المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

احكام متفرقة في الحيض
27-12-2015
55 طريقة لكسب السعادة الزوجية
13-1-2016
عمليات الخدمة البستانية للكرز
5-1-2016
Medicinal chemistry
18-1-2016
مراحل تطور الصناعة - المرحلة الثانية - الصناعات الفردية
2023-08-07
أحوال المناخ صيفاً في اوربا - الحرارة
4-10-2017


حكم الإناء اذا ولغ فيه الكلب.  
  
195   03:05 مساءاً   التاريخ: 23-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص83-85.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / المطهرات / الماء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016 196
التاريخ: 28-12-2015 197

... يجب غسل [الإناء] من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا (1) ، لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )(2) والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول  الصادق عليه السلام : « اغسله بالتراب أول مرّة ، ثم بالماء مرتين » (3) وقال المفيد : الوسطى بالتراب (4).

وقال ابن الجنيد : يغسله سبعاً (5) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس (6) ، لقوله عليه السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً ) (7).

وقال مالك : يستحب الغسل (8). وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري (9) ،  لقوله عليه السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب ) (10).

وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييره عليه السلام ، ولا ينافي ما قلناه.

وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً (11) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة (12).

والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات » (13).

وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً (14) ، لقول  الصادق عليه السلام ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات » (15) ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث (16) ، لقول  الصادق عليه السلام : « ويغسله ثلاث مرات » (17).

وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً (18) ، لقول  الصادق عليه السلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » (19) ، وقول : إنّه ثلاث (20) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.

وما عدا هذه النجاسات، قال الشيخ : يجب الثلاث (21). والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي (22).

وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد (23) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب (24) لأنّه عليه السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو  قوله عليه السلام : ( والغسل من البول مرّة ) (25).

____________

1 منهم الشيخ في الخلاف 1 : 178 مسألة 133 ، وابن البراج في المهذب 1 : 28 ، والمحقق في الشرائع 1 : 56.

2 ـ سنن الدارقطني 1 : 65 / 13 ، 14.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

4 ـ المقنعة : 9.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 127.

6- ألام 1 : 6 ، المجموع 2 : 580 ، مختصر المزني : 8 ، السراج الوهاج : 23 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، سنن الترمذي 1 : 92 ، نيل الأوطار : 42 و 46 ، المحلى 1 : 112.

7 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.

8 ـ فتح الباري 1 : 221 ، بُلغة السالك 1 : 34 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، 261.

9 ـ المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 319 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 ، فتح الباري 1 : 222.

10- نيل الأوطار 1 : 45 ، سنن الدارقطني 1 : 65 / 11 ، سنن النسائي 1 : 54 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 74 ، سنن ابن ماجة 1 : 130 / 365.

11 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15 ، وورد في تاج العروس 1 : 459 ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.

12 ـ المجموع 2 : 586 ، السراج الوهاج : 23 ، فتح العزيز 1 : 261 ـ 262 ، مغني المحتاج 1 : 83.

13 ـ التهذيب 1 : 261 / 760.

14 ـ المقنعة : 10 ، المبسوط للطوسي 1 : 15 ، النهاية : 53.

15 ـ التهذيب 9 : 116 / 502.

16 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.

17 ـ التهذيب 9 : 115 / 501 ، الكافي 6 : 427 / 1.

18 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15.

19 ـ التهذيب 1 : 284 / 119.

20 و 21 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.

22 ـ الاُم 1 : 6 ، المجموع 2 : 592 ، مختصر المزني : 8.

23 ـ بداية المجتهد 1 : 86 ، المجموع 2 : 592 ، الأقناع 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 236 ، المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 321.

24 الشرح الكبير : 321.

25 ـ سنن أبي داود 1 : 64 / 247.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.