أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
452
التاريخ: 7-12-2015
321
التاريخ: 15-1-2016
415
التاريخ: 15-1-2016
503
|
يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب على ما تقدم(1)، وكذا لبس الديباج الصفيق(2) الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال. ولا يجوز لبس الاعيان النجسة، لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5] ولو اضطر، فالأقرب: الجواز، كالثوب النجس حال الضرورة. وللشافعي قولان(3). ويجوز أن يلبس فرسه أو دابته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها. ولو جلل كلبه بجلد كلب، فالأقرب: المنع، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع، لعدم أولوية التخصيص. وأظهر وجهي الشافعي: الجواز لاستوائهما في التغليظ(4).ويجوز تسميد الارض بالزبل. ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الضلال، بخلاف ما نجاسته ذاتية، كشحم الميتة.
وللشافعي قولان: إطلاق المنع، وإطلاق الجواز في الظلال وعدمه، وذاتي النجاسة وعرضيها(5).
______________
(1) تقدم في ج 3 ص 471 الفرع " د " ذيل المسألة 124.
(2) الصفيق: الكثيف نسجه. لسان العرب 10: 204 " صفق ".
(3) الوجيز 1: 69، فتح العزيز 4: 654، السراج الوهاج: 95، مغني المحتاج 1: 307.
(4) المجموع 4: 448، فتح العزيز 4: 655.
(5) المجموع 4: 448، الوجيز 1: 69، فتح العزيز 4: 655.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|