المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في اليابان
2024-11-06
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06

طرق الإعلان على صفحات الويب- رابعا - استئجار حيز أو بقعة
9-6-2022
توزيع الــ LDH ومتناظراته :Distribution of LDH and its isoenzymes
16-3-2021
الحاجة إلى الالفة مع زوجة الأب
13-1-2016
Alkylation of an Enamine
26-11-2019
سريع المشروع
2023-05-29
الموت وغمراته
9-08-2015


اختلاف الدعاء على الميت بحسب الايمان والنفاق.  
  
477   10:08 صباحاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص76-77.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وعليه إن كان منافقا‌ ، ويقرأ : ربنا اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، إن كان مستضعفا ، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من يتولاّه.

والطفل ، سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، لقول الباقرعليه‌ السلام : « إذا صليت على المؤمن فادع له ، وإن كان مستضعفا فكبر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا » (1) وصلّى  الباقر عليه السلام فقال : « اللهم هذا عبدك ولا أعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفّعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه » (2).

وحضر  النبي صلى الله عليه وآله جنازة عبد الله بن أبي سلول فقيل : يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فقال : ( ويلك وما يدريك ما قلت ، إني قلت : اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا ) (3).

وصلّى الحسين عليه السلام على منافق فقال : « اللهم العن عبدك فلانا ، وأخزه في عبادك ، وأصله حر نارك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّك » (4).

وقال  علي عليه السلام في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا » (5).

وأجب الشافعي القرءة والصلاة على النبي ، والدعاء للميت ، ولم يقدره ، واستحب الدعاء للمؤمنين (6).

__________________

(1) الكافي 3 : 187 ـ 2 ، التهذيب 3 : 196 ـ 450.

(2) الكافي 3 : 188 ـ 6 ، التهذيب 3 : 196 ـ 451.

(3) الكافي 3 : 188 ـ 1 ، التهذيب 3 : 196 ـ 452.

(4) الكافي 3 : 189 ـ 3 ، الفقيه 1 : 105 ـ 490 ، قرب الاسناد : 29.

(5) التهذيب 3 : 195 ـ 196 ـ 449.

(6) الام 1 : 271.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.