المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8119 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

الشكل القانوني للشركات متعددة الجنسية
26-2-2017
مبيدات الأكاروسات مايكروبية المصدر
12-7-2021
PASCAL’S LAW FOR INCOMPRESSIBLE LIQUIDS
20-9-2020
مفهوم التحضر والحضرية
17/9/2022
مناهج البحث في الجغرافيا السياسية
16/11/2022
معنى كلمة ردا
28-6-2021


استحباب الجماعة لصلاة الآيات .  
  
380   08:17 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص184-185.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الايات /

تستحب الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، صلاها في الجماعة(2).وصلى ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد علي عليه السلام(3).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الامام يصلي بهم، وأيهما كسفت بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده"(4).ولان خسوف القمر أحد الكسوفين، فاستحبت فيه الجماعة كالآخر.

وقال أبو حنيفة: يصلون للقمر فرادى في بيوتهم، لان في خروجهم ليلا مشقة(5).

وينتقض: بالتراويح.

تذنيب: لو أدرك المأموم الامام راكعا في الاول، فقد أدرك الركعة. ولو أدركه في الركوع الثاني، أو الثالث، فالوجه: أنه فاتته تلك الركعة - وبه قال الشافعي(6) - لان الركوع ركن فيها، ولا يتحمل الامام شيئا سوى القراء‌ة، لا فعل الركوع، فحينئذ ينبغي المتابعة حتى يقوم في الثانية، فيستأنف الصلاة معه، فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية، ويجوز الصبر حتى يبتدئ بالثانية. وتحتمل المتابعة بنية صحيحة، فإذا سجد الامام لم يسجد هو، بل ينتظر الامام إلى ان يقوم، فإذا ركع الامام الثانية ركع معه عن ركعات الاولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد، ثم لحق الامام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية. والوجه: الاول.

____________

(1) الام 1: 242، المجموع 5: 44 و 45، الوجيز 1: 71، فتح العزيز 5: 74، مغني المحتاج 1: 318، بداية المجتهد 1: 210، المغني والشرح الكبير 2: 274.

(2) صحيح البخاري 2: 43، صحيح مسلم 2: 619 / 3، سنن ابن ماجة 1: 401 / 1263، سنن النسائي 3: 127، سنن الدارمي 1: 359، سنن أبي داود 1: 306 / 1177 و 1178، سنن الدار قطني 2: 63 / 3، سنن البيهقي 3: 320.

(3) سنن البيهقي 3: 338.

(4) التهذيب 3: 292 / 881.

(5) المغني والشرح الكبير 2: 273، المبسوط للسرخسي 2: 75 - 76، اللباب 1: 120، الهداية للمرغيناني 1: 88.

(6) المجموع 5: 61، الوجيز 1: 71، فتح العزيز 5: 78، مغني المحتاج 1: 319.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.