المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التُهم والأباطيل
24-09-2014
العوامل المؤثرة على قدرة المستضد على توليد المناعة (Immunogenicity)
9-3-2017
بعث علي (عليه السلام) إلى اليمن
19-10-2015
العراق في عهد البرتين.
2024-10-25
Vitamin D : Metabolism
13-12-2021
overextension (n.)
2023-10-20


جواز جلوس المشيع قبل وضع الميت في لحده.  
  
426   11:23 صباحاً   التاريخ: 20-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص56-57.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / التشييع /

قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة‌ قبل أن توضع في اللحد (1) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (2) ـ عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن عليا عليه السلام قال : « قام  رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بالقيام ، ثم جلس وأمر بالجلوس » (3).

وروى عبادة بن الصامت قال : كان  رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك ، فجلس ، وقال : (خالفوهم) (4).

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يكره له ذلك ـ وبه قال الشعبي ، والنخعي (5) ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهما السلام ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحاق (6) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) (7) وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.

وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة (8) أيضا لقول  الصادق عليه السلام : « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس » (9).

تذنيب : أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرناه قبل (10) ، وروى الثوري الحديث : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ) (11) ورواه أبو معاوية : ( حتى توضع في اللحد ) (12).

فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

__________________

(1) الخلاف 1 : 719 مسألة 534.

(2) المجموع 5 : 280 ، الشرح الكبير 2 : 374 ، المغني 2 : 362 ، بداية المجتهد 1 : 234.

(3) صحيح مسلم 2 : 662 ـ 962 ، الموطأ 1 : 232 ـ 33 ، سنن الترمذي 3 : 361 ـ 362 ـ 1044 ، سنن أبي داود 3 : 204 ـ 3175 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 ـ 1544 ، سنن البيهقي 4 : 27 ـ 28.

(4) سنن أبي داود 3 : 204 ـ 3176 ، سنن الترمذي 3 : 340 ـ 1020 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 ـ 1545.

(5) الهداية للمرغيناني 1 : 93 ، اللباب 1 : 131 ، المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 374 ، المجموع 5 : 280.

(6) المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 374.

(7) صحيح البخاري 2 : 107 ، صحيح مسلم 2 : 660 ـ 959 ، سنن الترمذي 3 : 360 ـ 361 ـ 1043 ، سنن النسائي 4 : 77.

(8) حكاه المحقق في المعتبر : 91.

(9) التهذيب 1 : 462 ـ 1509 ، وكان في الأصلين : ولا بأس بالجلوس. بدل : فإذا وضع في لحده .. وما أثبتناه من المصدر.

(10) المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 375.

(11) سنن أبي داود 3 : 203 ـ 3173.

(12) سنن أبي داود 3 : 204 ذيل الحديث 3173.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.