أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
284
التاريخ: 19-1-2016
238
التاريخ: 16-12-2015
322
التاريخ: 19-1-2016
228
|
الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه.
ولو أسلم في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام الباقي دون الماضي ـ وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (1) ـ لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) (2).
وقال عطاء : يجب عليه قضاؤه (3). وعن الحسن كالمذهبين (4).
وهو غلط ، إلاّ أن يكون مرتدّا ، فيجب عليه القضاء إجماعا.
واليوم الذي يسلم فيه إن كان إسلامه قبل طلوع فجره ، وجب عليه صيامه ، وإن كان بعده ، أمسك استحبابا ، لأنّ عيص بن القاسم روى ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (5).
وقال أحمد : يجب عليه إمساكه ـ وبه قال إسحاق ـ لأنّه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة (6).
والأصل ممنوع. ووافقنا مالك وأبو ثور وابن المنذر.
ولو طرأ الكفر في آخر النهار ، بطل الصوم.
__________________
(1) المغني 3 : 95 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 119.
(2) مسند أحمد 4 : 199 و 204 بتفاوت.
(3) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
(4) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
(5) الكافي 4 : 125 ( باب من أسلم في شهر رمضان ) الحديث 3 ، الفقيه 2 : 80 ـ 357 التهذيب 4 : 245 ـ 246 ـ 728 ، الاستبصار 2 : 107 ـ 349.
(6) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|