أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
751
التاريخ: 30-11-2015
841
التاريخ: 11-1-2016
699
التاريخ: 11-1-2016
535
|
يصلّى على الجنائز في جميع الأوقات ، قال ابن المنذر : أجمع المسلمون على الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح (1). وأما باقي الأوقات الثلاثة فعندنا يجوز ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (2) ـ لأنها صلاة فرض ذات سبب ، ولأنها تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في الباقي كالفرائض.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز (3) ـ وعن أحمد روايتان (4) ـ للنهي (5) ولأنها صلاة من غير الخمس، فلم يجز فعلها كالنوافل المطلقة.
والنهي مخصوص بالنوافل المطلقة. والفرق ظاهر ، لأنها ذات سبب.
__________________
(1) المجموع 4 : 171 و 172 ، المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير 1 : 835.
(2) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 47 ، بداية المجتهد 1 : 103 ، المغني 1 : 785 الشرح الكبير 1 : 835.
(3) المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، اللباب 1 : 88 ، فتح الباري 2 : 47.
(4) المغني 1 : 785 و 786 ، الشرح الكبير 1 : 835.
(5) انظر على سبيل المثال سنن أبي داود 3 : 208 ـ 3192 ، صحيح مسلم 1 : 568 ـ 831.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|