أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017
10622
التاريخ: 31-1-2016
6468
التاريخ: 2023-08-19
1152
التاريخ: 11-5-2017
7144
|
ماهية التمييز كطريق غير عادي للطعن في الأحكام:
يهدف التمييز (أو الطعن بالنقض) إلى تصحيح الحكم النهائي غير القابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية مما يكون قد شابه من خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره. وهو يهدف بالتالي إلى ضمان وحدة تطبيق القانون والحيلولة دون تضارب التفسيرات التي تأخذ بها المحاكم المختلفة .
ويترتب على هذه الطبيعة الاستثنائية للطعن بالتمييز أنه لا يجوز سلوكه إلا بالنسبة للأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وصارت أحكامة نهائية. أما الحكم الذي لا يزال قابلا بعد للطعن بالاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز أو النقض.
ومؤدى الطعن بالتمييز ألا يكون لمحكمة التمييز أو النقض سوى
صلاحية تصحيح الحكم مما شابه من عيوب قانونية دون أن يكون لها سلطة التصدي لموضوع الدعوى محل الطعن، بل تقوم في حالة نقضها للحكم المشوب بعيب قانوني بإعادة الدعوى لمرجع آخر (لمحكمة أخرى أدنى منها درجة. وتعتنق كثير من التشريعات هذه النظرة لدور محكمة التمييز فيما يخص صلاحيتها بنظر الحكم المطعون فيه .
ولكن ثمة تشريعات أخرى منها التشريع اللبناني - يخول محكمة التمييز ليس فحسب تصحيح الحكم مما شابه من عيوب قانونية، بل والتصدي لنظر موضوع الدعوى محل الطعن عقب نقض الحكم. وهكذا تتحول محكمة التمييز في واقع الأمر إلى درجة ثالثة في سلم التقاضي.
ونشير في إيجاز للطعن بالتمييز من خلال ببان شروط الطعن بهذا الطريق أولا، ثم التوقف عند الآثار المترتبة عليه ثانية.
اولا - شروط الطعن بطريق التمييز :
نبحث هذه الشروط من خلال العناصر الثلاثة التالية : 1- الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز ؛ 2. من له حق الطعن بالتمييز؛ 3 - آلية الطعن بالتمييز :
١- الأحكام الجائز الطعن فيها:
ثمة شروط عديدة ومتنوعة ينبغي توافرها في الحكم محل الطعن بالتمييز نوجزها فيما يلي:
أ- أن يكون حكمة نهائية صادرة عن محكمة عادية :
ومؤدى ذلك من ناحية أولى أن نكون أمام حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية كالاعتراض والاستئناف. فلا بد إذن من استنفاد طرق الطعن العادية لكي يجوز مباشرة التمييز بوصفه طريقة غير عادي للطعن في الأحكام.
وبناء على ما سبق فلا يجوز الطعن بالتمييز (النقض) في الحكم الغيابي القابل للطعن بالاعتراض إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض أو بعد
الحكم فيه. كما لا يجوز الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات(1). ولا يجوز أخيرة الطعن بالتمييز في القرار الصادر من قاضي التحقيق حيث يجوز استئناف مثل هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية.
ومن ناحية ثانية، ينبغي أن يكون الحكم النهائي صادرة عن محكمة جزائية عادية وليست استثنائية. فلا يجوز الطعن بالتمييز في أحكام المحاكم الاستثنائية إلا إذا نص القانون الخاص بإنشائها على جواز ذلك صراحة .
ب . أن يكون حكمة صادرة عن آخر درجة :
ومؤدي هذا أن يكون المحكوم عليه قد استنفد طرق الطعن العادية المقررة له قانونا. ويترتب على هذا الشرط عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر من المحكمة البدائية (الابتدائية) في جنحة إن لم يطعن فيه الخصم بالاستئناف، لأنه ليس صادرة عن آخر درجة، بل فوت الخصم على نفسه فرصة الطعن بالاستئناف .
وعلى خلاف ذلك يعتبر حكمة صادرة عن آخر درجة ويقبل بالتالي الطعن بالتمييز الحكم الصادر من محكمة الجنايات سواء في جناية أو جنحة. فهذا الحكم يعتبر صادرة من آخر درجة.
ولا يجوز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في مخالفة من محكمة بدائية إلا من النيابة العامة لعلة أن الفعل جنحة أو جناية .
أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن سلطة التحقيق فلا يقبل منها الطعن بالتمييز سوى القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية (إذ تعتبر آخر درجة في سلطة التحقيق). أما القرارات الصادرة عن قاض التحقيق فلا يجوز الطعن فيها بالتمييز لكونها ليست صادرة عن آخر درجة .
ج- ان يكون حكما فاصلا في موضوع الدعوى:
فالأحكام الفاصلة في الموضوع هي وحدها التي تقبل الطعن بالتمييز متى كانت أحكامه نهائية صادرة عن آخر درجة. أما الأحكام التي لا تفصل في موضوع الدعوى، فلا يجوز الطعن فيها بالتمييز ومثالها القرارات التمهيدية، وقرارات القرينة، والأحكام الصادرة في مسائل أولية أو وقتية. فالقاعدة أنه لا يطعن في هذه القرارات استقلالا بطريق التمييز أو النقض، ولكن يجوز الطعن فيها مع الحكم النهائي الذي يفصل في موضوع الدعوى .
ويرد على القاعدة السابقة استثناء خاص بقرارات الصلاحية إذ تقبل الطعن بالتمييز استقلالا رغم صدورها قبل الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى. ومثال قرارات الصلاحية الحكم الصادر بعدم الاختصاص من محكمة الجنح باعتبار أن الواقعة جناية ؛ والحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم الاختصاص على أساس عدم بلوغ المنهم الحدث سن الأهلية الجنائية مع أنه في الحقيقة غير ذلك.
د. أن ينطوي الحكم على سبب يجيز الطعن بالتمييز:
وقد ورد هذا الشرط بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي الصادر في . 16 / ۱0 / ۱96۱. ويتوافر ذلك في مواد الجنح إذا كان الحكم الصادر ينطوي على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره. أما في مواد الجنايات فإن الحكم الصادر لا يجوز الطعن فيه بالتمييز إلا إذا كان في القرار أو في التحقيقات الجارية أمام المحكمة أو في المحاكمات ذهول عن القانون أو مخالفة له أو إغفال في إحدى المعاملات الجوهرية في جناية أوسع منه في الأحكام الصادرة في جنحة.
هـ - أن يكون ثمة خلاف . فيما يتعلق بموضوع التمييز - بين القاضي البدائي وقضاة المحكمة الاستئنافية :
وينبغي أن يتصل مثل هذا الخلاف بأحد الأمور الثلاثة التالية : وصف الفعل القانوني ؛ أو سقوط الحق العام بمرور الزمن أو العفو ؛ أو سبق الحكم في الدعوى محل الطعن امتناع الادعاء للقضية المحكمة).
2. من له حق الطعن بالتمييز :
يجب أن يكون الطاعن أحد أطراف الخصومة من ناحية، وذا مصلحة مباشرة في إلغاء الحكم من ناحية أخرى.
أ- أن يكون الطاعن أحد أطراف الخصومة :
وتتوافر صفة طرف الخصومة في كل من:
. النيابة العامة: ويقتصر حقها في الطعن بالتمييز على الشق الجنائي فقط من الحكم دون شقه المدني.
- المتهم : ويحق له أن يطعن في الحكم الصادر بشقيه الجنائي والمدني. فإذا مات المتهم أثناء المهلة المقررة للتمييز أو أثناء نظره فلا يحق لورثته أن يحلوا محله في الشق الجنائي، ولكن لهم أن يحلوا محله ويطعنوا بالتمييز في الشق المدني.
- المدعي بالحق الشخصي: ويقتصر حقه في الطعن على الشق المدني فقط، ولورثته أن يحلوا محله في الطعن بالتمييز .
- المسؤول بالحق المدني: ويقتصر حقه في الطعن كسابقه على الشق المدني فقط ويشترط لذلك أن يدخله المدعي بالحق الشخصي في الخصومة.
ب- أن يكون الطاعن ذا مصلحة مباشرة في إلغاء الحكم:
وتقدير مدى توافر هذه المصلحة المباشرة للطاعن من عدمها إنما يتم استنادا لمنطوق الحكم لا أسبابه .
وبناء على ذلك فلا يقبل الطعن في الحكم الصادر بالبراءة حتى ولو لم يرض المحكوم له عن أسباب هذه البراءة .
كما لا يحق الطعن لانتفاء المصلحة إذا تأسس هذا الطعن على الخطأ في الوصف القانوني للفعل متى كانت العقوبة المحكوم بها داخلة
في حدود العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة التي حكم فيها (نظرية العقوبة المبررة La peine Justifiée).
كما تنتفي المصلحة، ولا يقبل الطعن بالتالي تأسيسا على خطأ المحكمة ونزولها بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر لها قانونا.
3 - آلية الطعن بالتمييز :
ينبغي احترام المهلة المقررة قانونا لمباشرة الطعن بالتمييز. وقد نصت المادة ۱27 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 على أن مهلة النقض المقدم من المحكوم عليه أو المدعي الشخصي خمسة عشر يوما، تسري بشأن الأحكام الوجاهية (الحضورية) من تاريخ تفهيمها، وبشأن الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من تاريخ إبلاغها، وبشأن الأحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها.
أما بالنسبة للمهلة المقررة للنيابة العامة فهي شهران إذا كان طلب النقض مقدمة من المدعي العام لدى محكمة التمييز، وشهر واحد إذا قدم الطلب من المدعي العام الاستئنافي. وتسري مهلة النقض في الحالتين منذ تاريخ صدور الحكم.
وينبغي لمباشرة الطعن بالتمييز اتباع الإجراءات التي نصت عليها المواد ۱3۱ وما بعدها من قانون التنظيم القضائي.
وتمر الدعوى الجنائية أمام محكمة التمييز بمرحلتين : الأولى قانونية يقتصر دور المحكمة فيها على نظر طلب النقض وأسبابه ؛ والثانية واقعية تتولى فيها المحكمة الفصل في الموضوع.
وفي المرحلة الأولى (القانونية) تقرر محكمة التمييز أحد أمرين:
أولهما - إبرام الحكم المطعون فيه لأحد الأسباب التي تبرر ذلك كعدول الطاعن، أو وفاته، أو بطلان الطعن شكلا لعدم تقديمه خلال المهلة المقررة.
ثانيهما - نقض الحكم المطعون فيه إذا تبين للمحكمة أن الطعن
مقبول شكلا. وهنا تعبد المحاكمة بجلسة علنية تمهيدا للحكم في الموضوع.
أما في المرحلة الثانية (النظر في موضوع الدعوى) فتقوم المحكمة بإعادة نظر الدعوى وتجري محاكمة المتهم مرة أخرى في جلسة علنية ؛ ولها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تستهدف كشف الحقيقة. ويطلق على ما تقوم به المحكمة في هذه الحالة حق التصدي. ويستثنى من حق التصدي المقرر للمحكمة في التشريع اللبناني بعض الحالات التي تكتفي فيها المحكمة بنقض الحكم كما لو تبين لها سقوط الحق العام بمرور الزمن أو العفو أو سبق الحكم فيه، أو إذا اكتشفت المحكمة أن الفعل لم بعد معاقبة عليه.
ثانيا - الآثار المترتبة على الطعن بطريق التمييز (مفاعيل الطعن التمييز):
للطعن بالتمييز - شأنه شأن الطعن بالطرق الأخرى - أثران : أثر موقف يتمثل في وقف تنفيذ الحكم محل الطعن؛ أثر ناشر يتجلى في نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة.
1- الأثر الموقف التنفيذ الحكم محل الطعن:
يقتصر هذا الأثر الموقف . فيما يتعلق بالطعن بالتمييز - على حالة نقض الحكم محل الطعن في العقوبات الجناحية فقط. عندئذ يوقف التنفيذ حكمة (م۱22 من قانون التنظيم القضائي).
أما في غير هذه الحالة فالأصل أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز أو النقض وقف تنفيذ الحكم، حتى لا يؤدي ذلك إلى التسويف والمماطلة على نحو يعطل تنفيذ الحكم خلال مهلة الطعن والنظر فيه. وبالتالي فالأحكام الصادرة بعقوبة جنائية لا يوقف تنفيذها إذا طعن فيها بالتمييز أو النقض. بل إنه لا يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن موقوفا، ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء المهلة المقررة قانونا للطعن بالتمييز (م155/1 ) من قانون التنظيم القضائي).
2 - الأثر الناشر: نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة :
المحكمة التمييز في ظل التشريع اللبناني أن تضطلع - إذا قررت نقض الحكم المطعون فيه - بنظر موضوع الدعوى أو أساس النزاع. وفي هذا تصبح محكمة التمييز في واقع الأمر بمثابة درجة ثالثة من درجات التقاضي.
ويتقيد الأثر الناشر بصفة الطاعن، وموضوع الطعن: بمعنى أن محكمة التمييز إذ تتصدى لموضوع الدعوى أو أساس النزاع لا تملك تجاوز صفة الطاعن أو موضوع الطعن الذي يتحدد في طلب الطعن.
وبالتالي فإذا قدم الطعن من النيابة العامة في الشق الجنائي من الدعوى، فلا تملك محكمة التمييز نظر الشق المدني. كما أنه إذا كان الطعن مقدمة من المدعي المدني أو من المسؤول بالمال في الشق المدني، لا يجوز للمحكمة أن تنظر في الشق الجنائي من الدعوى.
وبالإضافة لذلك، تتقيد محكمة التمييز بأوجه الطعن المقدمة : فإذا طعنت النيابة العامة في الحكم الصادر قاصرة طعنها على عقوبة معينة دون باقي العقوبات فلا يكون للمحكمة أن تتطرق للعقوبات الأخرى غير الواردة في أوجه الطعن
وتجدر الإشارة أخيرة إلى أنه فيما يتعلق بالعقوبة المبررة La peine Justifie تنص المادة 116 من قانون التنظيم القضائي على أنه إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للجناية فليس لأحد الفريقين أن يطلب نقض الحكم بسبب وقوع خطا في ذكر المادة القانونية المنطبقة. ومؤدى هذا النص أنه إذا لم يكن من شأن الطعن أن يؤدي إلى تحسين مركز الطاعن فلا مبرر لكي يطعن في الحكم، وليس هذا إلا تطبيقا لمبدأ لا طعن دون مصلحة.
وأخيرا تعطي المادة 142 من قانون التنظيم القضائي للمدعي العام لدى محكمة التمييز حق استدعاء نقض الأحكام المخالفة للقانون إذا كانت قابلة للتمييز ولم يتقدم أحد الخصوم بطلب نقضها في المهلة المحددة .
ويكون له ذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدل .
ومهلة هذا النوع من التمييز المسمى بالتمييز الاستثنائي هي سنة واحدة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم.
________
1- أن هذا الحكم يسقط حتما بمجرد حضور المحكوم عليه ومثوله أمام المحكمة ، أو بإلقاء القبض عليه (توقيفه). وفي الحالتين يجب إعادة محاكمته من جديد .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|