أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
480
التاريخ: 12-1-2016
497
التاريخ: 12-12-2015
463
التاريخ: 12-12-2015
449
|
لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا، لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف.
وسأل عبدالله بن سنان الصادق عليه السلام يصلي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال " لا"(1).وإن تمكن من استيفاء الافعال على إشكال ينشأ من الاتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة. والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه، ومن عموم النهي على الراحلة(2).
وكذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة، لان الركن الاعظم فيها القيام، والاقرب صحة الصلاة على بعير معقول، وارجوحة معلقة بالحبال، وقد سبق.
ولا تصلى المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا، وللشافعي وجهان مبنيان على أن المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به(3).
وعن أبي حنيفة: أن الصلاة التي نذرها على وجه الارض لا تؤدى على الراحلة، والتي نذرها وهو راكب تؤدى عليها(4).وليس بشيء.
ولا بأس بالصلاة في السفينة واقفة كانت أو سائرة.
______________
(1) التهذيب 3: 308 / 954.
(2) التهذيب 3: 308 / 954.
(3) فتح العزيز 3: 208، الوجيز 1: 37.
(4) فتح العزيز 3: 208.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|