أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
772
التاريخ: 21-1-2016
854
التاريخ: 17-12-2015
660
التاريخ: 21-1-2016
629
|
يستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة ، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ، ولقول الصادق عليه السلام : «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره » (1).
ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا ، ويسلّ من قبل رأسه ، ويبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة وتؤخذ عرضا عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي مطلقا، وأحمد ، والنخعي ، والشعبي (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا (3).
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن عطية مرسلا ، قال : « إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة ، حتى يأخذ أهبته (4) ، ثم ضعه في لحده » (5).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين ) (6).
وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن علي عليه السلام (7).
وهو ممنوع ، إذ أهل البيت : أعرف بمذهب أبيهم ، وقد قال الصادق عليه السلام : « إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ ، والمرأة تؤخذ عرضا » (8).
وينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به في الرجل ، لطلب الحظّ للميت والرفق به ، ولقول علي عليه السلام : « إنما يلي الرجل أهله » (9) و النبي صلى الله عليه وآله لحّده علي عليه السلام ، والعباس ، وأسامة (10).
ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا ، والأصل فيه حاجتهم والأسهل في أمره لأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال : « ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا » (11).
وقال الشافعي : يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا (12) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أدخله العباس، وعلي عليه السلام ، واختلف في الثالث ، فقيل : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد (13)، وهو اتفاقي.
ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره.
أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها ، لأنها عورة ، قال الصادق عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآلهأن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها » (14).
والزوج أولى من كل أحد ـ خلافا لأحمد ـ فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها ولا زوجها فالنساء، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا مشايخ فهم أولى ، وجعلهم أحمد أولى من النساء (15).
__________________
(1) التهذيب 1 : 313 ـ 908.
(2) المجموع 5 : 294 ، المغني 2 : 374 ، كشاف القناع 2 : 131 ، بدائع الصنائع 1 : 318 ـ 319.
(3) سنن البيهقي 4 : 54.
(4) تأهّب : استعدّ. وأهبة الحرب : عدّتها. الصحاح 1 : 89 « أهب ».
(5) التهذيب 1 : 312 ـ 907.
(6) الكافي 3 : 193 ـ 5 ، التهذيب 1 : 316 ـ 918.
(7) بدائع الصنائع 1 : 318 ، المجموع 5 : 294 ، المغني 2 : 374 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 370 ـ 371.
(8) التهذيب 1 : 325 ـ 590.
(9) الكافي 3 : 193 ـ 194 ـ 5 ، التهذيب 1 : 325 ـ 948 ، سنن البيهقي 4 : 53.
(10) المجموع 5 : 288 ، سنن البيهقي 4 : 53.
(11) الكافي 3 : 193 ـ 4 ، التهذيب 1 : 314 ـ 914.
(12) الام 1 : 283 ، مختصر المزني : 38 ـ 39.
(13) المجموع 5 : 288 ، سنن البيهقي 4 : 53.
(14) الكافي 3 : 193 ـ 5 ، التهذيب 1 : 325 ـ 948.
(15) المغني 2 : 378.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|