي عن المتهم بمبادرة في سلطة التحقيق قد يكون استجابة لمصلحة التحقيق. وعلى أية حال نستخلص هذه الحالة الأولى مما تنص عليه 115 ا.م.ج في فقرتها الأولى إذ تقول في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاه بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك ولإنفاذ الحكم عند صدورها.
وهكذا يبين من النص السابق جواز إخلاء سبيل المتهم دون أن يتوقف ذلك على نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم. ولربما كان الشرط الوحيد للإفراج الجوازي أن يتعهد المتهم بحضور جميع معاملات التحقيق فيما بعد إذا طلب منه ذلك .
الحالة الثانية : إفراج سلطة التحقيق عن المتهم بناء على طلبه :
وقد تعرضت لهذه الحالة بالتفصيل المادة 11۸ ا.م.ج إذ تنص على أنه للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة مع مراعاة أحكام المادة .12۹
يقدم الطلب إلى قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية وفي أثناء المحاكمة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى .
ولا يحق لقاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وإنما يعود هذا الأمر للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى.
أما إذا كان القرار الصادر عن المحقق أو المحكمة قاضية بعدم الصلاحية فيبقى النظر في نخلية السبيل عائدة إلى المحقق أو المحكمة التي أصدرت القرار وذلك إلى أن تفصل مسألة الصلاحية»..
إمكان تعليق الإفراج الجوازي على شرط نقديم كفالة:
السلطة التحقيق أن تعلق الإفراج الجوازي عن المتهم الموقوف احتياطية على شرط تقديم كفالة. والأمر متروك لتقدير سلطة التحقيق.
وقد نصت على ذلك المادة 116 ا.م.ج بقولها في الأحوال التي لا يجب فيها تخلية السبيل بحق (أي في غير أحوال الإفراج الوجوبي) يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها وهذه الكفالة تضمن:
اولا - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله الإنفاذ الحكم عند صدوره .
ثانية - تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي :
١. النفقات القضائية .
2 - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي
٣۔ الغرامات .
وتعطي هذه الكفالة الأولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا .
يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل في قسمي الكفالة»..
وينتهي حكم الكفالة بحضور المدعى عليه جميع معاملات التحقيق . أما إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور إحدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يضع يده تحت تصرف السلطة العامة لتنفيذ الحكم الصادر ضده فإنه يفقد حقه في القسم الأول من الكفالة المنصوص عليه في المادة 116 - أولا) وتؤول بالتالي إلى الخزانة .
لكن من حق الكفيل أن يسترد القسم الثاني من الكفالة (المنصوص عليه في المادة 116 - ثانيا) إذا حكم لصالحه بالبراءة أو بامتناع مسؤوليته .
_____________
1- والتوقيف أو الحبس الاحتياطي ظاهرة عالمية تعاني منها معظم سلطات التحقيق في العالم .فعدد الموقوفين احتياطية يصل أحيانا لأرقام مائلة. وفي بلد كفرنسا بلغت نسبة الموقوفين احتياطية في سنة 1985 إلى نحو خمسين بالمائة من عدد المحكوم عليه نهائية أي بأحكام مبرمة
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|