أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
240
التاريخ: 23-1-2016
302
التاريخ: 23-1-2016
213
التاريخ: 23-1-2016
223
|
يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض ، كالعنفقة الخفيفة ، والاهداب ، والحاجبين ، والسبال ، لأنّها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ، ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها.
أما الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله ، ولا إيصال الماء إلى ما تحته ، بل غَسل ظاهره أيضاً ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغرف غُرفة غسل وجهه (2) وقال علي عليه السلام في وصفه صلى لله عليه وآله : « كان كبير الهامة ، عظيم اللحية، أبيض مشرب بحمرة » (3).
ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كلّه ، ولأنّه صار باطناً كداخل الفم.
وقال أبو ثور ، والمزني : يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين (4).
وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا.
وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحل الفرض : يجب مسحه ، وفي رواية اُخرى عنه : مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضاً وعنه ثانية : سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضاً (5).
واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس ، فقال : إنّ الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحاً (6) ، وهو خطأ لقوله عليه السلام : ( اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه ) (7) لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل ، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.
وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل (8) ، وهو مذهب الشافعي (9) ، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة (10) ، والفرق ظاهر.
أ ـ يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنّه عليه السلام كان يخللها (11) ، وليس بواجب.
ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنّه نادر (12).
ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنّه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي (13) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين (14). وهو غلط ، لأنّه ليس من الخلقة بل بدل.
د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني (15) ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه (16) ، وللشافعي قولان (17).
هـ ـ لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الاذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب (18) ، لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي (19) ، وليس بحجة، نعم يستحب أن يمسح مآقيه (20) بإصبعه لإزالة الرمص (21) الواصل إليهما ، وقد روي أنّه عليه السلام كان يفعله (22).
و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون (23) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى علي عليه السلام : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء » (24).
ز ـ لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنّها إنّ كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما.
__________________
1 ـ الاُم 1 : 25 ، مختصر المزني 2 ، المجموع 1 : 374 ، فتح العزيز 1 : 342 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 51 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23.
2 ـ صحيح البخاري 1 : 47 ، سنن أبي داود 1 : 34 / 137 ، سنن النسائي 1 : 74.
3 ـ مسند أحمد 1 : 116.
4ـ المجموع 1 : 374 ، المغني 1 : 117 ، الشرح الكبير 1 : 162 ، عمدة القارئ 3 : 222 ، نيل الأوطار 1 : 185.
5ـ المبسوط للسرخسي 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 340 ، حلية العلماء 1 : 119.
6 ـ اُنظر المغني 1 : 131.
7 ـ كنز العمال 7 : 519 / 20044 ، الجامع الكبير 1 : 935 ، الفردوس 5 : 127 / 7702 و 135 / 7733.
8 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 37.
9 ـ المجموع 1 : 375 و 376 ، فتح العزيز 1 : 341 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23.
10 ـ المبسوط للطوسي 1 : 20 ، الخلاف 1 : 77 مسألة 25.
11 ـ سنن ابي داود 1 : 36 / 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 148 ـ 149 / 429 ـ 433 ، سنن الدارمي 1 : 178 ، مستدرك الحاكم 1 : 149.
12 ـ المجموع 1 : 376 ، فتح العزيز 1 : 343 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير الرازي 11 : 158.
13 ـ المجموع 1 : 393 ، المهذب للشيرازي 1 : 24.
14 ـ المغني 1 : 130 ، المبسوط للسرخسي 1 : 65.
15 ـ المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، بدائع الصنائع 1 : 4.
16 ـ المغني 1 : 130 ـ 131 ، الشرح الكبير 1 : 160 ـ 161 ، الإنصاف 1 : 156 ، كشاف القناع 1 : 96 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 83.
17 ـ المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، الوجيز 1 : 13 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، السراج الوهاج : 16.
18 ـ الاُم 1 : 24 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 ، المجموع 1 : 369 ، مغني المحتاج 1 : 50.
19 ـ الموطأ 1 : 45 / 69
20 ـ مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الانف. الصحاح 4 : 1553 القاموس المحيط 3 : 281 ( مأق ).
21 ـ الرمص ـ بالتحريك ـ وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح 3 : 1042 ، القاموس المحيط 2 : 305 « رمص ».
22 ـ مسند أحمد 5 : 258 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444.
23 ـ الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح 6 : 2174 « غضن ».
24 ـ سنن أبي داود 1 : 29 / 117 ، ونقله المصنف بالمعنى.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|