المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

الطاقة الإنتاجية
30-5-2016
سلام الملائكة على علي عليه السلام
31-12-2019
خنفساء السجاد السوداء Attagenus piceus
2024-01-22
اكتشاف البنسلين
23-2-2016
العرب في شبه الجزيرة العربية
6-11-2016
العاصفة الترابية / الغبارية والعاصفة الرملية
12-10-2017


كيفية صلاة الإمام والمأمومين لصلاة الخوف  
  
321   12:56 صباحاً   التاريخ: 7-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص427-428
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016 1283
التاريخ: 15-1-2016 1844
التاريخ: 15-1-2016 479
التاريخ: 15-1-2016 776

إذا صلى [ الامام] الثانية بالفرقة الثانية، جلس للتشهد، ويقومون هم إلى الثانية لهم، ويطول الامام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه ويتشهدوا معه، ثم يسلم بهم - وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد(1) -  لأنها تعود إليه لتسلم معه، فلا فائدة في تطويله عليها بالجلوس معه. مع أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف. والقول الآخر للشافعي: إنها تتشهد معه، ثم تقوم إلى الثانية، فإذا صلوها، سلم بهم، لان المسبوق لا يفارق الامام إلا بعد سلامه(2).

ونقول بموجبه، لكن التشهد وقع في غير موقعه، فلا يجوز. وقال مالك: تتشهد معه، فإذا سلم الامام، قامت الطائفة الثانية فقضوا ما فاتهم، كالمسبوق(3).وتبطله رواية سهل بن أبي حثمة: أن النبي صلى الله عليه وآله، سلم بالطائفة الثانية(4).على أن لنا رواية عن الصادق عليه السلام - في طريقها ضعف - كقول مالك. قال: " وجاء أصحابهم، فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بهم ركعة، ثم تشهد وتسلم عليهم، فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة، وسلم بعضهم على بعض "(5).ولو فعلوه جاز، لكن لا يتشهدون، بل إذا سلم الامام، قاموا فأتموا ركعة أخرى وتشهدوا وسلموا. إذا ثبت هذا، فإنها لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية، فإن نوته، ففي جواز نية الاقتداء بعده للتسليم وجهان.

______________

(1) المجموع 4: 412، الوجيز 1: 67، فتح العزيز 4: 637، حلية العلماء 2: 209، المغني 2: 254، الشرح الكبير 2: 131.

(2) المجموع 4: 412، حلية العلماء 2: 209.

(3) المدونة الكبرى 1: 161، المنتقى للباجي 1: 324، الشرح الصغير 1: 185 - 186، المغني 2: 254، الشرح الكبير 2: 131، حلية العلماء 2: 210.

(4) صحيح مسلم 1: 575 / 841، سنن أبي داود 2: 12 / 1237، سنن البيهقي 3: 253.

(5) الكافي 3: 456 / 2، التهذيب 3: 172 / 380، والفقيه 1: 293 / 1337.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.