المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

موضُوعُ النقد
23-3-2018
Birth Control
12-10-2015
نساء مؤمنات واخريات متجاهرات بالكفر والفجور
19-02-2015
إمكانية إصلاح الأطفال المضطربين
14-11-2016
جيوبوليتيكية المياه الجوفية
27-1-2016
احكام القصر في الصلاة
27-9-2016


وجوب غسل ما تحت الشعور الخفيفة.  
  
239   04:18 مساءاً   التاريخ: 23-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص153-156.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / غسل الوجه /

يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض ، كالعنفقة الخفيفة ، والاهداب ، والحاجبين ، والسبال ، لأنّها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ، ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها.

أما الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله ، ولا إيصال الماء إلى ما تحته ، بل غَسل ظاهره أيضاً ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغرف غُرفة غسل وجهه (2) وقال  علي عليه السلام في وصفه صلى لله عليه وآله : « كان كبير الهامة ، عظيم اللحية، أبيض مشرب بحمرة » (3).

ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كلّه ، ولأنّه صار باطناً كداخل الفم.

وقال أبو ثور ، والمزني : يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين (4).

وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا.

وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحل الفرض : يجب مسحه ، وفي رواية اُخرى عنه : مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضاً وعنه ثانية : سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضاً (5).

واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس ، فقال : إنّ الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحاً (6) ، وهو خطأ  لقوله عليه السلام : ( اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه ) (7) لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل ، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.

وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل (8) ، وهو مذهب الشافعي (9) ، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة (10) ، والفرق ظاهر.

فروع :

أ ـ يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنّه عليه السلام كان يخللها (11) ، وليس بواجب.

ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنّه نادر (12).

ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنّه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي (13) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين (14). وهو غلط ، لأنّه ليس من الخلقة بل بدل.

د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني (15) ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه (16) ، وللشافعي قولان (17).

هـ ـ لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الاذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب (18) ، لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي (19) ، وليس بحجة، نعم يستحب أن يمسح مآقيه (20) بإصبعه لإزالة الرمص (21) الواصل إليهما ، وقد روي أنّه عليه السلام كان يفعله (22).

و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون (23) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى  علي عليه السلام : « أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء » (24).

ز ـ لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنّها إنّ كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما.

__________________

1 ـ الاُم 1 : 25 ، مختصر المزني 2 ، المجموع 1 : 374 ، فتح العزيز 1 : 342 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 51 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 47 ، سنن أبي داود 1 : 34 / 137 ، سنن النسائي 1 : 74.

3 ـ مسند أحمد 1 : 116.

4ـ المجموع 1 : 374 ، المغني 1 : 117 ، الشرح الكبير 1 : 162 ، عمدة القارئ 3 : 222 ، نيل الأوطار 1 : 185.

5ـ المبسوط للسرخسي 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 340 ، حلية العلماء 1 : 119.

6 ـ اُنظر المغني 1 : 131.

7 ـ كنز العمال 7 : 519 / 20044 ، الجامع الكبير 1 : 935 ، الفردوس 5 : 127 / 7702 و 135 / 7733.

8 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 37.

9 ـ المجموع 1 : 375 و 376 ، فتح العزيز 1 : 341 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23.

10 ـ المبسوط للطوسي 1 : 20 ، الخلاف 1 : 77 مسألة 25.

11 ـ سنن ابي داود 1 : 36 / 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 148 ـ 149 / 429 ـ 433 ، سنن الدارمي 1 : 178 ، مستدرك الحاكم 1 : 149.

12 ـ المجموع 1 : 376 ، فتح العزيز 1 : 343 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير الرازي 11 : 158.

13 ـ المجموع 1 : 393 ، المهذب للشيرازي 1 : 24.

14 ـ المغني 1 : 130 ، المبسوط للسرخسي 1 : 65.

15 ـ المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، بدائع الصنائع 1 : 4.

16 ـ المغني 1 : 130 ـ 131 ، الشرح الكبير 1 : 160 ـ 161 ، الإنصاف 1 : 156 ، كشاف القناع 1 : 96 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 83.

17 ـ المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، الوجيز 1 : 13 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، السراج الوهاج : 16.

18 ـ الاُم 1 : 24 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 ، المجموع 1 : 369 ، مغني المحتاج 1 : 50.

19 ـ الموطأ 1 : 45 / 69

20 ـ مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الانف. الصحاح 4 : 1553 القاموس المحيط 3 : 281 ( مأق ).

21 ـ الرمص ـ بالتحريك ـ وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح 3 : 1042 ، القاموس المحيط 2 : 305 « رمص ».

22 ـ مسند أحمد 5 : 258 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444.

23 ـ الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح 6 : 2174 « غضن ».

24 ـ سنن أبي داود 1 : 29 / 117 ، ونقله المصنف بالمعنى.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.