المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

How are genetic conditions diagnosed
23-10-2020
الفعل المجهول
19/12/2022
{قال ياآدم انبئهم باسمائهم}
2024-07-06
التوزيع الحجمي للمدن - قاعدة مرتبة حجم قاعدة زيف Zipf
8-1-2023
استحباب قرب الصف من الامام
4-12-2015
طرق تكاثر اللوز
2023-12-04


حكم من عجز عن الأصناف الثلاثة في الكفّارة.  
  
388   08:14 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص56-58.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015 384
التاريخ: 18-1-2016 340
التاريخ: 18-1-2016 438
التاريخ: 15-12-2015 319

لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما‌ ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ، لما رواه العامة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكله أنت وعيالك ) (1) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتا في ذمته ، لأمره بالخروج عنه عند قدرته.

ومن طريق الخاصة : قول  النبي صلى الله عليه وآله : ( فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل ) (2).

ولأنّ الكفّارة حقّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر.

وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتة في ذمّته ـ وهو قياس قول أبي حنيفة (3) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، أمر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

ولأنّه حقّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات (4).

وليس حجّة ، لأنّه عليه السلام ، دفع ( التمر ) تبرّعا منه ، لا أنّه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.

وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه (5). وللشافعي قولان (6). وعن أحمد روايتان (7).

فروع:

أ ـ حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.

ب ـ لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضا عنه ، سقط ، لعدم الشرط ، وهو : القدرة.

ج ـ اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيد : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما‌ أطاق ، أو فليصم ما استطاع (8). فجعل الصدقة مرتّبة على العجز عن صوم ثمانية عشر.

والشيخ ـ عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه (9).

د ـ أطلق الشيخ ـ صوم ثمانية عشر يوما (10).

والمفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ قيّداها بالتتابع (11).

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين » (12) يدلّ على قول الشيخ تعالى.

هـ ـ لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلا ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوما إشكال.

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعا ،  لقوله عليه السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع ) (13).

وكذا الإشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 781 ـ 782 ـ 1111 ، سنن البيهقي 4 : 221 بتفاوت.

(2) التهذيب 4 : 206 ـ 595 ، الاستبصار 2 : 80 ـ 81 ـ 245 ، والكافي 4 : 102 ـ 2.

(3) المغني 3 : 72 ـ 73 ، الشرح الكبير 3 : 72.

(4) المغني 3 : 72 ـ 73 ، الشرح الكبير 3 : 72.

(5) المغني والشرح الكبير 3 : 72.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 343 ، فتح العزيز 6 : 454 ، حلية العلماء 3 : 204.

(7) المغني 3 : 72 ـ 73 ، الشرح الكبير 3 : 72.

(8) المقنعة : 55.

(9) النهاية : 154.

(10) النهاية : 154.

(11) المقنعة : 55 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55.

(12) الكافي 4 : 120 ـ 1 ، الفقيه 2 : 95 ـ 428 ، التهذيب 4 : 274 ـ 830 ، الاستبصار 2 : 117 ـ 382.

(13) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإمام  الصادق عليه السلام  ، في الكافي 4 : 101 و 102 ـ 1 و 3 والفقيه 2 : 72 ـ 1 ، والتهذيب 4 : 205 و 206 ـ 594 و 596 ، والاستبصار 2 : 95 و 96 ـ 310 و 313.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.